کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 149
نمايش فراداده

عدم كون الحول قيدا للسوم

تأييد المختار بإطلاق الروايات

هذا اليوم ، و لا يسلب [ عنها ] ( 1 ) صدق هذا ( 2 ) المشتق بمجرد يوم أو يومين بل أكثر .

و مما يؤيد ذلك إطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 3 ) ، فإن إرسالها في مرجها أي مرعاها - عام اقتنائها لا ينفك غالبا عن ( 4 ) أن يتفق مانع في بعض الايام عن إرسالها إلى المرعى .

فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار استمرار ( 5 ) صدق السائمة طول الحول ، لا استمرار السوم ، و أما الملك فحيث ان عنوانه لا يتحقق إلا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة .

و قد يتوهم أن المعتبر هو أن يصدق عليها أنها سائمة في الحول ، بأن يكون الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا أن يتحقق السوم المطلق ، بأن يصدق السائمة في كل جزء جزء من الحول .

و فيه : أن الحول ليس من قيود السوم بأن يقيد السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر في المال ، و ليس ذلك ، بل صدق السائمة عرفا - أو تحقق السوم على القول الآخر - معتبر في المال ، ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد : نعم ( 6 ) يحتمل لذلك - أي لكون الحول قيدا للسوم - ما في خبر زرارة : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 7 ) .

و حيث عرفت أن المعيار أن يصدق عليه تمام الحول أنها سائمة ، يظهر أنه

1 - في النسخ : عنه .

2 - في " ف " : في هذا .

3 - الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، و فيه : " إنما الصدقة " كما تقدم في الصفحة 148 .

4 - في " ج " و " ع " : من .

5 - ليس في " ج " و " ع " : استمرار .

6 - في " م " : نعم ربما .

7 - الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، و فيه : إنما الصدقة .