هذا اليوم ، و لا يسلب [ عنها ] ( 1 ) صدق هذا ( 2 ) المشتق بمجرد يوم أو يومين بل أكثر .
و مما يؤيد ذلك إطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 3 ) ، فإن إرسالها في مرجها أي مرعاها - عام اقتنائها لا ينفك غالبا عن ( 4 ) أن يتفق مانع في بعض الايام عن إرسالها إلى المرعى .
فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار استمرار ( 5 ) صدق السائمة طول الحول ، لا استمرار السوم ، و أما الملك فحيث ان عنوانه لا يتحقق إلا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة .
و قد يتوهم أن المعتبر هو أن يصدق عليها أنها سائمة في الحول ، بأن يكون الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا أن يتحقق السوم المطلق ، بأن يصدق السائمة في كل جزء جزء من الحول .
و فيه : أن الحول ليس من قيود السوم بأن يقيد السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر في المال ، و ليس ذلك ، بل صدق السائمة عرفا - أو تحقق السوم على القول الآخر - معتبر في المال ، ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد : نعم ( 6 ) يحتمل لذلك - أي لكون الحول قيدا للسوم - ما في خبر زرارة : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 7 ) .
و حيث عرفت أن المعيار أن يصدق عليه تمام الحول أنها سائمة ، يظهر أنه
1 - في النسخ : عنه . 2 - في " ف " : في هذا . 3 - الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، و فيه : " إنما الصدقة " كما تقدم في الصفحة 148 . 4 - في " ج " و " ع " : من . 5 - ليس في " ج " و " ع " : استمرار . 6 - في " م " : نعم ربما . 7 - الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، و فيه : إنما الصدقة .