فقدها في المقام ، فيلزمه الضمان ، لادلة ضمان اليد العادية .
و لو كان في التصرف مصلحة و تعذر استئذان الولي ، ففي الكفاية ( 1 ) : لا يبعد الجواز .
قلت : أما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور فمما لا ريب فيه ، لانه ولي حينئذ ، لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب و السنة ، خرج صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لادلة ولايته ، بل الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه .
و اما الجواز مع عدم الاضطرار - الذي هو مراد الكفاية ظاهرا ، و وافقه في المناهل ( 2 ) حاكيا له عن جده رحمه الله في شرح المفاتيح ( 3 ) - ففيه إشكال : من عموم الكتاب و السنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع المصلحة ، و من أن ظاهر الاصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في شرح المفاتيح ، على ما حكي .
و يؤيده ما تقدم من رواية أبي الربيع ( 4 ) المتقدمة الدالة بمفهموها على الضمان إذا لم يكن المتجر ناظرا لليتيم ، إلا أن يحمل النظارة فيها على النظر في المصلحة و المداقة فيها ، في مقابل المسامحة و التقصير .
و يؤيده أن مورد الرواية كون العامل وصيا فلا معنى للتفصيل بين الوصي و غيره ، أللهم إلا أن يرجع إلى التفصيل بين كونه وصيا على الطفل و غيره ، أو يكون الشرط مسوقا لبيان علة الحكم ، يعني : أنه حيث فرض كون العامل ناظرا لليتيم فلا ضمان عليه .
و أما حكم الربح و زكاة التجارة فتوضيحه : أن العامل إما أن يكون قد
1 - كفاية الاحكام : 34 . ( 2 ) لم نقف عليه في المناهل . 3 - و هو مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني ( مخطوط ) . 4 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .