شهر - ما يكفيه لسنة ، لانها إنما هي من سنة إلى سنة " ( 1 ) .
أعلم أن اعتبار الحول في الانعام و النقدين هو اعتبار بقائها ( 2 ) إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط ، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا ، سواء كان الاتلاف و المعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر .
كل ذلك لعموم الاخبار ، مثل قوله عليه السلام : " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " ( 3 ) .
و عموم ما دل على جواز إنفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول ( 4 ) .
و جواز هبة المال قبل حلول ( 5 ) الحول لشهر أو يوم .
و أنه ليس عليه شيء - كما في الحسنة المتقدمة ( 6 ) في حولان الحول - .
و في آخر ( 7 ) - أيضا - : التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة ( 8 ) ( 9 ) .
و مثله في التصريح بعدم الزكاة - و لو أحدث فيها ( 10 ) فرارا - أخبار
1 - علل الشرائع 2 : 371 الباب 97 ، الحديث الاول . و الوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . و فيه : لسنته من الزكاة . 2 - في " م " : بقائهما . 3 - الوسائل 6 : 116 الباب 15 من أبواب الذهب و الفضة ، الحديث 6 ، و فيه : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول . 4 - الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 2 . 5 - في " ج " و " ع " : حول . 6 - تقدمت في الصفحة 154 . 7 - في " م " : آخرها . 8 - الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة . 9 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : من الزكاة . 10 - في " م " : فيهما .