کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[ أنه قد زاد على الحول يوم ، و لا في آخر الشهر ] ( 1 ) أنه قد زاد على الحول شهر ، كما أنه لا يلزم من صدق مضي عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر أن يصدق في آخر ذلك اليوم أنه عشرة أيام و نصف مثلا ، فما دل على وجوب زكاة المال في سنة ، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة ابن يقطين ، بعد السوأل عن المال إذا لم يعمل به ، و لم يقلب - : " قال نلزمه زكاته في كل سنة " ( 2 ) و غير ذلك باق ( 3 ) على معناه الحقيقي ، و أن بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة عن الكاملة ، فقد أعطى زكاة اثني عشر شهرا في أول الثاني عشر .نعم لو بنينا ( 4 ) على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز ، فالظاهر أنه لابد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مطلقا أو باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الاول شطر للحول الاول لا شرط .و مما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الاول ، ما تقدم في مصححة أبي بصير ( 5 ) من أمر الامام عليه السلام عنت السنة اللاحقة في الشهر الذي كان يزكي فيه في السابقة ( 6 ) ، و قوله في صحيحة ابن يقطين : " عن المال الذي لا يعمل به ( 7 ) و لا يقلب ؟ قال : يلزمه الزكاة في كل سنة " ( 8 ) و قوله عليه السلام - في الصحيحة المروية في ( 9 ) العلل - : " أنه يأخذ الفقير - و عنده قوت