و من عدم الدليل على وجوب فعل الاصلح للطفل ، و تمام الكلام في محله .
و لو اشترى في الذمة و دفع مال اليتيم عما في الذمة ، فمقتضى القاعدة : صحة المعاملة لنفسه ( 1 ) سواء قصد عند المعاملة دفع مال اليتيم عما في الذمة ، أو اتفق ذلك بعد المعاملة ، و حينئذ فالربح له و الزكاة المستحبة عليه ، و عليه ضمان مال اليتيم .
لكن قد يقال : إن ظاهر الاخبار ( 2 ) الحاكمة بثبوت الربح لليتيم ، و الخسارة على العامل ، يشمل هذه الصورة ، فإن الا تجار بمال اليتيم و إن كان حقيقة في الا تجار بالعين إلا أنه عرفا يصدق على الا تجار بما في الذمة مع قصد دفع مال اليتيم عوضا ، فترى الاعرف يطلقون : إن فلان يتجر بما في يده أو بمال فلان ، مع أنه لا يقع منه إلا الا تجار بما في الذمة إذا عزم على دفع المال عنه ، بل قلما يتفق معاملة بالعين ، بل لو وقعت في السلعتين يخصونها بإسم المعاوضة دون البيع ، و من هنا استجود سيد مشايخنا ( 3 ) إلحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعين بعد ما حكى عن جده قدس سره في شرح المفاتيح ( 4 ) : أنه الاظهر .
و قد يقال : إن هذه الاخبار - على فرض شمولها - ليس الخروج عن القاعدة بها أولى من العكس ، بل العكس أولى .
و فيه : إنه إن أراد التكافؤ بين الاخبار و القاعدة من جهة النسبة ، فلا يخفى أن النسبة و إن كانت بالعموم من وجه إلا أن تقييد هذه الاخبار بالشراء بالعين
1 - في نسخة " ف " : نفسه ، و في " ع " و " ج " : معاملة نفسه . 2 - الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 و 8 . 3 - لم نقف عليه في المناهل 4 - شرح المفاتيح ( مخطوط ) و فيه : مع أن المعصوم ترك الاستفصال في كل واحد من هذه الاخبار و هو مفيد للعموم ، سيما و البيع و الشراء بالذمة هو الاغلب تحقيقا ، بل بنفس العين في غاية الندرة ، سيما إذا نوى كونه لصاحب العين أو عوض هنا بعين من إرادة شخص ، بل الاظهر أن يقال بالعموم .