کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تقييد بالفرد النادر .و دعوى : عدم نهوض هذه الاخبار لتخصيص مثل هذه القاعدة الثابتة بالادلة القطعية ، ممنوعة بإمكان رفع اليد عنها بالاخبار الكثيرة المعتضدة بإطلاق فتاوى جماعة كالمصنف و المحقق ( 1 ) و نحوهما ، كما خرجنا بها عن قاعدة الفضولي في الصورتين السابقتين ، مع إمكان أن يقال : إن العامل إذا قصد ابتداء دفع مال الغير فكأنه أوقع العقد عليه ابتداء ، فعدم قصد دفع الكلي ( 2 ) إلا في ضمن هذا الفرد بمنزلة المعاوضة على هذا الفرد ، و من هنا قد يستقرب اطراد هذا الحكم في مال الصغير و تعديته إلى كل مال قصد عند العقد دفعه عما في الذمة بدون رضى مالكه ، و يدل عليه مضافا إلى أخبار مال اليتيم روايات : منها : ما عن الكليني بسند فيه إرسال ، عن أبي حمزة الثمالي : " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ، و لها الربح ، و إن نويت في حال ما عزلتها من أن تشغلها ( 3 ) في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها فأتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح و لا وضيعة عليها " ( 4 ) .و منها : رواية مسمع بن يسار " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني كنت استودعت رجلا ما لا فجحدنيه ، و حلف لي عليه ، ثم إنه جاءني بعده بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك ، فهي لك مع مالك ، اجعلني في حل ، فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح منه ، و أوقفت المال الذي كنت استودعته و أتيت حتى أستطلع رأيك ،