فما ترى ؟ قال : فخذ نصف الربح ، و أعطه النصف [ و أحله ] ، إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين " ( 1 ) .
و عن المختلف : " إن الودعي إذا أتجر بالوديعة من دون إذن المالك كان ضامنا ، و الربح للمالك " ( 2 ) ، و حكاه عن الشيخين و سلار و القاضي و أبي الصلاح و غيرهم ، هذا و مع ذلك كله فلا مناص عن حمل كلامهم كالروايات على صورة الشراء بالعين ، كما صرح به في المختلف ، قال في مسألة تجارة الغاصب في الاستدلال لمن قال بكون الربح للغاصب : إنه إن اشترى في الذمة ملك المشتري المبيع ، و كان الثمن في ذمته بلا خلاف ( 3 ) انتهى ، و لكن محل كلماتهم ما إذا اتفق دفع المال الغير عوضا - لا على ما إذا قصد دفع مال الغير عوضا لا - و تحمل الروايات على صورة قصد دفع مال الغير عوضا ، و المسألة في غاية الاشكال ، إلا أن ثبوت الربح للعامل لا يخلو عن قوة .
و إن كان التاجر وليا ملي فلا خلاف و لا إشكال في جواز شرائه للطفل مطلقا ، و قد تقدم ذلك في كلام المصنف قدس سره .
و إن كان الشراء لنفسه فإن كان يعين مال الطفل فالظاهر وقوع الشراء للطفل ، فالربح له و الخسارة على العامل ، لفحوى ما تقدم من أن تجارة الولي كذلك ، من احتياج إلى إجازة ، و إن مسألة التجارة بمال الطفل خارجة عن مسألة الفضولي .
و أما بناء على عدم إخراجها عن قاعدة الفضولي فالظاهر - أيضا - وقوع الشراء للطفل مع تحقق المصلحة ، و لا يقدح في ذلك نية الشراء لنفسه ، لان الشراء وقع بعين مال الطفل ، و لو أثر ذلك لاثر في مطلق عقد الفضولي إذا قصد العقد لنفسه و لم تنفع الاجازة .
1 - الوسائل 13 : 235 الباب 10 من أبواب الوديعة ، مع اختلاف يسير ، و الزيادة من المصدر . 2 - المختلف : 445 . ( 3 ) المختلف : 482 .