على القول بالملكية ( 1 ) ؟ ظاهر المحكي عن القواعد ( 2 ) و التحرير ( 3 ) : الاول ، قيل : لانه مال مملوك لاحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ، و لانه مال مستجمع لشرائط الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد ( 4 ) وجبت على السيد ، و لان المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان ك " مال " في يد الوكيل ( 5 ) .
و في الجميع ما لا يخفى .
و ظاهر الرواية الثالثة ( 6 ) : الثاني ، و فيه : اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه ، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة ، [ كان أخص من المدعى ] ( 7 ) .
و إن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد واصل إلى سيده ، ففيه : أن يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي يمنزلة يد الموكل ، و حمل ذلك على إعراض المولى - حيث دفعها إلى العبد ليخص به و ينتفع به أو ينفقه ( 8 ) على نفسه ، فهو ( 9 ) ك " مال النفقة " إذا غاب الشخص ، و سيجيء عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الادلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع للشرائط ، و لذا نسب في المنتهى ( 10 ) وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا
1 - و لعل المراد : على القول بملكية العبد و عدمها ، كما في الجواهر 15 : 33 . 2 - قواعد الاحكام 1 : 51 . 3 - تحرير الاحكام 1 : 57 . 4 - في " ج " و " ع " : المملوك . 5 - في " ف " : الموكل . 6 - و هي الرواية الثالثة لا بن سنان المتقدمة في الصفحة 33 و انظر الهامش 10 هناك . 7 - ما بين المعقوفتين زيادة اقتضتها العبارة ، و اخذناها مما نقله العلامة المامقاني قدس سره في كتابه منتهى مقاصد الانام ، 26 ( كتاب الزكاة ) . 8 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ : ببعضه . 9 - في " ع " : فهي . 10 - منتهى المطلب 1 : 473 .