بدعوى الاجماع ، فالأَقوى هو الوجه الثالث .
" و لا " فرق فيما ذكر بين القن ، و المدبر ، وام الولد ، و " المكاتب المشروط " عوده رقا إن لم يؤد مال الكتابة " و " المطلق " الذي لم يؤد شيئا " بلا خلاف ظاهر في الجميع ، حتى المكاتب بقسميه ، و عن التذكرة ( 1 ) : نسبته إلى علمائنا ، بل عن المنتهى ( 2 ) : نسبته إلى العلماء كافة عدا أبي حنيفة ، و أبي ثور ، مضافا إلى ما ورد في المكاتب : من الحجر عن التصرف فيما بيده بالاكتساب ( 3 ) حتى ورد : " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام " ( 4 ) ، و يرتفع الاشكال رأسا لو قلنا بعدم ملكيته كغيره من الاقسام كما عن المصنف في النهاية ( 5 ) ، و المحقق في المعتبر ( 6 ) .
و مما ذكرنا كله ينجبر ضعف رواية البختري ( 7 ) عن الصادق عليه السلام : " ليس في مال المكاتب زكاة " ( 8 ) ، و نحوه النبوي ( 9 ) .
و أما الاستدلال بروايتي عبد الله بن سنان المتقدمتين ( 10 ) ، فغير صحيح - ظاهرا - لاشتمالها على منع المملوك من الزكاة ، مع أن المكاتب يعطى من
1 - التذكرة 1 : 201 . 2 - المنتهى 1 : 473 ، و لكن ليست في النسخة التي بأيدينا من المنتهى النسبة إلى العلماء كافة . 3 - في " م " الا بالاكتساب . 4 - الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الاول . 5 - نهاية الاحكاام 2 : 301 . 6 - المعتبر 2 : 489 . 7 - كذا في النسخ ، و لكن في الوسائل : " أبي البختري " و هو الصحيح . 8 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 . 9 - راجع الخلاف 2 : 42 ، المسألة 43 و رواه الدار قطني في سننه 2 : 108 و البيهقي في سننه . 4 : 109 . 10 - في الصفحة 32 .