کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 33
نمايش فراداده

عدم الفرق بين أقسام العبيد

بدعوى الاجماع ، فالأَقوى هو الوجه الثالث .

" و لا " فرق فيما ذكر بين القن ، و المدبر ، وام الولد ، و " المكاتب المشروط " عوده رقا إن لم يؤد مال الكتابة " و " المطلق " الذي لم يؤد شيئا " بلا خلاف ظاهر في الجميع ، حتى المكاتب بقسميه ، و عن التذكرة ( 1 ) : نسبته إلى علمائنا ، بل عن المنتهى ( 2 ) : نسبته إلى العلماء كافة عدا أبي حنيفة ، و أبي ثور ، مضافا إلى ما ورد في المكاتب : من الحجر عن التصرف فيما بيده بالاكتساب ( 3 ) حتى ورد : " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام " ( 4 ) ، و يرتفع الاشكال رأسا لو قلنا بعدم ملكيته كغيره من الاقسام كما عن المصنف في النهاية ( 5 ) ، و المحقق في المعتبر ( 6 ) .

و مما ذكرنا كله ينجبر ضعف رواية البختري ( 7 ) عن الصادق عليه السلام : " ليس في مال المكاتب زكاة " ( 8 ) ، و نحوه النبوي ( 9 ) .

و أما الاستدلال بروايتي عبد الله بن سنان المتقدمتين ( 10 ) ، فغير صحيح - ظاهرا - لاشتمالها على منع المملوك من الزكاة ، مع أن المكاتب يعطى من

1 - التذكرة 1 : 201 .

2 - المنتهى 1 : 473 ، و لكن ليست في النسخة التي بأيدينا من المنتهى النسبة إلى العلماء كافة .

3 - في " م " الا بالاكتساب .

4 - الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الاول .

5 - نهاية الاحكاام 2 : 301 .

6 - المعتبر 2 : 489 .

7 - كذا في النسخ ، و لكن في الوسائل : " أبي البختري " و هو الصحيح .

8 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .

9 - راجع الخلاف 2 : 42 ، المسألة 43 و رواه الدار قطني في سننه 2 : 108 و البيهقي في سننه .

4 : 109 .

10 - في الصفحة 32 .