کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على القول بالملكية ( 1 ) ؟ ظاهر المحكي عن القواعد ( 2 ) و التحرير ( 3 ) : الاول ، قيل : لانه مال مملوك لاحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ، و لانه مال مستجمع لشرائط الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد ( 4 ) وجبت على السيد ، و لان المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان ك " مال " في يد الوكيل ( 5 ) .

و في الجميع ما لا يخفى .

و ظاهر الرواية الثالثة ( 6 ) : الثاني ، و فيه : اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه ، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة ، [ كان أخص من المدعى ] ( 7 ) .

و إن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد واصل إلى سيده ، ففيه : أن يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي يمنزلة يد الموكل ، و حمل ذلك على إعراض المولى - حيث دفعها إلى العبد ليخص به و ينتفع به أو ينفقه ( 8 ) على نفسه ، فهو ( 9 ) ك " مال النفقة " إذا غاب الشخص ، و سيجيء عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الادلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع للشرائط ، و لذا نسب في المنتهى ( 10 ) وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا

1 - و لعل المراد : على القول بملكية العبد و عدمها ، كما في الجواهر 15 : 33 .

2 - قواعد الاحكام 1 : 51 .

3 - تحرير الاحكام 1 : 57 .

4 - في " ج " و " ع " : المملوك .

5 - في " ف " : الموكل .

6 - و هي الرواية الثالثة لا بن سنان المتقدمة في الصفحة 33 و انظر الهامش 10 هناك .

7 - ما بين المعقوفتين زيادة اقتضتها العبارة ، و اخذناها مما نقله العلامة المامقاني قدس سره في كتابه منتهى مقاصد الانام ، 26 ( كتاب الزكاة ) .

8 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ : ببعضه .

9 - في " ع " : فهي .

10 - منتهى المطلب 1 : 473 .

/ 444