الزكاة ، فموردهما لا يشمله .
و كما لا يجب على المكاتب كذلك لا يجب على مولاه و إن قلنا بملكيته ، لان المولى ممنوع من أخذه منه إلا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز ، سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا .
و عن المبسوط : " إن المكاتب المشروط لا زكاة على ماله و لا على سيده ، لانه ليس ملكا لاحدهما ملكا صحيحا ، لان العبد لا يملكه عندنا و المولى لا يملكه إلا بعد عجزه " ( 1 ) ( انتهى ) .
و ظاهره نفي ملك المولى ( 2 ) ، و نفي استقلال العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة : من ان كسبه ماله ( 3 ) و ظاهر ما تقدم عن المصنف ، و المحقق قدس سرهما عكس ذلك ( 4 ) .
" و " على كل تقدير فالحكم واضح ، و الرجوع إلى العمومات لمالكية المكاتب و ضعف رواية البختري ضعيف .
نعم " لو تحرر من " المكاتب " المطلق شيء " و لو جزء يسير " وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا " بلا خلاف ظاهر ، و عن الحدائق : انه محل اتفاق ( 5 ) و في شرح الروضة : قطع به الاصحاب و إن وجهه واضح ( 6 ) و هو كذلك ، لان نصيبه مال جامع لشرائط الزكاة ، و أدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله ، و لذا لا يجري على هذا النصيب شيء من أحكام مال المملوك .
ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين ( 7 ) عدم جواز إعطاء المملوك من
1 - المبسوط 1 : 205 مع اختلاف يسير . 2 - في " م " زيادة : رأسا . 3 - المبسوط 6 : 82 . 4 - تقدم قولهما عن النهاية و المعتبر في الصفحة السابقة . 5 - الحدائق 12 : 29 . 6 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 . 7 - في الصفحة 32 .