کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 40
نمايش فراداده

تقييد هذا المتوهم إطلاق النصوص بعدم إمكان التخليص

ما يوهم اختصاص الحكم بصورة عدم إمكان الاخراج ورده

نعم ربما يوهم الاختصاص : الاستدلال بأنه لو كلف بالزكاة مع عدم التمكن من التصرف لكان مكلفا بإخراجها من ذلك المال ، و هو معلوم البطلان .

لكن التحقيق : ان هذا الاستدلال لا يفي بأصل المطلب فضلا عن عمومه ، ضرورة أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الاخراج لا في تمام الحول ، مع إمكان المناقشة في الملازمة ( 1 ) بمنع التنافي بين ثبوت الزكاة في العين ، و عدم وجوب الاخراج منها و لا من غيرها لما ( 2 ) سيجئ من أن التمكن من الاداء شرط الضمان لا الوجوب ، بل المناقشة في بطلان التكليف بالاخراج من النصاب ، كيف و قد حكي عن الشيخ في أحد أقواله ( 3 ) : وجوب الزكاة في المال المرهون ، و تكلف ( 4 ) المالك بالاخراج من غيره لو كان له مال غيره ، و حكي ذلك عن الجامع ( 5 ) أيضا و إن ضعفه في المعتبر ( 6 ) .

و كيف كان ، فالعمدة هو إطلاق النص و معاقد الاجماعات .

نعم قيده بما إذا لم يتمكن تخليصه و لو ببعضه ، و لو بالاستعانة بظالم ، و إلا وجبت فيما زاد على الفداء ، و لعله لتحقق الشرط الذي هو التمكن من التصرف ، و لموثقة زرارة : " في رجل ماله عنه غائب ، لا يقدر على أخذه ؟ قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين " ( 7 ) .

1 - في " ف " بالملازمة .

2 - في بعض النسخ : كما .

3 - المبسوط 1 : 208 ، و حكاه عنه في الجواهر 15 : 54 .

4 - كذا في النسخ ، و الظاهر : تكليف .

5 - الجامع للشرائع 1 : 131 .

6 - المعتبر 2 : 563 .

7 - الوسائل 6 : 63 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .