" و فيه مقاصد " المقصد " الاول : في شرائط الوجوب و وقته " و " إنما تجب على العاقل البالغ لحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف ، فلا زكاة على الطفل " في نقديه إجماعا إلا ما يظهر من ظاهر إطلاق ابن حمزة ( 1 ) و هو محمول أو شاذ لاستفاضة حكاية الاجماع ، و رواية الاخبار على خلافه ( 2 ) ، مع كفاية الاصل في المقام .
و قد يستدل : بأنها تكليف منفي عن الصبي ، و فيه : أن الخطاب حينئذ ( 3 ) للولي كالاستحباب إذا اتجر بماله .
ثم إن ظاهر أخبار المسألة مثل قوله عليه السلام : " ليس على مال اليتيم
1 - الوسيلة : 121 . 2 - في " ف " : كفاية . 3 - ليس في " ف " و " ج " و " ع " : حينئذ .