کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
زكاة " ( 1 ) هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان ، فلا يجري في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله عليه السلام : " ليس على المال الغائب صدقة ، و لا على الدين صدقة حتى يقع في يديك " ( 2 ) ، و غير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها ، فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملك بلا خلاف ظاهرا .و ما في الكفاية : من الاشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند البلوغ ( 3 ) ، في محله .نعم قد يستدل للمشهور ربما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك ( 4 ) ، و الصغير ليس له يد .و فيه ما لا يخفى ، فإن تلك الادلة تدل على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب و المفقود و المغصوب ، و لا ريب أن تمكن الولي كتمكن الوكيل ، و لذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا ، و تستحب الزكاة في غلات الطفل و مال تجارته بل و مواشيه - مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة - فكل ( 5 ) من الصغر و الجنون مانع مستقل العجز عن التصرف كما لا يخفى .و قريب منه في الضعف ، التمسك برواية أبي بصير : " ليس في ماله اليتيم زكاة ، و لا عليه صلاة ، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، و إن بلغ ( 6 ) فليس عليه لما مضى زكاة ، و لا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك