و على الثاني : أن إطلاق النصوص و الفتاوى في مقام بيان الوجوب الاصلي الذاتي كما في قولهم : يجب على الولي قضأ ما فات عن ( 1 ) الميت .
و هو لا ينافي وجوبها على الغير تحملا بإجارة أو شرط .
على أنا لا نقول ببراءة ذمة المالك بمجرد الاشتراط ، بل ذمة المقترض مشغولة ما دام لم يؤد المقرض ، و لا منافاة بين وجوبها على المقرض بمقتضى الشرط ، و عدم سقوطها عن المقترض ، كما لو نذر أن يؤدي دين غيره .
و على هذا فالزكاة على المقترض ثابت مطلقا حتى ( 2 ) بعد الاشتراط ، و لا يسقط إلا بفعل الغير كما هو ظاهر صحيحة ابن حازم المتقدمة .
و الحاصل : أنه ( 3 ) لا وجه لمخالفة اشتراط أداء الشخص لزكاة غيره .
للكتاب ، بعد تسليم كون الاداء عن الغير مخالف للكتاب .
و وجوب الاداء بعد الاشتراط - مضافا إلى عدم منافاته للوجوب على المالك ( 4 ) - لا يوجب المخالفة ، إما لان مقتضى الكتاب و السنة تعلق الوجوب الاصلي الابتدائي بالمالك ، و المفروض أنه لم ينقل منه ( 5 ) إلى غيره ، و إما لان العبرة في المخالفة و الموافقة للكتاب و السنة بما قبل الاشتراط ، فتأمل .
نعم لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون ، و ثبوتها ابتداء على المقرض اتجه فساد الشرط ، بل القرض - بناء على إفساد الشرط الفاسد - إذا الظاهر مخالفة هذا الشرط للكتاب و السنة كما لا يخفى .
و لا يبعد حمل كلام من أطلق صحة الاشتراط على هذا التفصيل و إن
1 - ليس في أكثر النسخ : عن . 2 - ليس في أكثر النسخ : حتى . 3 - في " ف " و " ج " : ان . 4 - في " م " زيادة : ايضا . 5 - في " ع " و " ج " و " م " : " عنه " .