کتاب الزکاة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 444/ 61
نمايش فراداده

حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده

يقدح لو منع من التكليف بإخراج الزكاة ، لا مطلقا .

و إن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بني على أن الوجوب في النذر الموقت يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت ؟ و الظاهر الاول ، فينقطع الحول بتنجز التكليف و إن لم يحضر وقته .

و دعوى : أن حولان الحول سبب لوجوب الزكاة ، فيرجع النذر إلى إيجاب التصرف في مال الفقراء ، و هو مشروع .

مدفوعة : بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي هو راجع قابل للنذر .

و على القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور ، فإن كان بعد الحول وجب التصدق بما بقي بعد الزكاة ، و إن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة و التصدق ، فإن وسعهما وجب الجميع ، و الا فيمكن القول بوجوب إخراج الزكاة بالقيمة ، و صرف المال في النذر ، و يحتمل بطلان النذر في قدر الزكاة ، و يحتمل صحته فيه أيضا ( 1 ) و صرفه إلى الذمة ، و يحتمل القرعة أو التخيير .

و الاول لا يخلو عن قوة إلا أن يعلم من النذر جواز العدول إلى القيمة ، فلا يبعد التخيير .

و ان كان النذر معلقا على شرط مع كونه مطلقا موقت ، فإن كان زمان الشرط مقدما على الحول و علم بحصوله ، فيمنع من التصرف من حين الصيغة ، بناء على أنه زمان الوجوب و إن لم يكن زمان الواجب ، و حينئذ فينقطع الحول و إن تبين بعد ذلك خطأه ، لعدم حصول الشرط .

و إن قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه .

نعم لو كان النذر المشروط ( 2 ) متعلقا بالغايات ، كنذر كونه صدقة إن وجد كذا - بناء على صحة نذر الغايات ، و كفاية النذر في وقوعها - فالمنع عن التصرف

1 - ليس في بعض النسخ : أيضا .

2 - في " ف " : النذر و الشرط .