تعلقه بعين ماله ، كما هو مقتضى أدلة الزكاة من ثبوت التشريك ( 1 ) بين الفقراء و الاغنياء ، و مقتضى ذلك أنه ليس لاذن المولى مدخل في ذلك ، و هذا موجب لجواز استقلال العبد في الاخراج و إن لم يرض المولى ، و هو منفي بالادلة الدالة على أن العبد في يده لمولاه .
و ما ادعي في المختلف ( 2 ) و كشف الغطاء ( 3 ) من أن للمولى انتزاع ما في يده إجماعا ، و ما ورد في الكتاب من أن العبد } لا يقدر على شيء { ( 4 ) ، [ و ] أنه ليس من الامر شيء ، و قد ورد في المكاتب مع تشبثه بالحرية : " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من طعام " ( 5 ) ، و " أن المكاتب المشروط لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة - يعني إقرار - و لا حج حتى يؤدي ما عليه " ( 6 ) .
و الظاهر إرادة التمثيل ، إلا أن يقال : إنه لا منافاة بين تعلق الزكاة في العين و الشركة ، إلا أن العبد محجور عن تعيين الزكاة و تمييزه ( 7 ) ، فيكون ( 8 ) ذلك إلى المولى إلا أن يأذن ( 9 ) للعبد في ذلك ، و إليه يرجع قوله عليه السلام في رواية قرب الاسناد : " ليس على العبد زكاة إلا بإذن مواليه " ( 10 ) .
1 - في " ف " و " ع " و " ج " : الشراكة . 2 - المختلف : 624 . 3 - لم نعثر عليه في مضانه من الكشف الغطاء ، و لكن نقله في الجواهر ( 24 : 172 ) عن شرحه للقواعد . 4 - - و هو قوله تعالى في سورة النحل : 16 / 75 : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { . 5 - الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الاول . 6 - الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث 2 . 7 - في النسخ : تميزه . 8 - في " م " : لكون . 9 - في " ف " و " ع " و " ج " : أذن . 10 - قرب الاسناد : 228 الحديث 893 ، و فيه : ليس على المملوك . و قد تقدمت في الصفحة 34 .