دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری

ه‍اش‍م‌ م‍ع‍روف‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌

نسخه متنی -صفحه : 308/ 282
نمايش فراداده

الى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تؤكد مشروعيتها وتفرض على المكلفين استعمالها في شيء يضطر اليه الانسان من غير فرق بين الاصول والفروع، الا اذا توقف التخلص من ضرر الغير على قتل انسان مثلاً، فلا تقية في مثل ذلك، لانها شرعت للتخلص من الضرر، فاذا لزم من استعمالها ضرر مماثل او اقوى من الضرر الذي توعد به الظالم فلا تحصل الغاية المطلوبة منها.

وقد جاء في رواية شعيب الحداد عن محمد بن مسلم ان ابا جعفر الباقر (ع) قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقية حينئذ.

وقد تحدث الفقهاء عن التقية في مختلف المواضيع من الفقه حسب المناسبات والفوا فيها الرسائل المستقلة التي تحدد موضوعها ومواردها، حسب الزمان والمكان والاشخاص.

ومع انها من الضرورات التي يفرضها العقل، بالاضافة الى الشرع الذي حث عليها كتاباً وسنة، مع انها كذلك فقد تعرض الشيعة منذ العصور الاولى لاعنف الهجمات واسوأ الاتهامات لانهم يستعملونها حفظاً لدمائهم وصوناً لاعراضهم كما يلتجئ غيرهم لذلك عندما تلاجئه الضرورات لمجارات الغير تهرباً من ضرره من حيث لا يشعرون.

ان فكرة التقية ليست من مختصات الشيعة، ولا من مخترعاتهم، فالانسان بطبعه مفطور على التهرب من الضرر بما يملك من الوسائل التي تهيئ له السلامة، وعندما يرى نفسه عاجزاً عن دفعه بالقوة وبغيرها ممن وسائل الدفاع، يضطر الى مجاراة من يخاف ضرره والتسليم له في العقل والقول، وقد اقر الاسلام هذا الاسلوب من اساليب الدفاع عن النفس منذ ان بزغ فجره يوم كان المسلمون الاولون يتعرضون للاذى والتعذيب