دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری

ه‍اش‍م‌ م‍ع‍روف‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌

نسخه متنی -صفحه : 308/ 46
نمايش فراداده

مباشرة، او من شهادة العدلين، او العدل الواحد(1) واضاف الى ذلك بعضهم ان الاقتصار على البينة في هذه المسألة يؤدي الى الغاء كثير من المرويات، لعدم تيسر البينة على عدالة الراوي، لا سيما مع بعد المسافة بينه وبين الشاهد، على ان التعديل والتجريح الموجودين في كتب الرجال مبنيان على الحدس الذي لا يفيد الا الظن، والاكتفاء به يرجع الى الاعتماد على الاطمئنان من أي طريق كان، وشهادة العدل الواحد لا تقصر احياناً عن افادة هذه المرتبة.

(1) انظر رسالة الشيخ مرتضى في العدالة.

الفصل الثالث : في الصحابة