دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری - نسخه متنی

ه‍اش‍م‌ م‍ع‍روف‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتل النفس، والزنا والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين. والفرار من الزحف. واكل مال اليتيم. ومعونة الظالمين والركون اليهم. والربا. وقذف المحصنات وغير ذلك من المحرمات المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وتقسيم المعاصي الى الصغائر والكبائر. هذا التقسيم يمكن ان يكون نسبياً بمعنى ان كل معصية بالنسبة لما فوقها صغيرة، وبالنسبة لما هو دونها كبيرة فلو قلنا بذلك تصبح كل معصية من المعاصي صالحة للوصفين، ويكون الفاعل مستحقاً للعقاب باعتبار كونه عاصياً مع قطع النظر عن نوع المعصية ووصفها، ويدل على ذلك قوله تعالى:

ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم، حيث ان الآية بظاهرها تنص على ان مطلق المعصية سبب لهذا الجزاء.

ومما لا شك فيه ان عدالة الراوي تثبت بشاهدين عدلين بمقتضى الادلة الدالة على حجية البينة وقيامها مقام العلم في جميع موارد العمل بها، اما الشاهد الواحد، فقد نص اكثر الفقهاء على الاكتفاء به في تعديل الراوي، كما نص على ذلك الشيخ عبد الصمد في الوجيزة، والمامقاني في مقباس الهداية وغيرهما، وفي مقابل ذلك لم يكتف بعض الفقهاء بالشاهد الواحد لان عدالة الراوي كغيرها من الموضوعات التي لا بد من احرازها بطريق العلم او ما يقوم مقامه، وليس ذلك الا البينة التي تتألف من شاهدين.

ورجح الشيخ الانصاري الاكتفاء بكل ما يفيد الوثوق والاطمئنان بعدالته بما في ذلك العدل الواحد اذا حصل من شهادته الاطمئنان بها اعتماداً على بعض النصوص التي لم تشترط اكثر من الوثوق والاطمئنان كقوله (ع) لا تصلِّ الا خلف من تثق بدينه وورعه، وقوله: اذا كان مأموناً جازت شهادته، ونحو ذلك مما يشير الى ان المعول على الاطمئنان بالشاهد وامام الجماعة والراوي، سواء حصل ذلك من استقصاء حاله

/ 308