التقية في الكافي
لقد روى الكليني في باب التقية 23 حديثاً، وكلها تنص بصراحة تأبى عن التأويل ان للانسان ان يتهرب من الضرر الموجه عليه ممن هو اقوى منه، ولو ادى ذلك الى موافقته فيما هو مخالف للحق او للاعتقاد من قول او فعل.ومن امثلة ذلك ما رواه عن هشام بن سالم، عن ابراهيم الاعجمي ان ابا عبد الله الصادق (ع) قال: يا ابا عمر ان تسعة اعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين.وهذه الرواية كما وضعت مبدأ التقية عند الخوف من ضرر الغير، يستفاد منها مشروعيتها في الفروع والاصول وفي كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين(1).وروى عن جابر المكفوف، عن عبد الله بن ابي يعفور ان ابا عبد الله الصادق (ع) قال: اتقوا على دينكم بالتقية، فانه لا ايمان لمن لا تقية له، انما انتم في الناس كالنحل في الطير، لو ان الطير تعلم ما في اجواف(1) ولعل عدم مشروعيتها في النبيذ والمسح على الخفين من حيث انهما من غير المتفق على جواز استعمالهما عند جميع ائمة المذاهب الاربعة، او من حيث ان عدم جواز استعمالهما معروف من مذهب الامامية.