حاشیة المکاسب

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

جلد 4 -صفحه : 227/ 112
نمايش فراداده

ما يسقط الارش والرد معا

ليس بمعنى استحقاق رد بعض الثمن ليكون تنقيصا موجبا لتعادل الثمن و المثمن بل استحقاق ما يساوى بعض الثمن بل لو فرض حكم الشرع برد بعض الثمن لما كان بعنوان حل المعاوضة لتستقر في الربويين على المتفاضلين من حيث المقدار بل استحقاق جديد لتملك بعض الثمن فهو مؤكد لاستقرار المعاوضة على المتماثلين من حيث المقدار و اما الخامس فان الالتزام بالحصة كالالتزام بسائر الاوصاف الموجب تخلفها للخيار لا للارش و التدارك و انما ثبت الارش بحكم الشرع لامن ناحية التزام البايع بالتدارك و لو فرض الالتزام بالتدارك كان من شرط الزيادة فيبطل العقد بنفس الشرط لا بالتدارك مع ان المفروض صحة العقد فتبين من جميع ما ذكرنا عدم لزوم الربوا سواء اخذ الارش من جنس الربويين أو من جنسهما فتدبر جيدا قوله قده الثاني ما لو لم يوجب نقصا في القيمة الخ الكلام في الخصاء تارة من حيث انه عيب ام لا و أخرى بعد الفراغ عن كونه عيبا هل يوجب نقصا في القيمة من حيث نفسه ام لا و ظاهر العنوان هو الثاني دون الاول اذ مع فرض عدم كونه عيبا لا يجرى عليه شيء من أحكام العيب لا انه يسقط الارش فقط و لا يخفى ان الثاني ايضا انما يترتب عليه خصوص هذا الحكم ممن يرى العيب مطلق النقص و الزيادة العينيين و اما من يرى انه متقوم بالنقص في المالية ايضا فلا مجال لبحثه هنا و الظاهر من المصنف قده كما سيجئ انشاء الله تعالى ان العيب متقوم به فلم يبق له مجال الا للبحث الصغرى و من حيث انه يوجب نقص القيمة حتى لا يجرى عليه شيء من أحكام العيب أولا حتى يجرى نعم من لا يرى النقص من حيث المالية مقوما للعيبية له البحث عن انه منقص للقيمة من حيث نفسه حتى لا يسقط الارش أو منقص حتى لا يعقل الارش فانه ما به يتفاوت الصحيح و المعيب و مع عدم التفاوت لا يعقل ما به التفاوت نعم إذا كان الفرض المعاملي النوعى متعلقا بشراء العبيد للخدمة و للفحولة و ان الغرض المترتب على الخصى مرغوب فيه لبعض الاعيان فهو لا يوجب الا الخيار بين الفسخ و تركه كتخلف الغرض المعاملي في المقام لا انه من باب خيار العيب ثم ان ميزان مالية شيء ليس كونه مما يرغب فيه الكل فانه قلما يتفق مثله بل كونه بما يرغب فيه و لو لصنف من الاصناف كما هو كذلك غالبا نعم لا بدان لا يكون من الندرة و القلة بحيث يعد كالمعدوم قوله قده أحدها العلم بالعيب قبل العقد الخ قد اكتفى قده في المقام بقوله ره لان الخيار انما ثبت مع الجهل و ليس فيه مصادرة بتخيل ان مرجعه إلى انه لا خيار مع العلم بالعيب لان الخيار انما يكون مع الجهل به بل غرضه قده الحكم بعدم المقتضى لعدم المقتضى في مقام الاثبات لتقومه في مقام الاثبات بالجهل و لا يخفى ان المقتضى في مقام الاثبات احد امرين اما إطلاقات الاخبار أو قاعدة الضرر و الاطلاقات و ان كان موردها وجدان العيب بعد العقد لكنها غالبا مسوقة لبيان حكم الحدث الواقع بعد العقد لتفاوت حاله في سقوط الخيار بالعلم و الجهل الا ان المقتضى على اى حال قاصر عن إثبات الخيار في صورة العلم فان فرض الجهل و ان كان لاجل بقاء الخيار مع الحدث أو بقاء الارش الا ان التعميم للعلم و الجهل ليس الا بالاطلاق المفروض انه مسوق لبيان امر اخر و اما قاعدة الضرر فالمعروف فيها انه مع الاقدام عليه لفرض العلم به لامنة في رفع حكمه عنه و سيجيء انشاء الله تعالى بعض المناقشات فيه قوله قده و قد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة الخ المستدل صاحب الجواهر قده و مورد الاستدلال صدر الصحيحة المشار إليها حيث قال ( ع ) ايما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار و لم يتبرء اليه و لم ينبه فاحدث الخبر و هذه العبارة بقيودها و ان كانت بمنزلة المحقق للموضوع المحكوم عليه بحكم احداث الحدث و مع عدمه لا حكم للاحداث لانتفاء الموضوع حيث انه مع عدم الخيار أحدث أو لم يحدث لا رد و لا أرش الا ان المفهوم يستفاد من تقييد موضوع الخيار بعدم التبرى و عدم التنبه اذ لو كان الحكم مع التنبه كالحكم مع عدمه لم يكن لتقييد موضوع الخيار معنى خصوصا مع كونه في كلام الامام ( ع ) و لعل وجه نظر المصنف قده فيه هو ان المراد من قوله ( ع ) لم ينبه تارة اعتبار عدم التنبه اى لم ينبه حتى يتنبه و أخرى اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة اى لم يصدر من البايع تنبيه على العيب حتى يخرج عن عهدة العيب فيجامع عدم تنبيهه مع علم المشترى واقعا بالعيب و حينئذ ان أريد من التبرى إسقاط عهدة العيب كان عدم التنبه عطفا تفسيريا له و ان أريد منه إسقاط ضمان العيب و هو الارش كان مقابلا و عليه فيكون المراد ان احداث الحدث له الحكم ردا أو ارشا فيما إذا لم يسقط البايع الارش بالتبري و الرد بالتنبيه المخرج له عن عهدة العيب المسوغة لرده عليه ثم لا يخفى انه بناء على استفادة المفهوم من القيد كما يراها صاحب الجواهر ره لا حاجة إلى دعوى الاجماع المركب نظرا إلى ان المفهوم حينئذ سقوط الارش مع التنبه و وجه عدم الحاجة ان القيد يوجب تقييد موضوع الخيار بمعنى التخيير بين الرد و الارش و قد عرفت انه مع انتفاء القيد لا موضوع للخيار أحدث أو لم يحدث مع انه لو فرض المفهوم بلحاظ حكم احداث الحدث فمفاده ان احداث الحدث الذي لا رد معه لا أرش فيه مع التنبيه اذ لا معنى لان يكون الرد مع التنبه اسوء حالا من الرد مع عدم التنبه حتى يتوقف سقوطه على دعوى الاجماع المركب قوله قده فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب الخ توضيح المقام ان مدرك الخيار ان كان هي الاخبار فهي المقتضى في مقام الاثبات و قد فرض تقيد الاخبار بصورة الجهل فمع تبدله بنقيضه لا مقتضى لذاك الخيار الخاص الذي له اثار خاصة و الشرط لا يحقق المقتضى لذلك الخيار الخاص و لا يقاس بشرط عدم الخيار فان إبطال المقتضى أو إيجاد المانع بالشرط امر و تحقيق المقتضى المنحصر في سبب خاص امر اخر و كذا الامر إذا كان المدرك صحيحة زرارة لتقيد المقتضى إثباتا بعدم التنبه فمع تبدله بنقيضه لامقضتى ايضا و اما ان كان المدرك قاعدة الضرر فتحقيق القول فيها ان شراء المعيب و ان كان ضرريا الا ان الضرري المستند إلى الشرع هو المرفوع بالقاعدة فالاستاذ إلى الشرع مقوم للضررى المرفوع و مع العلم لا استاذ إلى الشرع فيكون بابه باب بطلان المقتضى ايضا الا ان الاقدام مع العلم لا ينفى الاستاذ اليه الا إذا كان محضا لا مقرونا بالشرط فان الشرط سد باب الضرر على نفسه و مع ذلك لو كان العقد لازما لكان استقرار الضرر عليه مستندا الى الشرع لا إلى المشترى المتحفظ من الضرر من ناحية الشرط فمرجع الشرط إلى ابقاء المقتضى على حاله لا إلى تحقيق الموضوع و مما ذكرنا يتضح انه لا تصل النوبة إلى ما افاد شيخنا الاستاذ قده في رد المصنف ره من ان العلم مانع فإذا كان على وجه العلية التامة فسد الشرط و ان كان على وجه الاقتضاء كان الشرط مانعا عما يقتضى المنع عن ثبوت الخيار و ذلك لما عرفت من انه بناء على الاخبار يكون العلم مبطلا للمقتضي و الشرط لا يحققه و بناء على قاعدة الضرر يكون مبقيا للمقتضي فليس هناك عنوان المانعية للعلم حتى يتكلم في العلية و الاقتضاء فتدبر و اما ما في الجواهر من صحة هذا الشرط استنادا إلى ان الاقدام مع العلم حيث يكشف عن الرضا يكون مسقطا و الشرط لا كشف له فان كان مرجعه إلى ما ذكرنا فنعم الوفاق و ان كان مرجعه إلى ان الضرر مقتض و الاقدام مع العلم مانع من حيث كشفه عن الرضا و مع الشرط ترتفع الكاشفية فلا مانعية كما وجهه به بعض اجلة تلامذته ( قد هم ) فيرد عليه ان المقتضي في مقام الاثبات ان كان هي الاخبار فالعلم مبطل للمقتضي لا مانع كما مر و ان كان هى قاعدة الضرر فمطلق الضرر ليس مقتضيا بل المستند الى الشرع و الاقدام عن علم يبطله لا انه مانع منه ثم ان الكاشف عن الرضا المتجدد هو المسقط شرعا كما هو مقتضى التعليل الوارد في خيار الحيوان بقوله ( ع ) فذلك رضا منه دون كل كاشف عن الرضا