فيما يسقط الارش فقط - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما يسقط الارش فقط

البرهان اذ كما ان الملكية الحقيقية متعددة مالكا و مملوكا لتشخص الاضافات و الاعتبارات بتشخص اطرافها و التمليك و الملكية من قبيل الايجاد و الوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فمع تعدد الملكية حقيقة يتعدد التمليك حقيقة و هو البيع بالحمل الشايع كذلك القرار المعاملي فان البايع له القرار المعاملي مع كل منهما لا معهما معا بل يستحيل انفكاك القرار عما عليه القرار لعدم استقلاله بالتحصل فلا محالة يتعدد بتعدد الملكية نعم إذا كانت المعاملة بين البايع و وكيل المشتريين و كان الوكيل مستقلا في امر العقد لا في مجرد اجراء الصيغة ليكون منهما بمنزلة اللسان من الانسان فلا محالة ليس للبايع قرار الا معه و لا للمشريين قرار مع البايع بل ربما لا يلتفتان إلى القرار و من منه القرار و ليس الوكيل بمنزلة الواسطة في الثبوت لعد قيام القرار حقيقة بالمشتريين بل بمنزلة الواسطة في العروض فينسب إليهما القرار بالعرض و المجاز فالعقد المعنوي اللبي من حيث الموجب و القابل حقيقة واحد كما ان العقد الانشائي من حيث الايجاب و القبول واحد الا انه لا شبهة ان الخيار هنا ثابت للموكل و ليس كباب خيار المجلس فان خيار المجلس للمجتمعين على المعاملة و ليس الاجتماع على المعاملة الا لطرفيها بخلاف ما نحن فيه فان الخيار لمن ملك المعيب بالبيع بالمباشرة أو التسبيب و لذا لا شبهة في ان الموكل له الاخذ بخيار الغبن و خيار العيب مع فرض موت الوكيل فعدم صدق من له القرار المعاملي على المشترى لا يضر بخياره فتدبر جيدا و اما الثاني و هو وحدة الخيار فالمسلم ان الخيار الثابت لمن اشترى معيبا واحد بوحدة طبيعية لطبيعي من اشترى معيبا و فعليته بفعلية موضوعه فيتعدد ؟ بتعدد موضوعه بلحاظ مرحلة الفعلية اذ ؟ كل منهما انه اشترى نصفا مشاعا من المعيب و تلك الوحدة الطبيعية يستحيل ان تقتضي وحدة شخصية من الخيار مع تعدد موضوعه الا بتنزيلهما منزلة الواحد ليكون هناك خيار واحد و نفس الدليل المتكفل للخيار ليس له هذا الاقتضاء و لا دخيل اخر يقتضى هذا التنزيل و لا معنى لدعوى ظهور الاخبار في ثبوت الخيار لمن اشترى المعيب بتمامه أو عدم ظهوره في من اشترى جزء المعيب اذ من البديهى الذي لا يشك فيه فقيه ان المشترى الواحد إذا اشترى من مالك المعيب نصفه المشاع له الخيار و لا يقول احد بانه حيث اشترى نصف المعيب ليس له الخيار و هذا ظهور دليل الخيار في ثبوت الخيار بالاضافة إلى تمام ما هو المبيع فان المبيع لكل من المشتريين هو تمام النصف المشاع فله الخيار فيه لا في كل جزء منه و اما الثالث و هو انصراف إطلاق النص إلى المقام فمرجعه إلى دعوى ان موضوع الخيار من اشترى وحده و لو نصف المعيب لئلا يرد النقض المتقدم و لازمه عدم الخيار فيما إذا باع في عقد واحد كل نصف مشاع من ماله لكل واحد من المشتريين بالنصف المشاع من المال المشترك بينهما فان الجمع بينهما في عقد واحد يمنع عن شمول الدليل المنصرف إلى من اشترى وحده منفردا عن غيره و لا أظن ان يقول به احد فان مورد الكلام ما إذا باع شيئا واحدا بثمن واحد من مشتريين لا مع تعيين المبيع بالنصف المشاع من المال في قبال النصف المشاع من مال مشترك مضافا إلى ان الاطلاق إذا كان منصرفا إلى صورة الانفراد فلا دليل على الخيار في صورة الانضمام و لو مع الاجتماع على اعمال الخيار كما هو مختار المصنف قده و من يرى رأيه و اما الرابع و هو لزوم التبعض على البايع برد احدا المشتريين دون الاخر فملخص القول فيه ان لزوم التبعيض من رد أحدهما دون الاخر فرع قيدية الانضمام اما في طرف المملوك أوفي طرف المالك أو في طرف التمليك و الكل صحيح اما الانضمام في طرف المملوك فلبداهة ان المملوك لكل منهما نصف مشاع من المال و لا يعقل ان يكون مملوك أحدهما منضما إلى مملوك لاخر و الا لكان تمام المال مملوكا لكل منهما و هو خلاف الواقع بل محال و اما الانضمام في طرف المالك فاوضح فسادا لان كلا منهما منفردا عن الاخر مالك لا انهما معا مالك واحد حتى يكون كل منهما منضما إلى الاخر مالكا و اما الانضمام في طرف التمليك فليس معناه الا ان التمليكين حصلا معا دفعة واحدة كما إذا باع لكل منهما ما لا معينا بثمن معين في عقد واحد فان المعية و الانضمام في التمليك مما لا شبهة فيها و مع ذلك لا يجدى شيئا في المقام بل لو قصد الانضمام في التمليك بالايجاب لهما دفعة ما كان مقتضيا لعدم الاستقلال بالخيار اذ لا اثر للانضمام الوارد على التمليك بل لو كان اثر لكان للقيد الوارد عليه التمليك فلا موجب للاعتبار بهذا الانضمام في دفع الخيار و مما ذكرنا تبين صحة ما افيد من ان البايع أخرجه مبعضا و فساد دعوى انه أخرجه مبعض و انه ليس فيه مصادرة فتدبر قوله قده اذ لا ضرر على البايع بالتفريق الخ قد مر مرارا ان مجرد عدم المانع لا يكفى في الحكم بالخيار بل لا بد من إثبات المقتضى و كما ادعى في الصورة الثانية ان الخيار واحد متقوم باثنين لانصراف الاطلاق إلى صورة الاشتراء وحده لا منضما إلى الغير كذلك يمكن ان يدعى هنا ان تعدد الخيار و يتعدد من له الخيار حقيقة لا تنزيلا باعتبار انه بما هو مشتر من هذا البايع من هو مشتر من البايع الاخر و ليس مخالفة هذا الظاهر باهون من مخالفة الظاهر من حيث الانضمام لكن الصحيح ما عرفت من تعدد العقد و تعدد الخيار و عدم لزوم التبعض فراجع قوله قده إذا اشترى ربويا بجنسه الخ الوجوه التي يمكن ان يكون مانعا عن استحقاق الارش امور منها عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة أو بواسطة سببية لاستحقاق الارش الذي هو زيادة على المتجانسين و هو ما افاده المصنف قده في اخر كلامه ره منها عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين و استقراره على ذلك كما عن شيخنا الاستاد قده منها عدم الفرق بين كون الزيادة بجعل المتعاقدين أو بحكم الشرع فانه من باب تتميم الناقص مع انهما متماثلان من حيث المقدار منها عدم الفرق بين ان يكون الارش برد بعض الثمن أو بما يساويه فانه على الاول يوجب تنقيص المتساويين من حيث المقدار منها عدم الفرق بين ان يكون الارش من ناحية التزام البايع بالتدارك و عدمه فان شرط الزيادة على المتساويين من حيث المقدار داخل في الربا و الكل باطل اما الاول فالأَرش بناء على انه بحكم الشرع من باب الغرامة و ان كان في مورد العقد على المعيب الا انه أجنبي عن سببية العقد للزيادة في احد العوضين فان العقد بالنسبة إلى ملكية كل من العوضين سبب يتسبب به إلى حصولها فلذا كانت العقود تابعة للمقصود و بالنسبة إلى استحقاق الارش موضوع مقتض لحكمه شرعا و ان لم يلتفت اليه المتعاملان و ما هو الحرام هو التمليك على وجه التفاضل لا ايجاد موضوع له حكم شرعي قهرى و اما الثاني فصيرورة العقد لازما باعمال الخيار بأخذ الارش لا ربط له باستقرار المعاوضة على ما فيه زيادة في احد المتجانسين و انما يتوهم ذلك فيما إذا كان حصول الملكية متوقفا على امر فان استقرار الملكية حينئذ على ما فيه الزيادة و ان لم يكن في بدوانعقاد العقد زيادة كما إذا ظهر العيب في بيع الصرف قبل القبض مثلا و ما نحن فيه ليس كذلك فان اللزوم الخارج عن مقام المعاوضة بسقوط حق الخيار بأخذ الارش لا يوجب استقرار المعاوضة على الزيادة و اما الثالث فان جعل الارش من الشارع ليس بعنوان التصرف في المعاوضة ليكون تتميما للناقص بل غرامة محضة و ان كانت الحكمة فيها تدارك وصف الصحة و اما الرابع فسيجئ انشاء الله تعالى ان الارش

/ 227