رد البيع واقع فيها و هو في قبال إثبات البيع و إقراره و جعله على حاله فرد البيع و هو المعاملة جعله كان لم يكن بعد ان كان فيساوق الفسخ بمعنى حل العقد إذا لا نعنى به الا القرار ان المرتبطان و هو عين التمليك و التملك بعوض و لا موجب لصرف رد البيع إلى رد المبيع بجعل المصدر مبينا للمفعول مع انه لو التزمنا به لكانت نتيجة الفسخ بمعناه اذ ليس المراد من رد المبيع رده خارجا بل رده ملكا و هو عين اعادة الربط الملكي و حيث ان التمليك و الملك الذي هو المبدأ متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار كما في كل إيجاد و وجود فرد البيع انما هو باعتبار الايجاد ورد الملك باعتبار الوجود من الواضح مجرد التملك ليس ردا و اعادة للربط الملكي بل إذا كان بعنوان الملك بحاصل بعقد المعاوضة بين المورث و طرفه كما هو واضح ثالثها ان الوارث ليسس نائبا عن الميت حتى فيفسخ عنه و له بل هو كنفس المورث و قائم مقامه في انه يفسخ عن نفسه و لنفسه و الجواب اما عدم كونه نائبا عن الميت في فسخه فمسلم لكن معناه انه ليس الحق للميت و للوارث اعماله كما هو شأن النائب و اما ان مقتضي كونه ذا حق كالميت أن يكون الفسخ لنفسه ففيه ان بعض المعاني اضافية تعلقية تتشخص بتشخص اطرافها كالملكية فلا يعقل القصد إلى حصول الملكية من دون تعيين تفصيلي أو اجمالى لطرفها و بعض المعاني ليس كك فلا يحتاج إلى تعيين قصدى بل نسبة إلى الكل على حد سواء كالفسخ فان معناه حل العقد و الحل لا يختلف حاله بالاضافة إلى الاشخاص ليكون حلاله أو لغيره و انما شأنه انحلال القرارين المرتبطين القائمين بشخصين خاصين بل إذا كان الفسخ رد الملك كان كك فلا معنى لكون الرد له أو لغيره نعم المردود حيث انه الملك المتشخص بطرفه فلا محالة يقوم بطرفه الذي كان متعلقا به أولا و الا فالرد بما هو عمل قائم بذي الحق لا يتفاوت حاله حتى يقال بأن الرد بما هو رد له أو لغيره بل الرد رده و هو يستحقه و و ان كان المردود أجنبيا عنه كما في حق الخيار المجعول للاجنبي رابعها ان الوارث حيث انه قائم مقام مورثه فلذا كان حق الميت حقا لوارثه و مقتضاه أن يكون عقده عقدا له و فسخه فسخا له فكأن العقد وارد على ماله و الحل حل لهذا العقد المضاف اليه و لازمه تلقى الفاسخ من المفسوخ عليه من حين فسخه لا التلقى من الميت و الجواب ان مقتضى دليل الارث قيام الوارث مقام الميت في متروكاته من ملك أو حق لا في كل شيء حتى يكون عقد الميت عقدا لوارثه و فسخ المورث فسخه و ماله الواقع عليه العقد ماله و كون العقد و الفسخ متضائفين لا يستدعي الا انه لا حل اذ لا عقد لا ان من له الحل له العقد كما في الخيار المجعول للاجنبي خامسها ان الخيار ليس حق حل العقد بل حل أثره و رفعه فان العقد قد وجد و انقضى و المعدوم و لا حل له و لا رفع له و لا رد له و من الواضح ان اثر العقد هي الملكية و حيث ان الفسخ من حينه لا من الاصل فلا يتعلق الرفع بالملكية الحاصلة بالعقد القائمة بالمورث و طرفه بل الرفع من الطرفين يتعلق بالملك الفعلى و مقتضاه تلقى الفاسخ من المفسوخ عليه لا من الميت و الجواب ان الموجود الذي قد انقضى هو العقد اللفظي التدريجي الوجود الغير القار و كذا المعنى الانشائي الذي ثبوته بثبوت اللفظ حيث انه موجود بالعرض و اللفظ الذي قصد به المعنى موجود بالذات و لا بقاء لما بالعرض مع عدم بقاء ما بالذات و ليس شيء من الامرين هو العقد الذي له وفاء و له نص و له حل فانه أمر لبى اعتباري عرفي و شرعي له حدوث بالية العقد الانشائي و له بقاء ما لم ينحل و مثله لم يقع الا بين الميت و طرفه مع انا لو قلنا بأن الفسخ رفع اثر العقد و هو الملك للزم تعلق الرفع بما حصل بالعقد و اما الملك الفعلى الحاصل بالارث أو بعقد اخر فلا ربط له باثر العقد حتى يكون عنوانه رد الملك وحل العقد و لو باعتبار اثره و اما حديث كون الفسخ من الحين أو من الاصل فهو أجنبي عن هذا المقصد فان معنى كونه من الاصل هو ان العقد كان لم يكن من الاول و كونه من الحين هو كونه كان لم يكن من حين الفسخ فيؤثر في نمائه و أشباهه و حيث ان الخيار محقق و لو مع فرض تلف العوضين حقيقة أو انتقالهما بتصرف صحيح إلى المتعاملين فلا بد من اعتبار عوده تقديرا سواء قلنا بان الفسخ حل العقد أو رفع اثره أو ان الفسخ من الحين أو من اصله و من جميع ما ذكرنا في رد الوجوه الخمسة تعرف انه ليس في المقام وجه يقتضي السلوك على خلاف مقتضي الفسخ و عود المال إلى الميت ثم انتقاله من الميت إلى الوارث و عليه فينتقل العين إلى الميت فان كان بدله موجودا فهو بنفسه يعود إلى طرفه المفسوخ عليه و لا يتعين بالارث للوارث لكونه ملكا متزلزلا و ان لم يكن البدل موجودا فلا بد من فرض رجوعه بماليته إلى المفسوخ عليه و هو مساوق لاشتغال ذمة الميت به فيؤدي هذا الدين كسائر الديون من ماله بحيث لو فرض انه لم يكن له مال و ترك حق الخيار فقط يوفى ذمته من العين الراجعة اليه باعمال الخيار و ان فضل منه شيء كان ارثا و الا فلا كما انه لو قلنا بخلاف هذا المبني ينتقل العين إلى الورثة و تشتغل ذممهم بمقدار حصصهم المفسوخ عليه فتفصيل المصنف قده بين ما إذا كان للميت مال و بين ما لم يكن لا وجه له ظاهرا ] قوله قده ثم لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثة الخ [ تفصيل القول في المقام انه قد تقدم ان الاقوال في كيفية انتقال الحق ثلاثة أحدها ما عن صاحب الجواهر و هو انتقال حق الخيار إلى كل واحد من الورثة استقلالا وح فان فسخ البعض فقد فسخ العقد رأسا لا في مقدار مما تعلق به فان قلنا بأن الفسخ حل العقد و رجوع المال كلا إلى الميت فلا اشكال لا من حيث انفساخ العقد رأسا و ان لم يوافق الباقون و لا من حيث انتقال المال من الميت إلى الورثة قهرا بمقدار حصصهم من المال و ان قلنا بأن حق الخيار حق تملك المعقود عليه و كان مقتضي انتقال الحق اليه كإنتقاله إلى غيره فمقتضاه جواز تلملك المال كلا ثانيها انتقال حق الخيار بالحصص إلى الورثة فمقتضاه جواز اعمال كل منهم خياره بمقدار حصته من المال فان قلنا بان اعمال الخيار يقتضي الانتقال إلى الميت فلا محالة ينتقل المال إلى كل الورثة و ان كان باعمال الخيار في مقدار من العقود عليه و ان قلنا بان اعمال الخيار يقتضي الانتقال إلى الفاسخ فهو التملك لهذه الحصة و لا يشاركه فيها سائر الورثة ثالثها ما عن المصنف قده و قد اخترناه و هو قيام الحق بمجموع الورثة فلا محالة ليس لكل منهم اعماله الا مع موافقة الباقين فإذا فرض عدم اقدامهم على اعمال الحق و قلنا ان مقتضاه إخراج نفسه عن الطرفية و استقلال الفاسخ في كونه طرفا لهذا الحق فح ان قلنا بان مقتضي الخيار رجوع المال إلى الميت فلا محالة ينتقل إلى كل الورثة و ان قلنا بأن مقتضاه تملك الفاسخ فلا محالة يختص به فالعمدة تحقيق المبني في المسئلتين و الا فالحكم واضح ] قوله قده لو كان الخيار الاجنبي و مات الخ [ قد تقدم منا في مبحث شرط الخيار تحقيق مبني هذه المسألة و ان جعل الخيار هل هو تمليك أو توكيل أو تحكيم و قلنا ان الحق هو الاول و قلنا ان الانتقال منه إلى غيره صلحا أو ارثا مبني على ان الخيار مجعول له ما هو كما يجعله المتبايعان لانفسهما أو بما هو ذو نظر و بصيرة بأمر العقد و ما يقتضيه الصلاح اجازة أو حلا بحيث يكون هذه الحيثية تقييدية في نظر الجاعل لا تعليلية لجعله و هذا هو الغالب الشايع وح لا ارث فانه متروك حتى يرثه وارثه فضلا عن جاعله و كذا ذكرنا كل ما يتعلق بجعل الخيار للعبد و لعبد أحدهما و توجيه كلام العلامة بما يخرجه عن بداهة الفساد و عدم الفارق فراجع ] قوله قده و المقصود هنا بيان انه كما يحصل الخ [ حيث ان المسألة الاتية يبحث فيها من ان الفعل سبب أو كاشف فيعلم ان موضوع هذه المسألة اعم بمعنى انه يبحث هنا