ان المردد لا ثبوت له ذاتا و هوية و ماهية و وجودا لان ما لا تعين ما هويله لا يكون بحسب وجدانه ماهية من الماهيات و ما لا تعين وجودي له لا وجود له فانه عين التشخص و ما لا ثبوت له بوجه يستحيل أن يتشخص به الملكية الاضافية أو يتقوم به و لا فرق فيه بين الصفات الحقيقية و الاعتبارية كما يظهر من المصنف قده في مسألة بيع صاع من الصبرة بملاحظة أن الملكية امر اعتباري لا متأصل و لا بأس بقيام الامر الاعتباري بالمردد وجه الفساد ان كل هوية حقيقة أو اعتبارية إذا كانت تعلقية مستقلة في التحصل فال محالة لا توجد بنحو وجودها الا متعلقة بمتعلقها و ما لا تعين له في افق الاعتبار يستحيل أن يتعلق به امر اعتباري بحث يتحقق هوية اعتبارية و بقية الكلام تطلب من المقام ثانيها البيع بأحد الثمنين على نحو التخيير بمعنى البيع بما يختاره من أحد الثمنين و مختاره فيما بعد له تعين في الواقع في علم الله تع فلا ترديد في الثمن و لا مانع من صحة مثله الا مجرد جهالة الثمن عند إيقاع المعاملة لا الغرر فانه لا خطر فيه بوجه كما هو واضح ثالثها البيع بدرهم مثلا حالا و شرط زيادة درهم إلى شهر مثلا و لا كلام عندهم في بطلان التأجيل في قبال الزيادة فانه من الربا انما الكلام في صحة البيع و جواز التأخير مع عدم المطالبة كما في سائر البيوع الحالة اما صحة البيع فلا مانع منها الا وقوع الشرط الفاسد في ضمنه و قد قدمنا انه مفسد و توهم تقيد الرضا المعاملي بالشرط مدفوع بما قدمناه في البحث عن كون الشرط الفاسد مفسدا و انه موجب لانتفاء الرضا الفعلي المنوط به المعاملة خصوصا مثل هذا الشرط الذي لا يوجب وجوده و عدمه تفاوتا في وقوع البيع بازاء الدرهم و ان الدرهم الزائد في قبال الاجل كما هو واضح و اما تقييد الرضا بالتأخير باستحقاق الدرهم الالزائد فمع عدم سلامة الدرهم الزائد لا رضا بالتأخير فمدفوع بان الرضا معلق حتى لا يكون فعليا الا بعد تحقق المعلق عليه المفروض عدمه و لا مقيد حتى يتوهم ان المقيد منتف بانتفاء قيده بل من الرضا بالمقيد و هو التأخير بالزيادة و هذا الاشتراط الفعلي عن رضا مطلق فعلى لم يؤثر فعدم الرضا على تقدير عدم النفوذ تقديري كما أوضحناه في المبحث المتقدم و عليه فالمعاملة المشروطة بالتأجيل بالعوض صحيحة و حالها حال سائر البيوع الحالة فتكون كالمعاملة بلا شرط وح يمكن تنزيل ما في الروايتين عن أمير المؤمنين عليه السلام على هذا القسم و المراد من نفوذ البيع بالاقل من الثمنين في أبعد الاجلين ان البيع يؤثر في الثمن الاقل فقط دون الزيادة بالشرط و انه إذا اخر إلى أبعد الأَجلين لا يستحق الا اقل الثمنين و لا يبعد أن يقال ان البيع بثمنين على هذا النحو عرفا بمعنى انه يبيع بدرهم لكنه ان اخره إلى شهر فعليه درهمان و اما تنزيل الروايتن على التعبد بأقل الثمنين في أبعد الأَجلين في فرض البيع بالمردد أو بما يختار فهو مخالف لقواعد كثيرة أعظمها انه تعبد بمكلية الاقل مؤجلا بلا سبب معامللي لا تعبد بصحة البيع بما هو بيع اذ هو متقوم بالقصد المنتفي هنا وجدانا فهو إبطال للبيع على أي تقدير و تعبد بغير البيع لا بالبيع بإلغاء شرط أو شروط حتى يعقل التعبد به ثم ان ما ذكرنا من الصورة الثالثة التي نزلنا عليها الروايتين لا يقتضي إلى صحة البيع بالاقل مع جواز التأخير البيع الحال و اما لزوم التأخير من طرف البايع فلا يقتضيه البايع فلا يقتضيه البيع المشروط بالوجه المذكور و ربما يستفاد من الروايتين استحقاق المشتري للتأخير إلى أبعد الاجلين و قد حكى عن الدروس لزوم الاجل من طرف البايع و اما ما افاده المصنف قده في تصحيح ذلك بأن الزيادة ليست في قبال التأخير حتى إذا لم يستحق البايع للزيادة لا يستحق المشتري للتأخير بل في قبال إسقاط حق مطالبة البايع إلى شهر فهو متدفع بأن حق المطالبة ليس الا السلطنة على المطالبة لا انه حق حتى يقبل الاسقاط مع ان مقابل الزيادة ان كان سقوط الحق بنحو شرط النتيجة فمع عدم نفوذ الشرط لا نتيجة و ان كان إسقاط الحق بنحو شرط الفعل فإذا لم يستحق البايع الزيادة على المشتري لا يستحق المشتري إسقاط حق المطالبة على البايع و اما إصلاحه بان حق المطالبة قابل للمقابلة لان المشتري لا يعقل ان يقوم به حق المطالبة كما يقوم به ملك الزائد بالبايع اذذ لا معني لاستحقاق الشخص المطالبة عن نفسه بخلاف حق التأخير فان المشتري له التأخير بسبب المقابلة بالزيادة فهو واضح الفساد اذ ليس الكلام في مقابلة الزيادة لحق المطالبة بل في قبال سقوط الحق بطور النتيجة أو في قبال إسقاط الحق و الاول لا يقتضي القيام بل الغرض منه سقوطه عنه و الثاني قابل للقيام بمعنى ان المشتري يستحق على البايع هذا الفعل و هو إسقاط حق المطالبة نعم إذا كان إسقاط الحق شرطا من البايع على نفسه و كان الزيادة شرطا في ضمنه على المشتري ففساد الشط لا يقتضي فساد شرط السقوط أو الاسقاط المشروط كما هو المبني الا انه امر اخر لا دخل له بالبيع بشرط الاجل بالزيادة مع ان البايع بعد فساد شرط الزيادة المأخوذ في شرط سقوط الحق أو إسقاطه له الخيار بناء على ان فساد الشرط توجيه للمشروط له فلا يكون البايع ملزما بترك المطالبة و هو المطلوب ] قوله قده لو تبرع بدفعه لم يجب على البايع القبول الخ [ ذكر قدس سره في هذه المسألة أمرين أحدهما وجوب قبول البايع للثمن الذمي قبل الحلول و عدمه ثانيهما انه لو أسقط المشتري الاجل الذي يستحقه هل يسقط و للبايع مطالبته في الحال ام لا امال الاول فغاية ما يقال في وجه عدم الوجوب امور أحدها ما عن التذكرة بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة و فيه ان الزيادة مال لا يتعين ملكا للمدائن ؟ الا بقبوله فلا يقاس بما هو ملكه و التعجيل انما هو في وفائه ثانيها ان التأجيل كما هو حق للمشتري كك هو حق للبايع نظرا إلى التزام المشتري للبايع بحفظ ماله في ذمته فله السلطنة على حقه دون حق البايع و فيه ان التأجيل لا يقتضي الا تقييد ما لولاه لثبت و لس ذلك الا سلطنة البايع على مطالبة الثمن متى شاء و التأجيل يمنع عن هذه السطنة إلى شهر مثلا فلا يقتضي توجه إثبات حق للبايع زيادة على ماله في ذمة المشتري ثالثها ما ذكره شيخنا الاستاد قده في الامر الاتى من ان المملوك شيء مؤجل فلا ينطبق على المدفوع في الحال بل احتمل قده أن تكون الملكية معلقة على مضي شهر مثلا فلا ملك له في ذمته أصلا حالا حتى يتصور له الوفاء و قد مر دفعه في أول النقد و النسبة من ان الاجل لا قيد للمملوك و لا للملكية رابعها ان البايع له السلطنة على نفسه فله القبول و له تركه و لا يستحق المشتري منه القبول حتى يكون امتناعا عن حق الغير أو مزاحما بسلطنة الغير و هذا خير الوجوه و سيجيء إنش تع في المسألة الاتية الكلام في أصل الوجوب حتى مع حلول الدين و اما الامر الثاني فالمانع من الاسقاط امور أحدها ما عن جامع المقاصد من انه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط و هو مبني على أنه لا حق للمشتري فمرجع الاسقاط إلى حل الاشتراط و انحلال الشرط بانحلال العقد و هو على الفرض لازم و هذا بعيد لما مر من ان غاية ما يقتضيه التأجيل تقييد سلطنة البايع على مطالبة ماله الا إثبات حق للبايع و لا للمشتري ببل ما افاده الشرط هو سلطنة المشتري على التأخير في الاداء و عدم سلطنة البايع على المطالبة قبل حلول الاجل خصوصا ذا ا قلنا بأن الشرط لا يوجب الحق مط للمشروط له نعم إذا تعلق الشرط هنا بحق التأخير بنحو شرط النتيجة فهو لا شبهة في جواز إسقاطه و بعدم حق للمشتري في التأخير