في اشتراط سقوط الخيار في ظرف ثبوته - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اشتراط سقوط الخيار في ظرف ثبوته

الجهات المتوهمة و اما الثاني فنقول ان الامور الاعتبارية التسبيبة التي يتسبب إليها بأسبابها تارة لها سبب مخصوص علم من المش كالنكاح حيث لا ينعقد الا بعنوانه لا بعنوان الهبة و الاجارة حتى في المتعة فح لا يمكن التسبب إليها بالشرط فان إيجاد الشيء بغير علته محال و أخرى لم يعلم له سبب مخصوص كالملكية حيث يتحقق بعنوان البيع و الصلح و الهبة مثلا فلا مانع من تحققها بالشرط و عموم المؤمنون عند شروطهم كفى به دليلا عليه و اما الثالث فنقول ان الاحكام التكليفية من أفعال الش و مباديها بيده و لا قدرة للشارط عليها فلا يعقل حصولها بالشرط فتدبر و مما ذكرنا تبين ان الشرط ان تعلق بحق الخيار الذي هو من الاعتبارات الشرعية فحيث انه ليس له سبب مخصوص فلا مانع من ثبوته و عدمه بالشرط و ان تعلق بالاسقاط أو بترك الفسخ فهو من الالتزام بفعل مباح فلا مانع من نفوذه و بقية الكلام في باب الشروط قوله قده ففائدة الشرط إبطال المقتضى لا إثبات المانع الخ و الاولى ان يجاب بان الشرط رافع لا رافع ليكون من إسقاط ما لم يجب فان التوهم نشأ من عنوان شرط السقوط مع ان المراد منه شرط عدم ثبوت الخيار و حيث ان العقد مقتض للخيار فايجاد المانع المقارن له دافع لثبوته لا رافع للثابت حتى يقال بانه من إسقاط ما لم يجب و رفع ما لم يثبت مع ان شرط سقوطه في ظرف ثبوته لا مانع له عقلا و يعمه دليل الشرط شرعا كما سيجئ انشاء الله تعالى و اما وجه تعبيره قدس سره بانه إبطال للمقتضي لا إثبات للمانع فلا يراد منه المقتضى و المانع اصطلاحا لما عرفت من ان عدم الشرط لا يتعين ثبوتا لكونه مقوما للمقتضي بل ربما أمكن دعوى استحالته لما مر من ان الوجود كما لا ينبعث من العدم كك من الوجود المتقوم بالعدم فمراده قده ما أصلحنا به كلامه قده سابقا من ان المراد بالمقتضى ما هو موضوع الحكم بحسب لسان الدليل فإذا اخذ عدم شيء في موضوع الكم لفرض ملاحظة على وجه التجرد عن الشرط فلا محالة يكون العدم مقوما للمقتضي بهذا المعنى و انما يتصف الشرط و نحوه بالمانعية حتى يتعارض الدليلان و يتزاحم السببان في ما إذا لم يكن الموضوع ملحوظا على وجه التجرد و الماهية بشرط لا وح فلا مشاحة في التعبيرات و ان كانت على خلاف المصطلحات قوله قده ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه الخ وهنا وجه رابع موافق لظاهر عناوين الكلمات المعبرة عن هذا الشرط بشرط السقوط و هو اشتراط سقوطه في ظرف ثبوته و لعله اليه يرجع ما في الجواهر حيث قال قده و عدم حصوله الا بعد تمام العقد لا ينافى اشتراط سقوطه عند حصول سببه انتهى و لا مانع من اشتراط السقوط هكذا الا التعليق الذي لا مانع عنه عقلا و لا دليل على بطلانه شرعا الا الاجماع المختص بالبيع كما نفى عنه البعد المصنف العلامة قده في باب الشروط و الشرط بهذا الوجه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات المتقدمة كما يتضح بالتأمل قوله قده فلو خالف الشرط و فسخ الخ لا ريب في حرمة الفسخ عليه تكليفا و هل هو ك وضعا حتى لا ينفذ منه انشاء الفسخ ام لا و ما يمكن الاستناد اليه في ذلك امور منها انه يشترط في نفوذ كل تصرف معاملى سلطنة المتصرف على ذلك التصرف و مع حرمته عليه يكون مسلوب القدرة بالاضافة إلى ما نهى عنه و الجواب عنه ما قدمناه مرارا من ان السلطنة تارة تكليفية و مرجعها إلى كون المكلف مصدودا عن فعله في قبال الترخيص و إرخاء عنانه و عدم السلطنة بهذا المعنى مرجعه إلى عدم الرخصة التكليفية و اقتضاء الحرمة للفساد أول الكلام و أخرى و ضعية تتحقق باستجماع جميع ما يعتبر في نفوذ المعاملة من حيث السبب و من حيث الفاعل المتسبب و من حيث المتعلق فإذا كان السبب عقدا عربيا ما ضويا منجزا إلى ذلك مما يعتبر فيه و كان الفاعل بالغا عاقلا رشيدا مفلس و كان المتعلق متمولا مملوكا و لم يكن متعلق حق الغير يوجه كانت السلطنة الوضعية متحققة و المعاملة نافذة حيث لا دليل على اعتبار الرخصة و إباحة التصرف في نفوذه لا عقلا و لا شرا و بالجملة ملك التصرف يدور مدار ما ذكرنا الا مدار الرخصة التكليفية و عدم الحرمة المولوية مضافا إلى ما مر مرارا من ان حرمة الفسخ بالحمل الشايع لوجوب تركه بسبب الشرط النافذ ليستحيل ان يقتضى فساده و عدم تحققه و الا لزم من وجود عدمه منها ان وجوب الوفاء بالشرط بإطلاقه الشامل لما بعد انشاء الفسخ يدل على عدم تأثيره و الجواب ان الامر بالوفاء به ان كان إرشاديا فهو إرشاد إلى عدم انتقاضه بنقض المكلف و رفع اليد عنه و هو أجنبي عن انحلال العقد بحق الخيار الموجب قهرا الانحلال الشرط فان الفسخ مرتبط بالعقد لا بالشرط و مجوزه ثابت و انحلال الشرط ليس بحله و رفع اليد عنه بل بانحلال العقد فيستحيل بقاء الالتزام الضمني و ان كان مولويا فان كان متعلقا بنفس الوفاء بالشرط فقد عرفت ان حرمة الفسخ لوجوب تركه لا يقتضى عدم التأثير بل يستحيل اقتضائه لعدم التأثير و ان كان متعلقا بترتيب اثار ترك الفسخ فالأَمر كما افاده المصنف العلامة قدس سره الا انه لا موجب له هنا فان الامر بالوفاء انما يصرف إلى الاثار ليكون الوفاء عمليا في مثل العقد المتعلق بملكية العين حيث لا وفاء عملي له الا ترتيب اثار الملك بعدم التصرف فيما انتقل عنه بخلاف ما إذا كان المتعلق عملا من الاعمال فانه لا وفاء له الا اعمال ذلك العمل فالوفاء بالالتزام بترك الفسخ تركه لا اثار ترك الفسخ فتدبر جيدا منها انه يوجب الشرط حقا للمشروط له و لذا يجوز إجباره عليه و يسقط الحق إذا أسقطه و التصرف في متعلق حق الغير غير نافذ فحق الخيار و ان كان ثابتا نافيا و مقتضاه سلطنة من له الحق وضعا على اعماله الا ان هذا الحق هنا بمنزلة الملك الذي هو متعلق حق الغير فبقاء الحق كبقاء الملك لا ينافى تعلق حق الغير به فلا سلطنة فعلية لذي الحق و الجواب ان الحق اعتبار كأعتبار الملك فلا يثبت الا بدليل فان كان الدليل وجوب الوفاء و قوله ع المؤمنون عند شروطهم فمن الواضح ان ترك الفسخ وفاء بالشرط امر و اداء لما يستحقه الغير امر اخر فكل عهد و التزام من حيث نفسه يقتضى الوفاء و من حيث كون متعلقه ملكا و حقا يقتضى اداء ما يملكه الغير و يستحقه و لذا لا يكون غصب احد المتبايعين لمال الاخر مندرجا في عدم الوفاء بالعقد بل في عدم إيصال ملك الغير إلى صاحبه فوجوب الوفاء بما هو لا يقتضى اعتبار الملكية أو الحقية و ان كان الدليل اقتضاء نفس الالتزام الشرطي كإقتضاء الالتزام الا جارى لاشتراكهما في الالتزام بعمل للغير و جعل عمل للغير تمليكه إياه و جعله مستحقا عليه ففيه أولا بالفرق بين مثل الخياطة و سائر الاعمال التي في نفسها أموال و يبذل بإزائها المال فهي قابلة لاعتبار الملك و مثل نشاء الفسخ أو تركه فانه ليس كك فلا معنى لاعتبار ملكية ترك الفسخ للغير و ثانيا بالفرق بين الالتزام بعمل لزيد و بين الالتزام لزيد بعمل فالشارط ملتزم للمشروط له بترك الفسخ لا انه يلتزم بترك الفسخ له فالمشروط له لا يملك الملتزم به بل طرف التزامه حيث انه التزم له و جواز الاجبار اثر مشترك بين التكليف و الحق فتارة له إجباره عليه لوجوبه عليه من باب الامر بالمعروف و أخرى له إجباره من حيث الامتناع عن حقه كما ان الاسقاط ليس متعلقا بحق مضاف إلى العمل بل حيث ان الالتزام له فله المطالبة بالوفاء به و له رفع اليد عن التزامه له فينحل الالتزام و الوجوب يرتفع بارتفاع موضوعه حيث لا وجوب الا من باب الوفاء بالالتزام و مع حله و رفع اليد عنه لا وفاء حتى يجب فلا يرد عليه ان امر الوجوب ليس بيد المشروط له فتدبر قوله قده و يحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار الخ ان كان المراد بقاء حق الخيار حتى مع الشرط فلا حاجة إلى العموم لان بقاء الحق معلوم مشكوك فيه و ان كان بقاء السلطنة على اعمال الحق فهو و ان كان مشكوكا فيه الا ان دليل البيعان بالخيار متكفل لاثبات حق الخيار حتى مع الشرط لا للسلطنة على اعمال الحق ثم لا يخفى ان من يجعل حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ فكيف يمكنه القول ببقاء الحق و عدم السلطنة على الفسخ

/ 227