الشرط رجوع الفاقد إلى المشترى و حيث ان الانحلالين بإنشاء فسخ العقد في ان واحد يلزم ملكية الفاقدلهما معا في الزمان الواحد فبناء على هذا المبني يجب القول بامتناع الخيار و اما إذا قلنا بان الخيار حق متعلق بالعقد سواء امتنع رجوع العين لتلف أو غيره أولا فلا مانع من اعمال الخيار فانحلال العقد يوجب رجوع الفاقد بماليته لا بذاته إلى البايع و رجوع الثمن إلى المشترى و انحلال الشرط يوجب رجوع الواجد إلى البايع و الفاقد إلى المشترى فيجتمع الواجد و مالية الفاقد عند البايع و الفاقد و الثمن عند المشترى و اما عود الامر إلى ما كان من رجوع الفاقد و الواجد إلى البايع و الثمن إلى المشترى فلا يصح باقتضاء الفسخ و انحلال العقد و الشرط رابعها شرط ملكية العبد الكاتب بازاء الثمن المقابل للغير الكاتب و حيث انه لا يعقل وقوع مال الشخص بدلا عن ماله فلا بد من تضمنه لشرط انفساخ المعاملة و انعقاد معاوضة بين الكاتب و الثمن و لا محذور فيه الا التعليق في الشرط و تعلقه بالنتيجة و قد مر انه لا مانع منهما كما ان سقوط الخيار بعد صحة الشرط بلا اشكال لانتفاء موضوع الخيار بانفساخ المعاملة و الاشكال المتقدم في القسم الثاني جار هنا ايضا اذ ظرف انفساخ المعاملة ظرف انحلال الشرط فلا سبب للمعاوضة الجديدة و الجواب ما تقدم فتدبر جيدا قوله قده و بذلك ظهر ضعف ما في الحدائق الخ وجوه الضعف في كلامه كثيرة منها قصر الحكم بالفساد على صورة ظهور تخلف الوصف و لعله لتوهم ان الشرط الفاسد انما هو على تقدير التخلف فلا شرط في ذلك التقدير حتى يبطل العقد على كل تقدير و هذا التوهم مبنى على الخلط بين الالتزام و الملتزم به و ما هو تقديري هو الثاني دون الاول و ما هو قيد للالتزام البيعي هو الاول دون الثاني فإذا فسد خصوصا من حيث الغررية بطل العقد منها اسناد فساد العقد في فرض التخلف إلى المخالفة و هي مخالفة المعقود عليه للموجود و بناء عليه لا خيار و لا عقد صحيح كى يتكلم في ان شرط الابدال صحيح ام لا منها توهم ان فساد شرط الابدال مستند إلى منافاته لاطلاق اخبار الخيار مع ان اخبار الخيار من حيث تضمن العقد لشرط الابدال و نحوه لا اقتضاء نعم التمسك بإطلاقها البقاء الخيار مع شرط الابدال امر اخر الا انه لا دخل له بفساد الشرط قوله قده لانه لو لم يحكم بالخيار الخ لا يخفى انا إذا استندنا في الخيار إلى قاعدة الضرر فنسبتها إلى جميع المعاوضات على حد سواء بعد فرض صحة المعاملة بجعل الوصف واسطة في الثبوت كما قدمناه و إذا استندنا فيه إلى الاخبار فموردها خصوص البيع و اما ما افاده ره من الترديد بين بطلان المعاملة لشبهة المحقق الاردبيلي قده و بين صحتها مع الخيار أو صحتها مع اللزوم و الاول خلاف طريقة الاصحاب و الثالث فاسد لعدم المقتضى لللزوم مع تخلف الوصف الملتزم به في العقد فالوسط هو المتعين فمندفع بان الشبهة العقلية لا بد من دفعها و مجرد المخالفة لطريقة الاصحاب لا يجدى كما مر و عدم المقتضى لللزوم انما هو بالنظر إلى خصوص وجوب الوفاء بالعقد و حرمة نقضه لا إلى غيره خصوصا استصحاب اثر العقد إلى ما بعد انشاء الفسخ المساوق لللزوم مع ان الوفاء بعد تصحيح العقد بجعل الوصف من قبيل الواسطة في الثبوت سواء كان بمعناه الحقيقي المساوق لعدم حل العقد و نقضه أو بمعنى ترتيب الاثر الذي هو وفاء عملي ليس موضوعه الا العقد الصحيح و مع تحققه يحرم حله و يجب ترتيب اثاره عليه فعدم صدق الوفاء و النقض ليس الا بالخلف بجعل الوصف قيدا مقوما للمعقود عليه فافهم جيدا قوله قده لو اختلفا فقال البايع لم يختلف صفته الخ لا يخفى ان المراد من برائة ذمة المشترى عن الثمن ليس عدم اشتغالها بأصله كيف و البيع مفروض الصحة و النزاع في الخيار و عدمه مع ان الثمن لم يفرض كليا حتى يكون ذميا فالمراد برائة الذمة عن دفعه إلى البايع كما عن الشيخ ( قدة ) في مبسوطة في نظير المسألة حيث قال و القول قول المبتاع لانه الذي ينتزع منه الثمن فلا يجب انتزاعه منه الا بإقرار أو بينة و لذا قال بالعلامة في جوابه في المختلف ان اقرار المشترى بالشراء اقرار بوجوب انتزاعه منه و ان كان هذا الجواب مجد بناء على مبناه فان الاقرار باشتغال ذمته ليس اقرارا بوجوب دفع الثمن لانه يجامع عدم الوجوب على مبناه الا ان الفرض ان المراد البرائة عن تسليم الثمن و هي الذمة المستعملة في باب التكليفيات لا البرائة عن اشتغال الذمة المستعملة في الوضعيات فان المفروض صحة المعاملة و انتقال الثمن إلى البايع ثم ان البرائة عن وجوب دفع الثمن و جواز الامتناع معارضة بالبرائة عن حرمة المطالبة للبايع و تجويز المطالبة للبايع مع تجويز الامتناع من المشترى كاللغو فالأَولى بناء على مبنى العلامة قده في الخيار ان يقال بأصالة بقاء سلطنة المشترى على الثمن من حيث الامساك فانه قبل المعاملة كان له السلطنة لاجل الملك فيشك في بقائها لاجل السلطنة على الامساك في زمن الخيار للشك في الخيار و لا تتعدد السلطنة بتعدد السبب من الملك و الخيار اذا لمسبب ربما يوجد بسبب و يبقى بعينه بسبب اخر و تشخص الاضافات بتشخص اطرافها لابتشخص أسبابها و اما البايع فسلطنته على المثمن قد انقطعت بزوال الملك و لا خيار له قطعا فلا يشك في بقاء سلطنته على المثمن و اما سلطنته على الثمن فمن حيث الملك لا شك في وجودها و لا في بقائها و سلطنته من حيث التسلم مشكوك الحدوث لا انه مشكوك البقاء قوله قده و يمكن ان يخدش بأن المشترى الخ حاصله كون الاصل المزبور محكوما بأصل اخر و الميزان في المدعى و المنكر فليس مجرد الموافقة و المخالفة لاصل من الاصول بل لاصل محكوم بأصل اخر و لا ريب في ان الشك في وجوب التسليم ناش عن الشك في الخيار و هو مسبب عن الشك في التزام البايع بالوصف المفقود و الاصل عدمه فكما لا مجال لاصالة البرائة كذلك لا مجال لاصالة عدم الخيار فانها ايضا محكومة و ان كان الاصل الحاكم موافقا لها قوله قده و يمكن دفع ذلك بأن اخذ الصفات الخ توضيح المقام برسم امور منها ان الشرط و هو الالتزام الضمني بوجوده المحمولي و بالمعنى الاسمي هو موضوع الحكم و بهذا النحو من الوجود مسبوق بالعدم فيرتب عليه عدم حكمه بخلاف التقييد بالوصف فانه بمعناه الاسمي و بوجوده المحمولي ليس موضوعا للحكم بل بمعناه الحرفي و بنحو وجوده الرابط اذ الخيار مثلا مرتب على العقد على الموصوف بوصف مفقود لاعلى العقد و التوصيف و من الواضح ان التقييد بوجوه الرابط لا حالة سابقة متيقنة له و اما إرجاع الاشتراط إلى التقييد كما في عبارته قده هنا فهو مناف لما ذكره في أوائل خيار الرؤية في مقام تصحيح ربع الغرر بالتوصيف بانه في قوة الاشتراط و الالتزام الا ان الصحيح ما افاده قده هنا لما مر منا من عدم معقولية الالتزام الجدي بوجود صفة في عين شخصيته خارجية كما مر ايضا عدم معقولية التقييد بمعنى تضييق دائرة المبيع فان الشخصي لا سعة فيه بل المعقول هو توصيف المبيع و إيقاع العقد على العين التي هي موصوفة بكذا و مما يؤكد هذا المعنى ان الالتزام بوجوده المحمولي و عدمه كذلك انما يجدى لاثبات الحكم المرتب عليه و نفيه كوجوب الوفاء بالشرط أو نفوذه في استحقاق فعل أو حصول نتيجة لا في الخيار و عدمه اللذين هما من أحكام المعاملة الضررية بتخلف الصفة الملتزم بها فلم يترتب على الالتزام بوجوده المحمولي خيار أو جواز العقد فلا يجدى الاصل فيه الا بنحو الاصل المثبت منها ان ظاهر شيخنا الاستاد قده ان النزاع ان كان في ذكر الوصف و عدمه أو في ظهور الخلاف و عدمه فالأَصل عدمهما و لا يخفى عليك ان اصالة عدم ذكر الوصف و ان كانت من الاصول العقلائية الجارية في باب المحاورة الا ان التوصيف لاجل رفع الغرر لازم على اي تقدير و البايع يدعى البيع بهذا الوصف الموجود و المشترى يدعى البيع بالوصف المفقود في مورد تعارض الوصفين لا أصل عقلائي يعين احد الامرين و ليس من الاصول التعبدية حتى يقال لا اثر لاحد الامرين و اما اصالة عدم ظهور الخلاف فلا أصل لها اذ ليست هى من الاصول العقلائية المرتبطة بباب المحاورة و لا