لفرض كون المؤجر مالكا لا فضوليا و اما التدارك بأجرة المثل فمورده ما إذا كان العقد فاسدا و ان كان العاقد مالكا و حيث ان مال المسلم السمتوفي تحرم لا يذهب هدرا فلا بد من تداركه بماليته و هي اجرة مثله هنا و المفروض صحة العقد و اما التدارك باقتضاء الفسخ فهو موجه و تقريبه انه بناء على انفساخ البيع من حين الفسخ لا من الاصل لا بد من عود العين بجميع ماله من الحيثيات و الشئون حال الفسخ لانها دخلت في ملكه كك فإذا كانت العين تالفة رجعت إلى الفاسخ بماليتها و إذا تلف جزئها لزم عود الجزء بماليته و إذا تلف وصفهالزم تداركه حتى يصح عود العين بمالها من الوصوف لفرض تداركه و إذا تلف حيثية منفعتها بمتلف شرعي لا ينقلب عما هو عليه فلا بد من تداركها حق يصح عودها بالفسخ بمالها من شئونها و اما منافعها السابقة على الفسخ فليست هي من شؤنها حال الفسخ حتى يتوهم تداركها بمعنى انه يمكن فرض وجود العين حال الفسخ و فرض تلفها و يمكن فرض وجود جزئها فرض تلفه و يمكن فرض وجود وصفها و فرض تلفه فيجب العود فر ض بعينه و في فرض بماليته و لا يمكن فرض وجود المنافع السابقة حال الفسخ حتى يجب تداركها بتلفها حال الفسخ بخلاف المنافع بعد الفسخ فانه يمكن فرض وجودها و يمكن فرض تلقها فتعود بعينها تارة و بماليتها اخرى فتدبر جيدا و منها ان التصرف المأذون فيه من ذي الخيار أو نفس الاذن فيه هل يوجب سقوط الخيار أم لا فنقول اما الاذن في التصرف المنافي بما هو اذن و لو قبل تعقبه بالتصرف فكونه مسقطا مبني على أن يكون رضا متجددا ببقاء العقد فلا خيار لزوال ملاكه و هو الارفاق بذي الخيار و مع رضاه المتجدد لا مورد للارفاق أو ان الخيار متقوم بالفسخ و الاقرار و الالتزام بالعقد و الاذن في التصرف التزام بالعقد و مع استيفاء الحق باعمال احد طرفيه لا يبقى الحق أو ان الاذن انشاء لاسقاط الحق و الكل ممنوع اذ ليس الاذن الا ترخيصا في التصرف و الرضا بالتصرف ليس رضا ببقاء العقد لعدم المنافاة بين التصرف و بقاء الحق بمرتبة منه حتى يكون الاذن في التصرف رضا ببقاء العقد الذي به يرتفع ملاك الخيار و منه تعرف ان مجرد الترخيص في التصرف ليس التزاما بالعقد لا انشاء و لا عملا و أضعف منهما دعوى انشاء إسقاط الحق بالاذن فانه و ان كان الانشاء خفيف المؤنة يحصل بكل قول أو فعل الا انه لا دال على قصد الانشاء بما كان بطبعه ترخيصا محضا في التصرف نعم دلالة الاذن على الترخيص في تفويت محل الحق فيكون راضيا بسقوط حقه و باستقرار العقد امر اخر يدور مدار كون التصرف مفوتا لمحل الحق أم لا و ستعرف إنش تع الكلام فيه و اما نفس التصرف المأذون فيه فقد نص ا مصنف قده على انه تفويت لمحل الحق فيسقط اللحق المتقوم بمحله و التحقيق ان حق الخيار ان كان موضوعه وسيعا لا يتقوم بالعين بشخصها أو بنفسها فالتصرف ليس تفويتا لمحل الحق أصلا و لو لمرتبة منه و ان كان موضوعه العين بشخصها و بنفسها فليس تفويته تفويتا لمحل الحق بقول مطلق لوضوح انه مع تلف العين له حق الفسخ و الرجوع إلى بدنه فغاية ما يقتضيه اللتصرف تفويت محل الفسخ الحقيقي الابتدائي لا تفويت محل الحق بجميع مراتبه و الفرق بين القسمين ان تفويت هذه المرتبة المتقومة بوجد و العين حرام و بالاذن يحل دون ما إذا لم يتقوم بوجودها بعينها فانه لا تفويت حتى يحرم أو يحل بالاذن و منه يتضح الفرق بينه و بين حق الرهانة فان حق الرهانة له مرتبة واحدة لكونها وثيقة و مع الاذن في التصرف و لحوق التصرف له لا تبقي وثيقة للمرتهن الدائن بخلاف الخيار كما عرفت و اماما عن المصنف قدس سره من ان الرجوع إلى البدل فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوطه عنه فهو مندفع بما عرفت من ان سقوط و الحق بمرتبة لا يلازم سقوطه بجميع مراتبه و لذا لو أتلف العين لم يسقط حق الرجوع إلى البدل و لا فرق الا بحرمة الاتلاف تارة و إباحة اخرى لا ان بقاء الحق مراتبه منوط ببقائه بمرتبته العليا و اما الايراد عليه قده كما عن بعض اجلة المحشين ره بما محصله من ان التلف حال حلول الحق لا حال سقوطه نظرا إلى ان التلف علة لسقوط الحق فسقوط الحق بعد التتلف فمدفوع بأن مقتضي العلية التامة مقارنة المعلول لتمامية العلة لا تأخره عنها فسقوط الحق مقارن للتلف و لا يقارنه حلول الحق ح لان المتقابلين لا يجتمعان في زمان واحد نعم الذي يرد عيه قده ان حلول الحق الذي يعتبر حال التلف ليرجع إلى بدله ليس كونه مقارنا لتحقق التلف فانه بهذا لمعنى مستحيل في جميع موارد التلف و الاتلاف لاستحالة ملكية التالف أو حقييته بل بمعنى ورود التلف و الاتلاف على مورد الملكية أو الحقية حال اتصافه بكونه ملكا أو حقا ليكون التلف مزيلا لمحله و الحالية ببهذا المعنى محفوظة هنا بداهة عدم المزيل له الا التلف على الفرض و اما كونه إتلافا بالاذن فقد عرفت انه لا يجدي الا في جوازه و حليته لا في سقوط مع عدم إسقاط الحق به و لا مع عدمم قصد الاذن في إسقاطه بجميع مراتبه فتدبر جيدا و اما الفرق بين الرضا بتصرف نفسه و الرضا بتصرف غيره حيث ان الاول يعد اجازة للعقد دون الثاني فلعل لان تصرفه نفسه عن رضاه التزام عملي بالعقد لانه معاملة مع المال معاطة سائر أملاكه المستقرة فهو يتجاوز عن حقه و بأن عملا على التصرف فيه كالتصرف في سائر أمواله بخلاف ا ثاني فانه ليس تصرفا منه في ملكه كى يكون التزاما عمليا بالعقد بل هو من قبيل رفع المانع تكليفا أو وضعا عن تصرف الغير فيما يملكه فان كان الحق ذا مرتبة واحدة كان رفع المانع رفع الحق الوجداني و ان كان ذا مراتب فرفع بعض مراتبه ليس دليلا على رفع الحق بجميع مراتبه فتدبر ثم ان هذا كله من حيث طبع الاذن و الترخيص في التصرف المنافي و ربما يحصل بقرائن المقام كاشف عن رضاه المتجدد ببقاء العقد و التجاوز عن حقه بالكلية كما لا يبعد أن يكون كك عرفا و الله أعلم ] قوله قده مأخذه ان الناقل هو العقد الخ [ الوجه الاول ناظر إلى ان غاية الخيار و العلة المقتضية لجعله لا تنافي في ثبوت الملك لان استدراك ما فاته في امر العقد بالسلطنة على استرداد الملك ممكن و الوجه الثاني ناظر الى ان غاية الملك منافية لاعتباره مع الخيار المانع من التصرفات فان الغاية المترقبة من اعتبار الملكية التمكن من التصرف و مع عدم نفوذ التصرف يلغو اعتبار الاملكية فالوجه الاول يرجع إلى عدم المانع من الملكية و الوجه الثاني يرجع إلى عدم المقتضي لاعتبار الملكية ] قوله قده لعموم ادلة حل البيع و اكل المال الخ [ توضيحه ان المراد من البيع اما هو البيع الانشائي أي البيع في مقام السبب أو البيع بالحمل الشايع و التمليك الحقيقي و الاول يوصف بالنفوذ و عدمه و الثاني بالوجود العدم فقط و المراد من الحل أما هي الحلية التكليفية أو الحلية الجامعة بيين التكليف و الوضع فان أريد البيع الانشائي و الحلية التكيفية فحيث انه لا موهم لحرمة شرعا فلا بد من إرادة الحلية بالاضافة إلى التصرفات المترتبة على البيع و إباحة التصرفات بما هي و ان لم تستلزم الملكية من أول الامر الا ان إباحة التصرفات الامترتبة على المعاملة بما هي كك تدل بالالتزام على سببية المعاملة للملكية لرجوعها إلى إباحة الاكل بهذا السبب و ان أريد البيع الانشائي و الحلية المساوقة للنفوذ فالأَمر أوضح فالآية على الثاني تدل على صحة البيع بالمطابقة و على الاول بالالتزام و حيث ان البيع المحكوم بالحلية مطلق مقيد بانقضاء الخيار فلا محالة تدل على ثبوت الملك من حين انعقاد البيع الانشائي و ان أريد من البيع ما هو بيع بالحمل الشايع فلا معنى لنسبة الحلية المساوقة للنفوذ اليه اذ هو من شئون السبب دون المسبب كما لا فائدة في إباحة التمليك الحقيقي في قبال الحرمة المولوية فان فرضه فرض حصول الملك بسببه فلا تدل على نفوذ العقد بما هو فان التمليك الحقيقي لا بد من انحفاظه في مرتبة إطلاقه و انحفاظه بعد فرض حصول سببه التام فلا يعقل أن يكون