فانه مختص بالحقوق و لا المراد من رفع اليد عن الشرط كونه قابلا للانقلاب عما وقع عليه فانه ايضا معقول بل المراد هو الرضا المتجدد بالعقد المجرد وح نقول ان استندنا في فساد العقد بفساد شرطه إلى انتفاء العقد بانتفاء قيده فلا يجدى الرضا المتجدد فانه انما يجدى فيما إذا ابقى عقد و حيث لا عقد فلا معنى للرضا به و ان استندنا فيه إلى تقيد الرضا و ان الرضا بالمقيد ينتفى بانتفاء قيده فيمكن القول بتأثير الرضا المتجدد و اذ المفروض بقاء العقد و ان عدم تأثيره لانتفاء الرضا الدخيل في تأثيره فمع الرضا المتجدد بالعقد المجرد لا مانع من صحة العقد بلحوقه و لا يقال لا عقد مجرد حتى يجديه الرضا المتجدد فانه يقال لا مبائنة بين العقد المجرد و المقيد الا بانضمام التتزام شرطي اليه و عدمه لا ان المعقود عليه امر خاص حتى يتوهم انه لا عقد على ذات الخاص و لعل ما ذكر هو الوجه في حكم العلامة قده بالاتفاق ] قوله قده لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد الخ [ في الحكم بالصحة و البطلان طريقان أحدهما ما عن المصنف العلامة قده من دوران الصحة و البطلان مدار القول بتأثير الشرط المتقدم الغير المذكور في متن العقد و عدمه و التحقيق ان بنينا على ملاحظة عنوان مفسدية الشرط الفاسد للعقد صح ما افيد اذ بناء على عدم تأثير الشرط المتقدم فالعقد مشروط بشيء حتى يكون فساده مؤثرا في فساد العقد و ان بنينا على ملاحظة الملاك و الدليل فتأثير الشرط المتقدم و عدمه أجنبيان عن البحث لان موضوع البحث هو العقد المبني على الشرط و الا فلا مجال للبحث عن صحة العقد و فساده بفساده الا مساس العقدية و حيث ان ابتناء العقد عليه مفروض فتقيد الرضا مفروض و فساد الشرط من حيث عدم ذكره في متن العقد امر و ابتناء العقد على هذا الالتزام الغير المذكور امر اخر و فساد العقد ينشأ من الابتناء على التزام فاسد من حيث نفسه و ان لم يكن فاسدا من حيث عدم ذكره في العقد ثانيهما مما نسب إلى صاحب المسالك من ابتناء صحة العقد و فساده على العلم بفساد الشرط المتقدم فيصح العقد و الجهل بفساد الشرط فيفسد العقد نظرا إلى انه مع علمه بفساد الشرط المتقدم لا يوقع العقد مبنيا على الشرط فلذا يصح العقد لعدم الابتناء و مع جهله بالفساد يوقع العقد مبنيا عليه بطبعه فيفسد لتقيده لبا بالالتزام الفاسد و ليس غرضه من فساد الشرط الذي جعل العلم و الجهل به ملاك صحة العقد و فساده فساد الشرط من حيث نفسه حتى يورد عليه بان العقلاء يقدمون على الشرط الفاسد كاقدامهم على العقد الفاسد بل غرضه ره فساد الشرط من حيث عدم ذكره في متن العقد و الفرق بين نحوى فساد الشرط ان الغرض العقلائي و ان لم يكن منوطا في التسبب إلى حصوله بموافقته للغرض شرعا الا انه لا غرض للعقلاء الا في نفس المعقود عليه و الملتزم به مثلا الخياطة التي التزم بها متعلقة للغرض من دون اهتمام من العقلاء بكونها معينة أو مجهولة مثلا و لا غرض اخر لهم في ابتناء العقد على الالتزام الفاسد بالخياطة فمع العلم بفساد الالتزام بالخياطة يقدمون عليه لموافقته لغرضهم بخلاف العلم بفساد الالتزام من حيث عدم ذكره في العقد فانه لا غرض عقلائي في الاقدام على جعل العقد مبنيا على هذا الالتزام الغير المذكور و حيث انه لا غرض في الاقدام على جعل العقد مبنيا عليه فلا محالة لا يتحقق منهم عقد مبنى عليه هذه غاية ما يمكن به توجيه ما في المسالك و التحقيق دوران الامر في مفسدية الشرط و عدمها مدار إيقاع العقد مبنيا عليه و عدمه سواء كان الشرط فاسدا من حيث نفسه أو من حيث عدم ذكره في العقد و سواء علم الشارط بالفساد من احد الوجهين أم لا ] قوله قده ثم حكى اعتراضا على المحقق قدس سره الخ [ العببارة المنقولة في الاعتراض و الجواب مما تحريت فيه الباب الاصحاب فتارة حكموا بانه لا محصل لها و اخرى احتملوا سقطا فيها و الذي يسنح بالبال في حلها هو ان محصل الايراد ان مقتضي تبعية العقود للقصود الحكم ببطلان العقد لان المقصود هو الامر المقيد بالشرط الغير المذكور المعقود عليه كما تقتضيه عبارة العقد هو المجرد عن القيد فلا مطابقة بين العقد و القصد و حاصل الجواب يبتنى على مقدمة هي ان كل عقد له مدلول يترقب حصوله منه فلا بد أن يكون ذلك الامر المعقود عليه مقصودا اذ لا عقد بلا قصد و اما عدم حصول ما ليس من مدلوله و ان كان مقصودا فلا يعتبر مطابقة العقد له فالمطالبة بين المعقود عليه و المقصود يعتبر في طرف تأثير العقد فيما يترتب حصوله من مدلول و اما في طرف عدم تأثيره في ما ليس من مدلوله فلا يعتبر مطابقة العقد للقصد فان المقصود في ناحية عدم حصول ما ليس من مدلوله ليس من جهة عدم تبعية العقد للقصد بل من جهة انه ليس من مدلوله و لا لفظ اخر حتى يكون بانضمام القصد اليه سببا لحصوله و على هذا فما افيد في الجواب من ان القصد و ان كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان يراد منه مطابقة القصد مع العقد و هو كما افيد يعتبر موافقتهما فيما يترقب حصوله من العقد لا فيما لا يترقب حصوله و قوله ره لتوقف البطلان على اللفظ و القصد و كك الصحة و لم يوجد في الفرض انتهى راجع إلى المنفي لا إلى النفي بمعنى انه ليس دليلا لعدم الاعتبار بل تعليل التوهم الاعتبار اي لا يعتبر الموافقة في طرف البطلان بتوهم ان البطلان بتوهم ان البطلان كالصحة منوط بموافقة القصد و اللفظ و منه يظهر سقوط اعتراض صاحب المسالك ره عنه ] قوله قده لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض الخ [ قد مر في وجه اعتبار هذا الشرط ان الملتزم به إذا لم يكن فيه غرض عقلائي فمعناه ان العقلاء لا يرونه التزاما اعتباريا عندهم لما مر من ان الالتزام و العقد و العهد كالملكية و الزوجية اعتبارات عرفية عقلائية فإذا لم يكن انشاء الالتزام التزاما اعتباريا عند العقلاء فلا تقيد للعقد بالتزام اعتباري حتى يتكلم في انه مفسد للعقد ام لا نعم تقيد الرضا أمر لا يدور مدار اعتبار العقلاء و الرضا و عدمه تابعان للاغراض الشخصية دون الشرعية أو العقلائية فيفسد العقد من جهة فقد الرضا لا من جهة الابتناء على التزام فاسد حتى يقال بانه لا التزام فلا تقيد للعقد فافهم جيدا ] قوله قده الخيار موروث بأنواعه الخ [ تنقيح المقام بتوضيح الكلام في موارد أحدها ان الخيار حق حتى يورث أو حكم كجواز الرجوع في الهبة فلا يورث فنقول اما الخيار المجعول بالشرط فلا شبهة في أن المجعول به امر تسبب اليه باشتراطه كما يتسبب إلى ملكية شيء باشتراطها بنحو شرط النتيجة و الحكم قابل للجعل الا ممن بيده امره و هو الش في الاحكام الشرعية فلا يعقل التسبب اليه بإيجاده نعم إيجاد موضوع يترتب عليه حكمه المجعول من جاعله معقول لكنه ليس من التسبب اليه بجعله و ليس من الشارط هنا موضوع حتى يترتب عليه حكم يعبر عنه بالخيار بل ليس له ابتداء الا جعل الخيار بالاشتراط و عليه فينبغي أن يكن الخيار المجعول بالشرط خارجا عن مورد البحث و أما سائر الخيارات فكونها حقا أو حكما يدور مدار أحد أمور اما ظهور لسان دليله في جعل الحق و اما وجود قرينة خاصة تدل على أن المجعول حق و اما ترتب اثار الحق عليه شرعا و لو بالاجماع فنقول الخيارات التي مدركها قاعدة الضرر كخيار الغبن و خيار تخلف الشرط أو التخلف عن الشرط فهي ليست الا حكما لما مر مرارا من أن اللزوم إذا كان ضرريا فرفعه لا يقتضي الا عدم اللزوم و هو مساوق لجواز العقد فإثبات حق حل العقد زيادة على جواز فسخة تكليفا و وضعا يحتاج إلى دليل اخر و اما الخيارات الثابتة بعنوانها في لسان أدلتها كقوله عليه السلام البيعان بالخيار و قوله عليه السلام صاحب الحيوان المشتري بالخيار و قوله عليه السلام له في ذلك خيار الرؤية فيمكن استفادة الحقية منها فان السلطنة و ان كانت تارة تكليفية و اخرى اعتبارية الا أن التكيفية منتزعة عن الترخيص في شيء فيقال انه مسلط عليه مصدور عليه الا ان ظاهر جعل الخيار جعل نفس السلطنة لا جعلها بجعل الترخيص و عنوان الخيار و كون العاقد مختارا ليس الا جعل هذا العنوان الاعتباري المعبر عنه في كلمات الاصحاب بملك فسخ العقد أو السلطنة عليه و ليس الحق المجعول الا اعتبارا كإعتبار الملكية في مواردها و اما بقية الخيارات كخيار التأخير و خيار