في النقد على صاحب الجواهر وعدم ورد ايراده على الحقوق الاردبيلى - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في النقد على صاحب الجواهر وعدم ورد ايراده على الحقوق الاردبيلى

في صفقة واحدة الخ غفلة عن مثله مع سعة تتبعه قوله قده و يضعف بان محل الكلام في تخلف الخ تحقيق المقام و تنقيح المرام يتوقف على مقدمة و هي ان مورد الكلام حيث انه العين الشخصية و قد عرفت انها قابلة للتقييد فانه لا يقبل التضيق الا ما كان وسيعا في ذاته فلا محالة يقع الكلام في ان العنوان الخاص المنطبق على الواجد للوصف هل هو من قبيل الواسطة في الثبوت فلحاظ ذلك العنوان الخاص واسطة لتعلق البيع حقيقة بالهوية العينية الخارجية فالموجود حقيقة هو المعقود عليه لانه من باب اتحاد الواجد و الفاقد عرفا أو هو من قبيل الواسطة في العروض فلا تعلق للبيع بالذات الا بالعنوان الخاص بنحو فناء العنوان في معنونه و مطابقه فإذا لم يكن المغبون موجودا بذاته و لم يكن موجودا بحده فلا شيء حتى يتعلق به البيع بالعرض و مقتضى البرهان هو الثاني اذ البيع ليس الا التمليك و الملكية من الاعتبارات الشرعية أو العرفية لا من المقولات الحقيقية و الاعتبار متقوم بمتعلقه في افق الاعتبار لا في الخارج و الا لزم اما اعتبارية المتاصل أو تاصل الاعتباري غاية الامران العنوان الخاص المقوم للملكية الاعتبارية لو حظ بنحو فناء العنوان في مطابقه و الفناء لا يوجب سراية الملكية حقيقة إلى ما في الخارج و الا لزم المحذور المذكور و مما ذكرنا تعرف ان وساطة العنوان في الثبوت يقتضى صحة البيع حتى مع تخلف الحقيقة و وساطة العنوان في العروض يقتضى البطلان حتى مع تخلف الوصف الغير المقوم للحقيقة فلا مناص في دعوى الفرق بين تخلف الحقيقة و الوصف عن دعوى كون الامر كك بالدقة العقلة الا انه بالنظر العرفي يكون العنوان واسطة في الثبوت و ان العرف يرون العين الخارجية مبيعا و ملكا و الفرق بين تخلف الحقيقة و الوصف هو ان العين بما هو موجود ليس له اعتبار المالية و لا الملكية حتى تباع و تملك بل بما هو حنطة أو شعير أو عبد أو جارية فمع تخلف الحقيقة لا مبيع و لا مملوك في عالم اعتبار العرف فيكون كما إذا اشار إلى موضع و قال بعتك هذا العبد فتبين خلو الموضع راسا بخلاف ما إذا كان أصل الحقيقة محفوظا فان ذات المبيع المتعلق بها البيع حقيقة موجودة و لم يتخلف الا وصل ما تعلق به البيع حقيقة فتدبره جيدا فانه حقيق به قوله قده الا ان يقال ان الموجود و ان لم يعد الخ هذا وجه اخر للبطلان من المصنف قده و حاصله انا سلمنا ان المعقود عليه هو عين الموجود في الخارج الا ان العقد على هذا الموجود وقع مبنيا على امر اخر و بانتفاء ذلك الامر الاخر ينتفى ما وقع مبنيا عليه و ليس غرضه ره من البناء كما توهم تعليق العقد على شيء فانه باطل إجماعا و ان كان ذلك الامر موجودا بل غرضه ره ارتباط العقد على العبد مثلا بالالتزام بكتابته مثلا و هو منشأ فساد العقد بفساد الشرط لانه قضية الارتباط و الملازمة بين العقد و الشرط الواقع في ضمنه و يندفع بان الارتباط انما هو بين الالتزام البيعي و الالتزام الشرطي لا بين متعلق الالتزام الشرطي و المبيع و لا بينه و بين الالتزام البيعي فان الاول منهما راجع إلى تقييد المبيع فيرجع إلى الوجه المتقدم من ان الموجود معقود عليه و الثاني منهما معقول في نفسه لان الكفاية لا يعقل انيكون قيدا للبيع حتى يرتبط ببه و انما هو من شؤن المبيع فلا يصح الا جعله قيدا له فلا ارتباط الا بين الالتزامين و انتفاء الملتزم به واقعا لا ربط له بانتفاع الالتزام به و مقوم الالتزام هو الشيء في افق الالتزام لا بوجوده الخارجي نعم تخلف الملتزم به بالالتزام ام الشرط لوقوعه في حيز الالتزام المعاملي يوجب الخيار لمكان نقض الغرض المعاملي و هو ضرر مرفوع شرعا و تتمة الكلام ففي باب الشروط قوله قده و من هنا يظهر ان دفع ما ذكر في وجه الخ ظاهره ان ما ذكره صاحب الجواهر ره في دفع الوجه المتقدم من المحقق الاردبيلي قده دافع له و انه مجازفة لا محصل لها مع ان ما افاده ره واف بدفع الوجه المذكور و ليس في بابه مجازفة نعم إثبات الصحة بقول مطلق بمجرد دفع الوجه المزبور مع تطرق البطلان من وجه اخر كما مر من المصنف قده صحيح و لذا قال و من هنا الخ فليس حق التعبير ما افاد من ان ما ذكره ره في دفع الوجه المتقدم مجازفة فانه مرتبط بالوجه الذي ذكره المصنف ره تقريبا للوجه المتقدم حتى يصح كونه مجازفة بلحاظ هذا التقريب بل هو وجه اخر للبطلان كما عرفت و اعترف به المصنف قده هنا ثم انا لموجود في الجواهر في المبحث الذي تعرض فيه لخيار الرؤية ما لفظه و عن الاردبيلي التأمل فيه و ان كان هو ضعيفا ايضا كالأَول ضرورة ابتنائه على عدم الفرق بين وصف المعين و الوصف المعين أو بين الذاتي و العرضي انتهى و هو مغائر للعبارة المنقولة في الكتاب كما و كيفا و لم أظفر بما ذكره في سائر المباحث المناسبة للمقام و توضيح ما افاده في الجواهر ان دعوى المحقق الاردبيلي قده اما راجع إلى الاشتباه بين وصل المعين و الوصف المعين اذ تخلف العقد عن القصد فيما إذا كان المبيع كليا فوصفه يخصصه إلى حصة خاصة و مقتضى تبعية العقد للقصد ان يؤثر العقد في تكل الحصة فلو اثر في حصة اخرى يقابلها لزم عدم تبعية العقد للقصد و تخلفه عنه كما انه لو انطبق على فاقد الوصف كان المعقود عليه موجود اى تطبيقا و الا فالفرد المدفوع وفاء عن الكلى على اى حال معقود عليه بخلاف إذا كان الوصف للمعين فانه لا يوجب تقييده بل الموجود معقود عليه على اى حال و الوصف وصف المعقود عليه لا انه معقود عليه و اما راجع إلى الاشتباه بين الوصف الذاتي و العرضي بتخيل ان تخلف الوصف حيث انه يوجب تخلف ذات المبيع فليس الفاقد معقودا عليه مع ان الوصف الذاتي المقوم لذات المبيع و حقيقته هو الذي يوجب تخلفه تخلف الذات بخلاف الوصف العرضى الغير المقوم فان ذات المبيع مع فقهد محفوظ فالموجود معقود عليه و منه ظهر ان مورد البطلان هو الكلى لا الشخصي و في صورة تخلف الوصف المقوم في الشخصي دون العرضى الغير المقوم و هذا عين ما ذكره المصنف قده في جواب الاردبيلي فكيف يكون مجازفة بلا محصل و يمكن ان يراد بالذاتي و العرضي معنى اخر و هو ان الوصف مط في الكلى مقوم للحصة و ذاتي لها و مقتضى تبعية العقد للقصد عدم تأثيره في تلك الحصة بخلاف الوصف في الشخصي فانه دائما عرضي لخروجه عن ذا الهوية العينية المعقود عليها فالمقابلة بين الشخصي و الكلي في كلا الامرين من وجهي الاشتباه بخلاف ما ذكرنا أولا فان المقابلة تارة بين الشخصي و الكلي و أخرى بين المقوم للشخصى و الغير المقوم له و ما ذكرنا أولا أوفق بالقواعد و ان كان الثاني أوفق بالترديد فتدبر جيدا قوله قده و اما كون الاشارة أقوى الخ لا يخفى انمقتضى اقوائية الاشارة عدم الاعتبار بالوصف في المعقود عليه فيصح البيع بدونه و عدم اعتباره في الصحة لا دخل له بعدم اعتباره في اقتضاء الخيار فان الخيار بلحاظ نقض الغرض المعاملي لا بلحاظ عدم تحقق المعقود عليه و اما ما افاده من ان الاستناد في إثبات الخيار بكون الوصف للمعين و كونه عرضيا يوجب اعادة الكلام السابق فالوجه فيه ان ظاهر قوله و ان اقصى ما هناك الخ هو التنزل عما ذكره أولا فإثبات الخيار بما تنزل عنه خلف و اعادة للكلام السابق لكنك عرفت ان الكلام السابق لتصحيح المعاملة لا لاثبات الخيار فهو أجنبي عن إثبات الخيار في نفسه قوله قده و يمكن ان يقال ان المستفاد الخ لا يخفى عليك انه لا بد من دفع المحاذير العقلية من تخلف العقد عن القصد و من انتفاء احد الالتزامين المرتبطين بانتفاء الاخر فلا يعقل تصحيح العقد بالنص و الاجماع مع عدم العقد و لا يعقل التعبد بوجود البيع العقد و لعله اشار إلى ذلك في اخر كلامه بالامر التأمل قوله قده الفرق بين المقامين الخ الاشكال انما هو في الفرق بين خيار الغبن الذي لا مدرك له الا قاعدة الضرر و بين ما نحن فيه بناء على كونه بملاك نفى الضرر فان عدم الاخذ بالخيار ان كانالتزاما بالضرر فلا ضرر من قبل اللزوم فهو فيهما على حد سواء و ان لم يكن كك فهو فيهما ايضا كمك و يمكن ان يقال

/ 227