ان يكون اشارة إلى ما ذكرنا من الاحتمال بحيث لا دليل على حدوث الحق في الفرض و هو و ان كان منافيا لمفاد قاعدة الضرر لكنه مناف للاجماع على الخيار و يمكن ان يكون اشارة إلى ان الحق و ان كان ثابتا بمجرد العقد الا ان الحق الثابت مشكوك الحال من حيث كونه محدودا في نفسه بحيث لا مقتضى له ثبوتا مع الرضا أو محدود بحيث يحتاج إلى رافع و لا مجال للاستصحاب مع الشك في المقتضى فمجرد عدم كون الشك في الدفع لا يوجب تعين كون الشك في الرفع لان عدم بقاء الحق الثابت كما يكون بوجود المانع عن بقائه كذلك يكون بعدم المقتضى لبقائه و يمكن ان يكون اشارة إلى ان المورد مما يجب فيه الاستدلال بالعموم لا استصحاب حكم المخصص و يندفع الاول بما مر ان الخيار مراعى عندهم بعدم التصرف فلا محالة يكون حدوثه مفروغا عنه انما الكلام في بقائه و عدم الاجماع على بقائه عدم الاجماع على حدوثه و يندفع الثاني بان المقتضى بمعنى السبب أو المصلحة الداعية لا يجب إحرازه في صدق النقض و الابقاء بل يعتبر قابلية البقاء بالاضافة إلى ما ينسب اليه النقض و الابقاء و هو نفس المستصحب لا السبب و الغاية و من الواضح ان الحق بما هو كالملكية لا يزول بنفسه بل بمزيل و بقية الكلام في محله و اما الوجه الثالث فهو ان صح لم يكون موافقا لمسلكه قده حتى يكون امره بالتأمل اشارة اليه بل يمكن ان يقال حتى بناء على تعدد الحكم المصحح للاستدلال بالعام انه لا مجال هنا الا لاستصحاب الخيار اذ المفروض ان الثابت بدليل الخيار حق الفسخ و لا تعدد للحق بتعدد الازمنة المضاف إليها الفسخ بحيث يكون له في كل زمان حق و مع وحدة الحق الثابت المشكوك سقوطه يجب استصحابه و لا يجدى عموم وجوب الوفاء لاثبات سقوط الحق و بقية الكلام فيما سيأتي انشاء الله تعالى عند تعرض المصنف العلامة قده ( قوله قده و غرضهم من تخصيص الحكم الخ ) و مقتضاه حينئذ سلب العموم لا عموم السلب حتى يكون دليلا على عدم مسقطية التصرف سواء كان قبل العلم أو بعده ( قوله قده و يؤيد ذلك ما اشتهر بينهم الخ ) لعله بملاحظة تخصيص مسقطية التصرف قبل العلم بخصوص خيار العيب و التدليس فيعلم منه ان عدم كون التصرف قبل العلم مسقطا في غيرهما هو المراد من إطلاق عدم مسقطية التصرف و ان المقابلة بين الخيارين و سائر الخيارات لا يقال مقتضى تعليل المسقطية بالدلالة على الرضا و اشتراك العلة و سريانها في غيرهما هو سقوط خيار الغبن بالتصرف مطلقا فقولهم لا يسقط خيار الغبن بالتصرف تخصيص لهذه الكلية فهو بالدلالة على ضد المقصود اشبه لانا نقول العلة على نحو لا تتعدى إلى خيار العيب و التدليس لان طرفي الخيار فيهما حل العقد و إمساك العين بالارش و مجرد الرضا بالبيع لا يسقط هذا الخيار لانه رضا بالعيب حتى يسقط الخيار بالكلية بل يسقط حل عقد فقط فهو اختيار لاحد طرفي الخيار فتدبر ( قوله قده و استدل على هذا الحكم في التذكرة الخ ) مجموع ما يمكن الاستدلال به للسقوط امور منها عدم المقتضى لثبوت الخيار بأحد وجهين اما رجوع التصرف إلى تقبل الضرر و تحمله و معه لا يقتضى قاعدة نفى الضرر بقاء الخيار و اما لان ارتفاع اللزوم الضرري بثبوت حق الرد متيقن فلا موجب للزيادة على ذلك و هو حق حل العقد الذي لا ينافى التصرف و يندفع الاول بان المعاملة الغبنية إذا كانت ضررية فلزومها مرفوع و تقبل الضرر بعد ارتفاع اللزوم و ثبوت الحق لا اثر له الا إذا رجع إلى إسقاط الحق مع ان التصرف قبل العلم بالضرر لا يكون تقبلا للضرر و الا لكان الاقدام على المعاملة مع الجهل اقداما على الضرر و معه لا مجال لثبوت الخيار راسا حتى يتكلم في سقوطه بالتصرف و يندفع الثاني بان ضررية اللزوم يقتضى بالقاعدة ارتفاعه و انقلابه إلى ما هو بديل له و هو جواز العقد فالرد و الاسترداد للعين أجنبي عن مقتضيات قاعدة نفى الضرر حتى يقال بانه متيقن من قاعدة نفى الضرر و منه تعرف ان الامر بالعكس بالاضافة إلى سائر الخيارات اذ من الممكن دعوى ان المراد من الخيار بعنوانه الثابت بالدليل في الخيارات هو حق الرد و الاسترداد بخلاف خيار الغبن الذي لا دليل عليه بعنوانه بل مدركه قاعدة الضرر و هي مقتضية لرفع اللزوم و انقلابه إلى بديله و هو الجواز الذي لا مساس له كاللزوم الا بالعقد لا بالعين غاية الامر انه ثبت من الخارج انه بعنوان الحق لا الحكم المحض و منها سقوط الخيار قهرا بالتصرف المخرج على جميع التقادير اما على تقدير ان يكون الخيار بمعنى حق الرد خارجا فواضح و اما على تقدير ان يكون بمعنى حق الرد ملكا فكذلك لان العين بعد خروجه عن الملك لا ملك للمغبون حتى يرد الربط الملكي إلى الغابن و اما على تقدير ان يكون حق حل العقد فاما ان نقول ان معنى حل العقد رفع اثره حيث لا بقاء للعقد بذاته حتى يرفع فلا اثر له الا الملكية و قد مران رد الربط الملكي ممتنع و اما ان نقول بان العقد المعنوي و القرار الاعتباري له بقاء فله حل حقيقة فنقول ان مقتضى حل العقد رجوع العين إلى ملك مالكها الاول و مع امتناع رده كما في صورة التلف أو التصرف المخرج رجوعها تقديري و هذا انما يصح ان كان لدليل الخيار إطلاق حتى نقول بكفاية الرجوع التقديري في إمكان الفسخ و الدليل اما الاجماع و المتيقن في هذه الصورة أو قاعدة الضرر و هي أولا لا تقتضي ثبوت الحق بل جواز العقد و ثانيا ليس لها إطلاق يعم هذه الصورة و جواز الحل الموجب للرجوع الحقيقي ممتنع فهو ضرر يمتنع رفعه و إمكان جوازه بوجه اخر لا ضرر معه لا تقتضيه القاعدة الا بالاطلاق الغير المعلوم ثبوته و هذا هو الفارق بين ما نحن فيه و سائر موارد الخيار و الجواب ان الحق في حق الخيار كما مر سابقا انه بمعنى حق حل العقد بنفسه و اختلاف اثره بسبب وجود العين و عدمها أو التصرف و عدمه من حيث كون الرجوع تحقيقيا أو تقديريا لا يوجب اختلافا في حقيقته و انه دائما ليس الا حل القرار المرتبط بقرار اخر و الحكم معلق في القاعدة على الضرر و لا تفاوت في ضررية لزوم المعاملة بين وجود العين و تلفها و التصرف و عدمه فله الفسخ و ان اختلف مقتضاه مع صورة بقاء العين فتدبر و منها تعارض ضرر المغبون بضرر الغابن من حيث عدم رجوع عين ماله اليه و مع التساقط يرجع إلى اصالة اللزوم و جوابه ما أفاده قده في توضيح كلام الشهيد قده فالتحقيق ان التصرف قبل العلم لا يكون مسقطا للخيار الا إذا كشف عن الالتزام العملي بالعقد و عدم الاعتناء بالخيار لو كان ( قوله قده ظاهر التقييد بامتناع الرد الخ ) ان أريد من امتناع الرد الامتناع بالغير فهو بمجرد خروجه عن الملك ممتنع بالغير لفقد شرط الرد و هو بقاء العين على ملك الراد و عود الحق بعد سقوطه بعود الملك يحتاج إلى دليل و ان أريد منه الامتناع الوقوعي فالرد ممكن بالامكان الوقوعي لامكان العود المحقق للشرط فلا مانع من بقاء الحق لامكان الرد و التحقيق هو الاول لان رد الملك متقوم بوجود الملك لا بإمكان وجوده فلا معنى لبقاء حق الرد مع عدم الملك حال بقائه و مما ذكرنا تبين انه لا شهادة للتعليل لما ذكر لامكان إرادة الامتناع بالغير لا الامتناع الوقوعي ( قوله قده من انه متمكن حينئذ و من استقرار البيع الخ ) مبنى الوجه الاول على إمكان رد العين خارجا و بعد عود العين إلى المغبون يتمكن من ردها خارجا و مبنى الوجه الثاني ان الامتناع المتخلل بالتصرف اللازم مسقط لحق الرد و لم يحدث موجب لحق الرد ثانيا فالتمكن من الرد الخارجي انما يجدى مع بقاء الحق أو حدوث موجب اخر لحق اخر ( قوله قده و ربما يبنيان على ان الزائل الخ ) هذا الابتناء مربوط بحق الرد خارجا