الثلاثة إلى إسقاط الخيار و رفعه لا إلى إيجاد المانع عنه و دفعه فتدبر جيدا قوله قده عدم اشتراط تأخير الخ دعوى تبادر صورة اشتراط التأخير من نصوص الباب اما في فرض اشتراط تأخير الثمن فلان الظاهر من قوله عليه السلام فان لم يجئ الخ عدم المجيئ فيما من شأنه ان يجئ بالثمن فهو من العدم المقابل للملكة لا السلب المقابل للايجاب و مع اشتراط تأخير الثمن ليس من شأنه ان يجئ به قبل الثلاثة ليكون موردا لسؤال السائل و اطهار ا لتحيره في امره و اما في طرف اشتراط تأخير المبيع فلان الظاهرة من قوله الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول اتيك بثمنه الخ انه يدعه عنده بطبعه لا انه ملزوم بتركه عنده لقببول شرط تأخير تسليمه من البايع فانه مغنى بإتيان الثمن بل إذا اتى بثمنه ايضا لا بدان يبقى عنده هذا بحسب ما يستفاد من النصوص و اما بملاحظة القواعد فان كان ملاك الخيار دفع ضرر ضمان المبيع فاشتراط البايع تأخير تسليم المبيع اقدام منه على ضرر الضمان لفلا خيار حيث لا ملاك و ان كان ملاك الخيار دفع ضرر تأخير الثمن فقبول البايع لشرط تأخير الثمن اقدام منه على الضرر فلا خيار له فكل منالملاكين يفى بنفي الخيار في المبيع و الثمن على احد التقديرين و اما في الجواهر من ان الواجب مع هذا الشرط مراعات الاجل المضروب فلا يتقدر بالثلاثة فتقديره بثلاثة بعد انقضاء الشرط خلاف ظاهر النص فان ظاهره ان مبدئها من حين العقد فمدفوع بان الاجل المقدر ليس لعدم المطالبة بل لحدوث الخيار و الاجل المشروط لعدم المطالبة لا لحدوث الخيار فلا منافاة بين عدم جواز المطالبة بالثمن في المدة المضروبة و ثبوت الخيار للبايع بعد الثلاثة نعم ان كان الخيار بقاعدة الضرر و بملاك ضرر تأخير الثمن كان قبول البايع لشرط تأخير الثمن إلى شهر مثلا اقداما منه على الضرر إلى هذه المدة فلا خيار له في هذه المدة فلا خيار له في هذه المدة لا بعدها الا ان ظاهر الجواهر الاستناد اى ظهور النص لا إلى ما يقتضهى قاعدة الضرر قوله قده ان يكون المبيع عينا أو شبهه الخ توضيح المقام بالتكلم في امور ثلاثة أحدها ما يقتضيه القواعد و ثانيها ما هو المستفاد من اخبار الباب و ثالثها ما يدل عليه كلمات الاصحاب فنقول اما ما يقتضيه القواعد فمختصر القول فيه ان مدرك الخيار ان كان قاعدة الضرر و الضرر هنا ضرر ضمان المبيع فمن البيع ان المبيع الذي يكون في ضمان البايع و يكو تلفه منه هو الشخصي الذي لله تلف قبل القبض دون الكلى الذي لا تلف له نعم ان قلنا بان الخروج عن المالية يعد من التلف كان تلف الكلى الذي معقولا لان بعض أنحاء الخروج ع المالية و ان كان لا يتصور في الكلى الذمي كصيرورة الخل خمرا اذ لا يعقل انقلاب العنوان في الذمة الا ان بعض إنائه الاخر معقول فيه كما إذا اختلف مالية الشيء بالنسبة إلى الفصول و لا زمان كالجمد الباقي في الذمة من فصل الصيف إلى فصل الشتاء أو كالاوراق المطبوعة المتداولة التي ماليتها باعتبار السلطان لكن الانصاف عدم شمول التلف في القاعدة لمثل هذا التلف و انصرافه عنه و ان كان الضرر الذي هو ملاك الخيار ضرر تأخير الثمن فمن الواضح ان تحققه لا يدور بمدار شخصية المبيع و كليته الا ان يقال ان ضررية تأخير الثمن بلحاظ حرمان البايع عن لانتفاع بما انتقل عنه و بما انتقل اليه و هذا انما يكون إذا انتقل عنه مبيع شخصي يتصور الانتفاع به و الا فمجرد حرمانه عن الانتفاع بالثمن ليس الا عدم النفع لا الضرر الذي هو باعتبار خروج ما يمكنه الانتفاع به عن ملكه مع عدم الانتفاع بدله و مجرد اشتغال ذمته بكلي لا يمكن تعريفه لعدم وصول بدله اليه ليس ضرر عرفا فيصح ح دعوى ان مقتضى لقاعدة عدم الخيار مع كلية المبيع في الذمة على اى تقدير و اما ما يستفاد من اخبار الباب فنقول موضوع البيع في الاخبار تارة هو البيع بمعنى المبيع و أخرى هو المتاع و ثالثة هو الشيء و ليس شيء منها مختصا بالشخصي اما المبيع في قول السائل عن الرجل يبيع البيع و في قوله ع من اشترى بيعا فليس صدق المبيع باعتبار المعرضية فقط بل يمكن ان يكون باعتبار الاول أو المشارفة و لو فرض اختصاص المعرضية بالشخصي فانه ليس هنا عنوان المعرضية بل مجرد إطلاق المبيع على ما يصير مبيعا فلا يأبى عن الشمول الكلى و اما المتاع في قول السائل يشترى من الرجل المتاع فالمتاع كسائر الالفاظ في حد ذاتها موضوعة لنفس المعاني من دون لحاظ الوجود معها بل يستحيل تقديدها بالوجود اذ الوضع للاستعمال الموجب للانتقال من اللفظ إلى المعنى الموضوع له و يستحيل عروض الانتقال على الموجود بما هو موجود اذ المقابل لا يقبل المقابل و المماثل لا يقبل المماثل فيستحيل تقيد المعنى بالوجود العيني و بالوجود الذهني لكنه مع هذا يختلف المقامات بمناسبة المحمولات و الموضوعات ففي مقام التحديد بالحمل الذاتي لا يكون الموضوع في القضيه الا نفس الماهية و في هذا المقام يكون المنى المستعمل فيه ملحوظا بنحو الفناء في الموجود بأحد أنحاء الوجود الذي يناسب المححمول ففي مثل اسقني الماء يكون فانيا في الماء بوجوده الخارجي و في مثل البيع فيما يمكن ان يتعلق به البيع سواء كان موجودا عينيا أو موجودا ذميا نعم قوله بعده هذه الفقرة يدعه عنده ظاهر في الشخصي الا انه في كلام السائل دون كلام الامام ع حتى يحتمل دخله في الحكم و حمله على ابقاء المبيع على حاله و لو بعدم قبضه المشخص له ليلائم الكلى خلاف الانصاف و اما الشيء الوارد في كلام الامام ع في رواية ابن الحجاج فربما يتوهم ان الشيء باعتبار عمنومه و شموله لكل شيء يصعب إرادة الشخصي منه و ليس كك فانشمول مفهومه ضائر بعد كون الشيئية مساوقة للوجود فهو أولى بالتعيين من الالفاظ الموضوعة للماهيات فان مطابقها حصصها المتحدة مع الوجود و مطابق مفهوم الشيء و الوجود نفس حقيقة الوجود لكنه لا يختص بخصوص الخارجي بل يصدق على كل ماله نحو الثبوت و الثبوت في الذمة نحو من أنحاء الثبوت بالاعتبار المترتب عليه الاثار و لا موجب أصلا لانصرافه إلى نحو خاص من أنحاء الثبوت مع تداول بيع الكلى بل الغالب ان يكون المبيع كليا كما يظهر بمراجعة البيوع المتعارفة و اما ما يدل عليه كلمات الاصحاب فما ذكره المصنف قده و ان كان ظاهرا في الشخصي الا ان الشهيد السعيد قده الذي هو لسان الفقهاء و ترجمان العلماء أعرف بكلمات الاصحاب من غيره و لم ينسبه الا إلى الشيخ قده مع ان المتبع هو الدليل حيث لم يبلغ ما أفاده ره مبلغ الاجماع حتى يكون مخصصا لعموم الادلة و الله أعلم قوله قده فان الثاني ظاهر ي الشخصي الخ لعل نظره قدس سره إلى ان التعين في الاول راجع إلى مرحلة ماهيته فلا يفيد الا المعلومية و في الثاني راجع إلى شيئيته و وجوده الساوق للشيئية فيكون المراد تخصصه الوجودي قوله بقده و لا يخفى ان العين ظاهر الخ العين عند الفتقيه في قبال المنفعة و لذا يقال البيع لنقل الاعيان و الاجارة لنقل المنافع و مساوقة العين للوجود الشخصي بحسب اصطلاح الحكمي فانه يجعل العين في قبال الذهن فيقول الوجود العيني و الوجود الذهني قوله قده منها عدم الخيار لاحدهما الخ وجوه المسألة بل أقوالها أربعة أحدها ما حكاه في مفتاح الكرامة عن العلامة في التحرير و هو اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبايع و المشترى مط ثانيها عدم خيار الشرط لهما كما نسبه إلى السرائر لا مطلق الخيار ثالثها التفصيل بين البايع و المشترى فلا خيار مع خيار البايع لا المشترى و مال اليه في مفتاح الكرامة و الجواهر رابعها عدم الاشتراط مط كما هو المعروف اما وجه الاول فأمور منها ظهور النصوص في لزوم البيع قبل الثلاثة و خياريته بعد الثلاثة لان قرنية المقابلة يقتضى ان يكون المثبت بعد الثلاثة هو المنفي في الثلاثة و المثبت بعد الثلاثة هو الخيار