في وجوب الاعلام بالعيب وعدمه - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجوب الاعلام بالعيب وعدمه

من مقتضيات الفسخ و مما ذكرنا تبين وجه صحة ما افاده المصنف قده من استلزامه الربوا في المعاملة لا الفسخ كما هو ظاهره عبارة العلامة قده و مختار واحد من المحشين قد هم و اما ما عن أستادنا العلامة رفع الله مقامه من تقريب لزوم الربوا في الفسخ بأن الفسخ و ان لم يكن ببيع و لا عقد بل حل البيع و العقد اعتبارا الا انه في الحقيقة تمليك بالعوض فمخدوش بأنه التزام بأن الفسخ بيع حقيقة اذ لا حقيقة للبيع الا التمليك بالعوض فهو فسخ وحل اعتبارا و عنوانا و بيع حقيقة و لبا و لا يقول به احد منا بل هو مختار أبى حنيفة و اما ان الملكية الزائلة يستحيل عودها حقيقة لامتناع اعادة المعدوم فهو مجد لانا نقول أيضا بانه ملكية جديدة الا انه بالفسخ يعتبر الشرع عود الملكية و روحه اعتبار ملكيتة جديدة لا انه تمليك معاملى من المتفاسخين فضلا عن صورة الفسخ قهرا على المفسوخ عليه و لا ربوا الا في المعاملات لا في اعتبارات الشرع قوله قده اذ فيه وضوح الفرق الخ لا يقال قد تقدم منه قده ان العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة و العيب الجديد مضمون بضمان اليد و هو مناف بظاهره لما ذكره ( ره ) هنا من انه ليس كالمقبوض بالسوم لانا نقول مراده قده مما تقدم كما مر منا ليس ضمان العيب الجديد من باب على اليد ما أخذت فانه مخصوص باليد على مال الغير بل مراده ان العيب القديم يوجب الارش بمعنى ما به يتفاوت و الصحيح مع العيب بحسب العوض المسمى و العيب الجديد كالمأخوذ باليد يوجب الارش بمعنى تفاوت الصحيح و المعيب بحسب القيمة فعلا لان الفسخ من الحين لا من الاصل قوله قده ثم ان صريح جماعة من الاصحاب الخ ظاهره ره كغيره بيان التخلص من الربوا بأخذ الارش بأحد الوجهين مع ان الوجه الاول مبنى على عدم لزوم الربوا من أخذ الارش رأسا و هو خلف الا ان ظاهر كلام العلامة قده في التذكرة و القواعد جواز الرد مع رضا البايع كما مر في أصل مسألة منع العيب الجديد من الرد حيث ذكروا انه له الرد مع رضا البايع نظرا إلى أن البايع له حق الامتناع و مع رضاه لا مانع من أخذ المشتري بحقه لاستحقاقه الرد لتعيب المبيع بالعيب القديم و عليه فكما يمكن أن يرضى بالرد بلا أرش فيكون اقداما منه على ضرر نفسه كذلك له ان يرضى بالرد مع تدارك ضرره بإعطاء الغرامة من دون اقتضاء الفسخ للارش ليكون موجبا للربوا تارة في الفسخ و اخرى في المعاملة و تنظيره بالمقبوض بالسوم بملاحظة ان التدارك هناك غرامة شرعية فلا ربوا وهنا غرامة جعلية فلا ربوا لا في الفسخ و لا في المعاملة و الله أعلم و اما الطريق الثاني فمبنى على ان امتناع الرد مع الارش شرعا كالامتناع عقلا و هو كالتلف اذ لا خصوصية للتلف الموجب للانتقال إلى البدل الا امتناع رد العين و حينئذ فالمبيع تارة مثلي و اخرى قيمى فان كان مثليا كالحنطة المعيبة فله أن يعطى حنطة مماثلة للمبيع في العيب القديم سليمة عن العيب الجدد من دون لزوم زيادة على العوضين و ان كان قيما كالحلى المفروض في كلام العلامة فيفسخ و يؤدى قيمة المعيب بعيب قديم السليم من عيب جديد لكنه من جنس الحلى أي الذهب و الفضة فان القيمة إذا كانت من جنس الذهب أو الفضة و لو حظت مضافة إلى السالم من العيب الجديد فلا محالة يزيد وزنها على وزن الحلى فيلزم الربوا بخلاف ما إذا كانت من جنس اخر فان زيادته و نقصه لا توجب التفاضل بين المتجانسين و ما ذكروا من ان تقدير الموجود معدوما على خلاف الاصل مندفع بما اشرنا اليه في طي التقريب إذا لا خصوصية للتلف الا امتناع الرد و الامتناع الشرعي كالعقلي نعم هذا الوجه يصح في سائر الخيارات أو فيما إذا كان هنا خيار اخر حيث ان الخيار في العيب بمعنى استحقاق رد العين ابتداء و بالرد ينفسخ العقد و لذا مر منا و من المصنف ره ان التلف هنا موجب لسقوط الخيار لا للانتقال إلى البدل قوله قده و منها تأخير الاخذ بمقتضى الخيار الخ مدرك السقوط اما الدليل الدال على الفورية أو دلالة التأخير على الرضا بسقوط الحق فان كان الاول فمن الواضح ان المقتضى للفورية اما عموم الامر بالوفاء بناء على صحة التمسك به و اما استصحاب العقد و اثره بعد انشاء الفسخ و على أي تقدير فهو لا يدل الا على سقوط حق الرد فان وجوب الوفاء بالعقد و لزوم العقد و عدم انحلاله أجنبي عن ثبوت الارض و سقوطه و ان كان الثاني فمن البين ان التصريح بالرضا و الالتزام بالعقد فضلا عن ظهور التصرف أو التأخير في الرضا لا يقتضي تقبله و الالتزام به مجانا حتى يسقط الارش نعم الظاهر من القدماء و المتأخرين عدم سقوطهما بالتأخير بل الظاهر منهم عدم الخلاف فتدبر جيدا قوله قده و الظاهر ابتناء الكل على صدق الخ توضيح المقام برسم امور منها ان الغش مقابل النصح و ليس تقابلهما بتقابل السلب و الايجاب و الا لما خرج عن طرفيهما شيء من الاشياء لاستحالة ارتفاع النقيضين مع ان كثيرا من الاشخاص لا ناصح و لا غاش بل هما متقابلان بتقابل العدم و الملكة أو بتقابل التضاد و حيث ان مفهومهما ثبوتي كما يشهد به موارد الاستعمالات فهما متقابلان بتقابل التضاد فان النصح يقارب الخلوص مفهوما يقال ذهب ناصح أي خالص و توبة نصوح أي خالصة و النصح مع الغير إخلاص المعاملة له و الغش هو الشوب و الكدورة يقال ماء غشاش أي مشوب كدر و أوائل الليل و أواخره غشاش لشوب النور بالظلمة فالغش مع الغير هي المعاملة المشوبة معه بإظهار الخير و هو شر واقعا نعم هما متضادان و لكنهما ضدان لهما ثالث لا بلا ثالث فمن يسلك سبيل الشر مثلا يكون إرشاده و إظهار خيره نصحامنه و إظهار انه طريق الخير مع انه شر غش له و السكوت عنه لا نصح و لا غش و منه يعلم ان الاعلام بالعيب نصح و تركه بما هو ترك النصح و إظهار انه صحيح غش له لا مجرد ترك اعلامه بالعيب الا ان البيع حيث ان من البايع بعنوان ان المبيع صحيح ملتزما بصحته راجع إلى اظهار خلاف ما هو الواقع و هو غش كالتصريح بانه صحيح فهو أولى بأن يكون غشا من اخفاء العيب و ربما يقال بأن دلالة العقد على الالتزام بالصحة بل التصريح بها انما يكون غشا إذا كان اعتماد المشتري في الاقدام على الابتياع على التزام البايع بالصحة و اما إذا كان اعتماده على اصالة السلامة فانها الرافعة للغرر دون الالتزام الضمني من البايع فلا محالة لا يصدق ان البايع غاش للمشتري فانه على الفرض لم ينبعث اقدامه عن التزامه حتى يكون منغشا بغشه بل انما وقع في خلاف مرامه بتخلف غلبة السلامة و الجواب ان بعض مبادي الافعال يكون له قيام بفاعله قيام صدور و بمفعوله قيام حلول فلا محالة لا ينفك صدور الفعل عن الانفعال كالكسر الغير المنفك عن الانكسار و الضاربية الغير المنفكة عن المضروبية و أشباههما و بعض المبادي ليس له الا القيام بفاعله من دون قيام ناعتى بمفعوله كالأَمر و الايتمار فانه يصح انه أمره و لم يأتمر و ليس عدم الائتمار منافيا لتحقق الامر حقيقة و وجهه ان المبدء لا قيام له الا بالفاعل و لا ينافى ذلك اتحاد الايجاد و الوجود ذاتا و اختلافهما اعتبارا فان المبدء من حيث الصدور و له قيام بالامر و من حيث الحلول له تعلق بما تعلق به الامر و لا قيام له خارجا بالمأمور حتى يكون البعث ملازما للانبعاث و النصح و الغش من هذا القبيل اذ ليس النصح إيجاد شيء في المفعول ليكون للمبدء قيام به خارجا فلذا يصح أن يقال نصحه فلم ينتصح و لم يتأثر بنصحه فكذا في ما يقابله فانه يصح أن يقال غشه فلم ينغش و سره ان النصح ليس الا اظهار خير الغير و هو مساق لديه لظهوره لا انه مساوق لتأثره به فكذا الغش اظهار ما هو شر بعنوان الخير و هو مساوق لظهور الشر في صورة الخير لدى الغير لا انه مساوق لتأثره به و مما ذكرنا كله تبين ان

/ 227