في مسئلة التقويم ومعارضات المقومين - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مسئلة التقويم ومعارضات المقومين

فانه ان طلب المجني عليه و كان مستوعبا لم يلزم المشتري سوى القيمة و لو اقتص منه ذهب على المشتري و لو يذكره هنا لظهوره انته يوالعجب انه لم يحتمل رجوع الجاهل إلى البايع بالارش الموازي الثمن بتمامه تارة و بمقدار منه اخر يكما هو الظاهر و لعله لم يذكره احتمالا لعدم تعقل الارش المستوعب في خيارر العيب أو لعدم تحققه حيث ان العيب الذي ورد عليه العقد كونه معرضا لاخذ قيمته لا المأخوذ قيمته و الاسترقاق و نحوه امر حادث في ملك المشتري و لذا ذكر في اخر كلامه انه لو اقتص منه ذهب على المشتري فلا مورد للارش المستوعب ح لا قبل وقوع أحد الاور المزبورة و لا بعده الا ان كلمات العلامة في ساير كتبه قابلة لما احتمله بل استظهره جامع المقاصد و يمكن أن يقال ان بيع الجاني إذا كان خطاء التزام من البايع بالدية حيث ان الخيار له من حيث دفعه إلى اللمجني عليه ليسترقه و الالتزام بقيمته فبيعه اختيار منه للدية و مع ضمانه للدية و مع ضمانه للدية لا ضرر على المشتري حتى يرجع إلى البايع بشيء و إذا كانت الجناية عمدية فالخيار للمجني عليه أو وليه فاجازته للبيع التزام منه بقول ادية وح فان رجع المجني عليه على المشتري بالادية فللمشتري الجاهل الرجوع بها على البايع الا انها أرش الجناية لا أرش خيار العيب فلا ربط له بالارش المستوعب مضافا إلى ما ذكره العلامة ره قبل هذه العبارة تفريعا على اجازة المجني عله بقوله ره و يضمن الاقل من الارش و القيمة لا الثمن معها أي مع الاجازة و إذا كان ضمان البايع مانعا عن خيار المشتري في الخطاء فكذا في العمد فيعلم منه ان الخيار المذكور بعده لا ينافي ضمان البايع للدية فيصح ح أن ينسب اليه الارش المستوعب و لو لم يرجع المجني عليه إلى المشتري بدعوى ان الجناية الموجبة للدية المستوعبة للقيمة عيب مستوعب و أرشه تمام ما يوازي ثمنه سواء رجع المجني عليه إلى البايع أو إلى المشتري فان الرجوع بما ادى رجوع بأرش الجناية بل لو اداه بلا اجازة من البايع كان كقضاء الدين بلا اذن المديون و اما الفرق بين الخطاء و العمد فهو ان الاختيار في الاول بيد البايع فيصح ان يجعل البيع اختيارا لاحد الامرين فيتعين عليه الفداء و أما الثاني فالاختيار فيه بيد المجني عليه أو وليه و اجازته إنفاذ للبيع و رضا بالمال و هذا موجب لضمان البايع وقوه و يضمن الخ معناه انه لا يجب عليه عند الرجوع اليه الا اقل الامرين دون ثمن المبيع فللمجني عليه من حيث تعلق حقه بعين الرقبة الرجوع إلى كل من اختار من البايع و المشتري غاية الامر ان المشتري لا رجوع له إلى البايع من هذه الجهة الا مع اذنه و اما الرجوع بأرش العيب فهو له ثابت سواء رجع المجني عليه له ليه أولا هذه غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه رفع مقامه ] قوله قده و هذا داخل في الشهادة يعتبر فيها الخ [ لا ريب في انحصار القضيه في الخبرية و الانشائية الا أن الخبرية على صنفين فصنف منها يتصف بالشهادة و صنف آخر يتمحض في كونه خبرا و الوجوه التي ذكرت للفرق بين الخبر و الشهادة كثيرة أحدها ما حكى عن الشهيد قده في قواعده من أن الخبر به ان كان عاما لا يختص بمعين فهو خبر و رواية و ان كان مختصا بمعين فهو شهادة و أورد عليه بأن الخبر عن خصوص قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره رواية قطعا مع ان لازم الفرق بالتعميم و التخصيص خروجه عن الرواية و اندراجه في الشهادة و سيجيء انشاء الله تعالى ما فيه ثانيها ان الاخبار يتكفل الالزام بحقه تعالى و الشهادة خبر بتكفل الالزام بحق الغير ورد بان الخبر عن شرب الخمر لا يترتب عليه الا حقه تعالى من الحد المعين و لا تعلق له بحق الناس مع انه شهادة و كذا في الاخبار بروية الهلال و كون الجبن فيه الميتة و غيرهما مع إطلاق الشهادة بحسب النصوص و الكلمات عليه و ليس في شيء من تلك الموارد حق الناس ثالثها ما قيل من ان كل ما يشترط فيه التعدد فهو شهادة و الا فهو خبر ورود بانه التزام بعدم الفرق بينهما واقعا بل بمجرد التسمية مع ان تحقيق الا فرق انما هو لاعتبار التعدد فيما يكون شهادة دون ما يكون خبرا و عدم ترتبه هنا واضح لتفرع التسمية على اعتبار التعدد رابعها ما عن صاحب الجواهر من الرجوع إلى العرف فبعض الموارد يعد عرفا شهادة و بعضها يعد خبرا ورد بانه لا شبهة في تميز مفهوم الشهادة عن مفهوم الخبر فلا اجمال في مفهومه حتى يرجع إلى العرف و سيأتي انشاء الله تعالى ما يتعلق به خامسها ما نسب إلى شيخنا العلامة الانصاري في بحث القضاء ان كان مسبوقا بسؤال تحقيقا أو تقديرا فهي شهادة و ان ما كان ابتدائيا من دون توقع و انتظار فهو خبر ورد بان الخبر عن المعصوم عليه السلام رواية على أي تقدير سواءصدر بعد السوأل أم لا سادسها ما عن بعض الاجلة من انه كل ما كان الغرض منه محض فائدة الاعلام بالوقوع و الحصول في الخارج من دون التفات إلى فائدة اخرى فهو خير و ما كان الغرض منه التوسل إلى تمكن الغير من ترتيب فائدة اخرى فهو شهادة و يرد عليه ان المراد من تمكن الغير من ترتيب الفائدة ما يعم ترتيب الاثر الشرعي فهو شامل للخبر و الرواية قطعا و ما لا اثر له شرعا خارج عن الخبر المبحوث عنه سابعها ما يمكن أن يقال و لعله أوجه الوجوه و الاقوال و هو ان ما يحكى عن الحكم الشرعي و الموضوع الكلى فهو خبر و رواية و ما يحكى عن التطبيق فهو شهادة مثلا ما يحكى عن ان الكر لا ينجسه شيء و ما يحكى عن ان الكر ثلاثة اشبار و نصف في ثلاثة اشبار و نصف فهو خبر و رواية و ما يحكى عن ان هذا الماء كر ينطبق عليه المذكور انفا فهو شهادة و كذا ما يحكى عن وجوب الصوم بدخول شهر رمضان و ان الدخول بإهلال الهلال فهو خبر و رواية و ما يحكى عن تحقق الهلال المرتب عليه الحكم فهو شهادة و هكذا الموارد و لعله اليه يؤل كلام الشهيد قده في قواعده من العموم و الخصوص و المراد من كلية المخبر به حكما أو موضوعا كلية مقول القول فاخبار زرارة عن قول الامام عليه السلام شخصا ليست خبريته باعتبار تضمنه لشخص القول بل باعتبار تضمنه للحكم على لسان الامام عليه السلام فاندفع ما تقدم إيراده على كلام الشهيد ره و يمكن أن يقال بسقوط هذا النزاع فان الشهادة لها معنى عام لغة و عرفا و هو متحقق في تمام موارد الخبر من فرق بين تعلقه بامر عام أو خاص أو مورد الحق و غيره فالاخبار بعنوان اظهار العقيدة و الجزم بشيء شهادة و بما هو حكاية عن امر واقعي خبر فلذا تصدق الشهادة في مورد اظهار الاعتقاد بالمبدأ و بصفاته و كتبه و رسله و بما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و هكذا و لها معنى خاص عند الفقهاء بحسب اصطلاحهم عليه و هو الاخبار الجازم عن حق لازم للغير من الحاكم و لعله من الاصطلاح على بعض مصاديق المعنى العام و على هذا فلا فرق بحسب المعنى العام بين افراد الخبر الا بالاعتبار و بحسب المعنى الخاص المصطلح عليه لا معنى للنزاع في ان الحكاية الكذائية خبر أو شهادة مع عدم تضمنها لحق الغير كما لا معنى له مع تضمنها لحق الغير و ليس مع قطع النظر عن المعنى العرفي العام و المعنى الخاص المصطلح عليه معنى عرفي اخر حتى يرجع فيه إلى العرف كما عن صاحب الجواهر قده و على هذا ينبغى تحقيق ان الخبر كلية يشترط في وجوب العمل به التعدد الا ما خرج أو بالعكس فلا يشترط التعدد الا في موارد خاصة أولا كلية في أحد الطرفين اما الدليل على التعدد كلية الا ما خرج فليس الا ما يستفاد من الموارد المتفرقة مثل قوله عليه السلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة في الشبهات الموضوعية و الاشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة و قوله عليه السلام في ما ورد في الخبر حتى يجيبك شاهدان على ان فيه الميتة و قوله عليه السلام في باب ثبوت الهلال لا أجيز الا شهادة رجلين عدلين فيعلم من ذلك كله ان الخبر عن الموضوعات و ان لم يتضمن حقا للغير يعتبر فيه التعدد و اما الدليل على القبول مطلقا فمنه اية البناء و موردها الموضوع و منه بناء العقلاء و هي العمدة في حجية الخبر فانه لافرق عندهم بين الحكم و الموضوع مطلقا و اما الاجماع المدعي على اعتبار التعدد في الشهادة فلا يجدى شيئا إذا أريد منها الشهادة

/ 227