استفادة الحق فلاجل بايعته و بعته و عاقديته فإذا لم يكن على الفرض بيعا و عاقدا فلا موجب للحق له فتوكيله و عقد الوكيل واسطة في ثبوت الملك له و العاقدية واسطة في ثبوت الحق للموصوف بهذا الوصف حقيقة و كونها واسطة في العروض خلف و خلاف الواقع إذا المفروض ثبوت الحق للوكيل بمقتضى النص فكيف يكون الحق للمالك و ينسب إلى الوكيل بالعرض كما عرفت عدم اقتضاء المالكية الا للملكية دون الحقية نعم حق الرد عن رضاء يمكن ان يكون من شئون السلطنة على المال الا انه اقالة لا خيار فتدبره فانه حقيق به قوله قده و لكن الوجه الاخير لا يخ عن قوة الخ انما حكم قده في هذه الصورة بعدم الخلو عن القوة و في الصورة المتقدمة بالاقوائية لان مجرى الصيغة كالالة للموكلين فنسبة البيع إليهما قوية بخلاف المستقل في البيع فانه ليس الة للموكل فنسبة البيع اليه ضعيفة فلذا احتاج في استفادة الاعمية وسعة النسبة إلى ما ذكره من الارفاق و التنزيل و لكنك قد عرفت ان الصدق في الصورتين بنحو نسبة الفعل التسبيبي إلى مسببه و انه مع ذلك لا يجدى من دون تحقق الاجتماع على المعاملة قوله قده فكل من سبق من أهل الطرف الواحد الخ توضيح المقام ان وجه الاشكال في مسألة اختلاف المبايع و المشترى في الفسخ و الاجازة مع وضوح تعدد الحق ان العقد واحد فلا يعقل ان يكون منحلا و باقيا مبرما فح يقال انه ان كان الاجازة مرجعها إلى إسقاط حق الفسخ حيث لا معنى للخيار الا حق فسخ العقد و تركه فلا اشكال في تقدم الفسخ و ان تأخر وجودا عن الاجازة اذ لا تنافي بين سقوط حق المشتري مثلا بإجازته و تأثير فسخ البايع و ان كان مرجع الاجازة كما مر منا إلى إبرام العقد و جعله بحيث لا ينحل فان كان الابرام مط بحيث يسقط عن قابلية الحل حتى من الطرف الاخر فلا محالة يتنافيان و لا يعقل تأثيرهما معا وا كان الابرام من قبله بحيث يسقط عن قابلية الانحلال من قبل المجيز كما في العقد اللازم من طرف و الجائز من طرف اخر فلا تنافي بين الفسخ و الاجازة فيؤثر الفسخ مط تقدم أو تأخر إذا عرفت ذلك فنقول ما افاده قدس سره من الفرق بين ما نحن فيه و تكل المسألة ان كان مجرد كونهما هنا من طرف واحد و هناك من طرفين فهو فارق مع فرض ثبوت الحق لاشخاص البيع فان الاجازة مرجعها إلى سقوط الحق الثابت لشخص المجيز فلا ينافى اعمال الفسخ من شخص اخر و كذا إذا كان مرجعها إلى إبرام العقد من قبله و ان كان غرضه ره وحدة الحق هنا و تعدده هناك فهو فارق ايضا إذا فرض قيام الحق بأشخاص متعددين فان إسقاط الحق القائم بالكل بالكلية من احد الاشخاص بخصوصه لا معنى له و اما رجوع إسقاط الشخص إلى إخراج نفسه عن الطرفية للحق و قيام الحق الوحداني بمن عداه فهو مناف لبقاء الحق و اعمال الفسخ من غيره تقدم أو تأخر فاما لا تأثير للاجازة و اما لا منافاة لتاثيرها مع تأثير الفسخ بل الفارق ان المراد من البيع جنسه الواحد بوحدة طبيعية لا بوحدة عمومية سريانية و منه تنشأ وحدة الحق حقيقة فالخيار و ان كان لكل واحد من الوكيل و الموكل لكنه بما هو بيع لا بما هو هو بل بما هو مصداق من له الحق لا بما هو بيع بالحمل الشايع و من البين ح ان الواحد لا يعقل ان يبقى و يسقط فلذا يؤثر المتقدم دون المتأخر هذا بحسب مقام الثبوت و اما بلحاظ مقام الاثبات فالمراد من البيعين المرتب عليهما الخيار ان كان هو البايع و المشترى تغليبا فمقام الاثبات موافق لمقام الثبوت حيث ان الموضوع جنس البايع و جنس المشتري و ان كان معنى وحدانيا يصدق على كل من البايع و المشترى فلا توافق بين المقامين اذ الجنس لا يثنى فيعلم منه ان المراد من هو بيع بالحمل الشايع مصداقا فلا تنافي في وحدة الحق مع اشتراك المسئلتين في الحكم الا ان الظ كونه من باب التغليب فتدبر جيدا قوله قده وجوه اقويها الاخير الخ و عن بعض اجلة المحشين دعوى سقوط الخيار بمجرد تفرق احد الشخصين من الوكيل أو الموكل نظرا إلى ان الحكم معلق على صدق التفرق لا على عدم التفرق قلت مضامين اخبار الباب متفاوتة فمنها ما علق فيه ثبوت الخيار على عدم التفرق كقوله ع في النبوي و هما بالخيار ما لم يفترقا و منها ما علق فيه امتداد الخيار على الافتراق كقوله ع المبيعان بالخيار حتى يفترقا و منها ما علق فيه ثبوت الخيار على عدم الافتراق و سقوطه على الافتراق كما في الخبر أما الشرط في الحيوان قال ع البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار و من يعلم ان ما هو غاية ثبوت الخيار فنقيضه مما رتب عليه سقوط الخيار و انه لا واسطة بينهما و لا يكون ذلك الا إذا نسب الافتراق و عدمه إلى جنس البيع لا إلى الاشخاص و ما دام للطبيعي فرد لا يصدق افتراق الجنس و ان كان يصدق افتراق بعض المصاديق و عدم افتراق بعض اخر و مما مر تبين انه لا فرق بين تعليق الخيار على الافتراق أو على عدم الافتراق فتدبر جيدا قوله قده ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الخ المراد من التفويض تارة جعل حقه الثابت له شرعا لغيره ابتداء و اخرى نقل حقه اليه بسبب ناقل و الاول معقول ثبوتا اذ ليس امر جعل الحق بيده و ان كان امر نقله بيده و الثاني يتوقف على إثبات قابلية مثل هذا الحق للنقل و على اى تقدير لا وجه للتعليل بصور مقام الاثبات كما في عبارة المتن اذ الاول يستحيل ثبوتا فلا تصل النوبة إلى مقام الاثبات و الثاني لا يجدي بالا في قبال من يقول بشمول الدليل للحق من حيث النقل إلى المنقول اليه و هذا مما لم يذهب اليه و هم بل المدعى ان هذا الحق الثابت للموكل من حين انعقاد العقد ينتقل إلى غيره بسبب صالح كالصلح من حين تحققه كسائر الحقوق الثابتة لاربابها عند تحقق أسبابها المنتقلة إلى غيرهم من حين وجود السبب الناقل من دون منافاة بين الامرين فالعمدة تحقيق الحال في خيار المجلس و انه قابل للانتقال بسبب إلى البيعين ام لا فنقول يمكن ان يقال ان حق خيار المجلس حيث انه مغنى بافتراق ذي الخيار عن مثله فلا يعقل انتقاله إلى غيره لان ثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغنى و ثبوته الممتد إلى افتراق المنقول اليه عن طرفه بلا وجه لان افتراق المنقول اليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفاد من الغاية و ثبوته للمنقول اليه مستمرا إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص لان ظاهره استمرار حق الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه و ليس افتراق الناقل عن طرفه كك اذ ليس له حق حتى يمتد إلى زمان افتراقه الا ان يستظهر منه ان الافتراق غاية لثبوته لهما لا لاصل ثبوته فلا غاية له بعد نقله إلى الغير و هو مشكل جدا فان الظاهر من قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا ان الخيار المغني بالافتراق ثابت للبيعين لا ان الخيار ثابت للبيعين المجتمعين الغير المفترقين بحيث تكون الغاية تحديدا للموضوع و هو خلاف الظاهر و مما ذكرنا يعلم ان هذا الخيار لا يقبل الانتقال القهري بالارث ايضا لانه قابل لان يكون متروكا حتى يرثه الوارث فان الافتراق المنسوب إلى البيعين افتراق إنسان عن إنسان لا افتراق جماد عن جماد فليس عدم افتراق الميت عن المجلس و بقائه فيه مصححا للانتقال إلى وارثه فله اعماله ما دام الميت في مكانه و ليس افتراق الوارث مع فرض حضوره في المجلس مجديا فانه ليس عن اجتماع على المعاملة و لا الحق مطلق و الغاية لثبوته لخصوص البيعين لما عرفت قوله قده فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين فحوى الخ بعد فرض تحقق البيع العرفي من الفضولي كما بني قده عليه و الا لما كان الموضوع محققا نقول يمكن المناقشة في الفحوى