بيان الاخبار منها البيعان بالخيار والتعرض لقاعدة الاستصحاب
اما الاول فنقول مقتضى الاستعمالات الصحيحة الفصيحة صدق الشرط على مطلق الجعل و القرار كما في قوله ع الشرط في الحيوان ثلاثة أيام و نظائره التي سيجئ انشاء الله تعالى الكلام فيها في محله نعم قوله شرط الله قبل شرطكم لعله من المجاز للمشاكلة بقرينة المقابلة فتدبر و اما موارد الاستعمالات التي نقلها المصنف قده و جعلها من الالتزام الضمني فمدفوعة بان من يقول بان الشرط التزام ضمني فيريد كونه التزاما في ضمن الالتزام المعاملي لا في ضمن اى شيء و لو في ضمن الكلام مثلا و منه يعلم ان قوله ع الشرط في الحيوان أجنبي عن الالتزام في ضمن بيع الحيوان اذ لا يعقل ان يكون ضمنيا الا من المتبايعين و اما من جاعل الخيار فالبيع مورد له لا مشتمل عليه و التحقيق كما سيجئ انشاء الله تعالى في محله ان حقيقة الشرط الذي هو مبدء لمشتقاته في جميع موارد إطلاقاته بمعنى واحد و هو مجرد ربط شيء بشيء سواء كان واعا كك كالامور التي يتوقف عليها شيء كالشرط الاصولي و كالشرط النحوي الذي يكون الجزاء معلقا عليه أو كان ظهور أو كشفا كالشرط بمعنى العلامة فالالتزام بشيء من حيث جعله في عهدلته و ربطه بنفسه شرط كما انه إذا جعله في ضمن المعاملة من حيث ربط المعاملة بنفس الالتزام لا بالملتزم به شرط فقهى بل الامر في ما يرادفه في الفارسية المعبر عنه ببيمان ايضا كك فانهم و ان ذكروا ان له معنيين أحدهما العهد و الشرط و الاخر المنسوب إلى الشخص ممن له اتصال نسبي يعبر عنه نجويش و بيوند الا ان الظاهر رجوعهما إلى مجرد الوصل و الربط غاية الامر انه تارة وصل حقيقي بشيء و اخرى وصل و ربط جعلي و بقية الكلام في محله و اما الثاني فنقول كون القضيه الخبرية كناية عن الوقوع و النفوذ بعيد جدا فان اللزوم و ان كان متفرعا على الصحة الا ان دلالته على الصحة فرع دلالة حقيقة على اللزوم و اما دلالته على الصحة بنحو الكناية فانما يصح مع التلازم خارجا بين الصحة و ملازمة المؤمن لشرطه حتى يكون الاخبار عن ملازمته لشرطه إخبارا عن وقوع شرطه مع ان الشرط المحقق ربما ينفك عنه المؤمن و لا يلازمه و ربما لا ينفك عنه و يلازمه فالوجه هو الدلالة على اللزوم اما تكليفا أو وضعا و حيث ان ا لزوم صفة في الشرط لاصفة للمؤمن الشارط و مفاد القضيه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن فالأَوجه كون القضيه كناية عن وجوب الوفاء فان المؤمن حيث يجب عليه الوفاء فهو عند شرطه يقوم بمقتضاه فان البعث حيث انه من اجزاء علة وجود المبعوث اليه فالاخبار عن تحقق المبعوث اليه إخبارا عن تحقق البعث صحيح و اما جعله إرشادا إلى اللزوم فبعيد ايضا لانه يتكفل توصيف المؤمن بالوفاء لا اظهار ما في الوفاء من الفائدة فتدبره فانه حقيق به قوله قده و منها الاخبار المستفيضة في ان البيعان بالخيار الخ لا ريب في ان الافتراق غاية لهذا الخيار الخاص الذي يقابل خيار الحيوان و سائر أقسام الخيار و بمناسبة المقام يكون الحكم بالوجوب و بانه لا خيار لهما بالنظر إلى استقرار البيع و لزومه من ناحية هذا الخيار لا ان دليل خيار الحيوان مخصص لهذا الدليل وح فمع الشك في ثبوت خيار اخر لخصوصية اخرى لا يمكن الاستدلال لنفيه بهذه الاخبار فلا يثبت بهذه الاخبار حتى اللزوم بقول مطلق بعد الافتراق كما هو المرام في المقام قوله قده و ربما يقال بان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الخ المراد بعلاقة المالك تارة علاقة الملكية و اخرى علاقة مترتبة على علاقة الملكية اى السلطنة على التصرفات ثم علاقة الملكية تارة هى العلاقة المتعلقة بنفس العين و اخرى اعم من ذلك كملك المنفعة و ملك الانتفاع و نحوهما فنقول العلاقة المتعلقة بنفس العين ان كانت قابلة للاشتداد حتى تكون المرتبة الشديدة زائلة و ذات العلاقة بمرتبتها الضعيفة التي من اثارها جواز الرجوع في العين باقية فاستصحاب ذات العلاقة امر معقول و ان لم يكن قابلة للاشتداد اما لعدم كون الملك الشرعي و العرفي امرا مقوليا بل امر اعتباري ليس فيه حركة و اشتداد و اما لعدم كونها من المقولات التي تجري فيها الحركة و الاشتداد لانها اما من مقولة الاضافة أو من مقولة الجدة و لا يجرى الاشتداد من حيث القوة و الضعف في شيء منهما و ان كانت مقولة الجدة قابلة للزيادة و النقص لكنه لا يجدى فيما هو المهم في مقامنا كما مر مرارا و اما اعتبار امر مقولى اكيد فهو و ان كان في نفسه معقولا الا ان المعتبر ليس من المقولات التي في نفسها قابلة للتأكد حتى يعتبر الاكيد منها مع ان اعتبار الاكيد بعد زوال اعتبار الاكيد اعتبار حادث مغائر للاعتبار الزائل و هو مشكوك الحدوث فلا مجال لاستصحابه فتدبره فانه حقيق به و اما العلاقة المتعلقة بأعم من العين و المنفعة و الانتفاع فالملكية و ان كانت كك و لكن لا مساس له بما نحن فيه لزوال الملكية بجميع افرادها المتعلقة بالعين و منافعها و الانتفاع بها لتبعية ملك المنفعة و الانتفاع لملك العين مع عدم المانع و اما ملك رد العين فهو على فرض ثبوته ملك جديد و لا يعقل اعتباره الا لغير المالك للعين فليس هو من أنحاء الملكية الثابتة لذات المالك حتى يشك في بقاء بعض انحائها و منه تعرف حال السلطنة فان السلطنة على التصرفات المترتبة على ملكية العين تزول بزوالها لتبعيتها لها تبعية المعلول لعلته و السلطنة على تملكها بالرجوع سلطنة جديدة لا يعقل انبعاثها عن الملكية كيف و هي سلطنة على تملكها بعد زوال الملكية و في ظرف عدمها و وجود هذه السلطنة مشكوك الحدوث و لا مشكوك البقاء قوله قده و ان أريد العلاقة التي كانت في مجلس الخ لا ريب في ان محل الكلام ثبوت اللزوم من ناحية خيار المجلس المغى بالافتراق فح ان كان تعدد أسباب الخيار موجبا لتعدد الخيار فلا محالة يستصحب كلى الخيار و ان لم يتعدد بتعدد أسبابه فيستصحب شخص الخيار و حيث ان البناء على تعدده بتعدد أسبابه و لذا لا يلزم العقد باسقاط خصوص خيار من الخيارات المجتمعة في البيع فلا بد من استصحاب الكلى و هو من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و هو احتمال بقائه باحتمال مقارنة الفرد المتيقن لفرد اخر من الاول و هو على التحقيق المحقق في محله صحيح لتعدد وجود الكلى بتعدد افراد لعدم معقولية الكلى بين الكليين فلا تصل النوبة إلى سائر الاجوبة بمع ان الاقوى عنده في تلك المسألة عدم جريان الاستصحاب في مثله فعدم التعرض له اما مبنى على وحدة الخيار مع فرض تعدد أسبابه و اما مبنى على فرض جريان الاستصحاب في مثله و الكل بعيد ثم انه اجاب قده عنه بوجوه أحدها اخصية الدليل عن المدعى إذا الكلام في لزوم العقد و جوازه مط لا خصوص البيع الذي يختص به خيار المجلس ثانيها ان المقام مما يجب فيه الرجوع إلى العام لا إلى الاستصحاب و هو و ان كان صحيحا عندنا كما مر مرارا و سيأتي انشاء الله تعالى الا انه خلاف مبناه في مثل أوفوا بالعقود المتكفل لحكم وجداني مستمر مع ان فرض التمسك بالاستصحاب في قبال استصحاب الملك عدم العموم المثبت اللزوم ثالثها انه لا مجال لاستصحاب الخيار مع وجود الاخبار الدالة على انقطاعه بالافتراق و فيه أولا ان الكلام مع قطع النظر عن مثل تلك الاخبار المثبتة اللزوم من ناحية خيار المجلس و ثانيا ان دلالة الاخبار على انقطاع مطلق الخيار محل اشكال لما مر من ان المراد بوجوب البيع بالافتراق و انه لا خيار وجوبه من ناحية هذا الخيار الخاص و عدم ذلك الخيار لا مط و ثالثا لو فرض دلالة تلك الاخبار على اللزوم بقول مط بعد الافتراق كما لم يكن مجال لاستصحاب الخيار كك لم يكن مجال لاستصحاب الملك المساوق اللزوم فلا معنى لكونه سليما عن الحاكم