الكلام في مسئلة خيار الرؤية - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في مسئلة خيار الرؤية

للقولين قوله قده رابعها ابتناء المسألة على ما سيجئ الخ توضيحه ان الضرر المتصور في هذه المعاملة من جهات ثلاث احديها الضرر و الناشئ من وجوب حفظ المبيع لمالكه و عدم جواز التصرف فيه مع حرمانه عن التصرف في ماله ثانيتها الضرر الناشي من تأخير الثمن و عدم الانتفاع به مدة ثالثتها الضرر الناشي من ضمان المبيع قبل قبضه ه و تلفه منه و الضرر من الجهتين الاولين متدارك بالتمكن من المقاصة اذ مع المقاصة يكون المبيع ملكا له لا لغيره حتى يقع في كلفة حفظه و يكون محروما عن الانتفاع به كما انه مع المقاصة كانت مالية الثمن متداركة بمالية المبيع فلا يبقى ضرر الا من جهة الضمان فهو ملاك الخيار فله حل العقد لئلا يكون تلف مال الغير منه فادا لم يفسخ مع إمكانه كان الضرر مستندا اليه لا إلى الش و حيث ان القبض الغير المأذون فيه يكون رافعا لهذا الضمان ال ضرري لم يبق ملاك للخيار فلا خيار الانتفاء ما هو تمام ملاكه بخلاف ما إذا لم يكن القبض الغير المأذون فيه رافعا للضمان فان الضرر من هذه الحيثية باق على اله و ان ارتفع من الحيثيات الاخر بلحاظ التمكن من التقاص هذا محصل مرامه زيد في علو مقامه و فيه أولا ان الدليل على هذا الخيار هى الاخبار و ملاكه الارفاق بالبايع من جهة تأخير الثمن كما يظهر بمراجعتها لا قاعدة الضرر و الشاهد عليه ان الضرر الناشي منه الضماتن و كلفة وجوب حفظ المبيع موجود من حين انعقاد العقد مع انه لا خيار الا بعد الثلاثة فكيف يستند الخيار بعد الثلاثة إلى الملاك الموجود من قبل و من البين ايضا ان ضرر الضماتن منوط بعدم قبض الثمن مع ان الخيار منوط به نصا و فتوى فكيف يكون هذا الضرر تمام الملاك للخيار نعم بناء على القول بكون المبيع في ضمان البايع بعد الثلاثة فقط كما نسب إلى المفيد و غيره اندفع النقض المتقدم الا ان المبني صحيح و على فرض الصحة مراد هنا لان القبض الغير المأذون فيه في اثناء الثلاثة هو مورد الكلام و المصنف قده في مقام رافعية للضمان فلو كان الضمان بعد الثلاثة عنده لزم الخلف و ثانيا قد مر منا سابقا تقديم قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه الخ على قاعدة الضرر و الا لو كان مثل هذا الضرر مرفوعا بالقاعدة للزم إبطال هذه القاعدة بالكلية من دون اختصاص بصورة تأخير الثمن لان ضرر تأخير الثمن ضرر اخر و لا ينجبر هذا الضرر بالخيار كيف و هو ملاك الخيار عنده قده نعم بناء على ان المرفوع بقاعدة الضرر هو الضرر الغير المتدارك فرفع هذا الضمان الضرري تارة برفع اصله و أخرى بتداركه تشريعا بجعل الخيار لئلا يقع في هذا الضرر من قبل الش و هو خلاف مسلكه قده في مفاد قاعدة الضرر فان المرفوع عنده نفس الحكم الضرري لا الضرر الغير المتدارك و مقتضاه رفع الضمان الذي لا ضرري لا تداركه بجعل الخيار و ثالثا انه لا جيوز التقاص الا مع امتناع المشترى و ما هو شرط الخيار مجرد عدم قبض الثمن لا الامتناع عن إقباضه فكيف يندفع ضرر التأخير المحض بالتقاص المختص بصورة الامتناع و رابعا ان التقاص ربما لا يندفع به الضرر فانه انما يندفع به ضرر تأخير الثمن إذا كان الثمن مساويا للمثمن في المالية و اما إذا كان المبيع انقص مالية فلا يندفع بماصته ضرر عدم وصول الثمن كما انه إذا كان المبيع ازيد مالية من الثمن لزم التقاص بما يساوى الثمن و دفع الزائد و هو مساوق لتملك المشترى للزائد بلا عوض هكذا افاد شيخنا الاستاد قده في مقام الايراد في تعليقته الانيقة و أنت خبير بان ضرر النقيصة مشترك بين القول بالتقاص و القول بالخيار اذ مع حل العقد ايضا لا يعود اليه الا المبيع الذي هو انقص قيمة من الثمن كما ان دفع الزئاد ليس تمليكا جديدا كى يكون تمليكا بلا عوض و التمليك السابق كان بالمقابلة بين المبيع و الثمن و خامسا ما افاده شيخنا الاستاد قده ايضا من ان المبيع ربما لا يكون قابلا للتعى في صورة الزيادة على الثمن أو كان موجبا للتنقيص فليست المقاصة رافعة للضرر دائما حتى يستغنى بها عن الخيار و أنت خبير بانه مبنى على انه لا يجوز التقاص الا بنفس العين و اما بناء على ولايته على البيع و التقاص ببدلها فلا يرد محذور عدم القابلية للتبعيض و لا محذور استلزام التنقيص و المعروف كما هو مقتضى إطلاق اخبار التقاص الولاية على ما يتوقف عليه التقاص و سادسا ان ضرر التاخير و كلفة حفظ المبيع إذا كان قابلا للارتفاع بالتقاص فضرر الضمان ايضا كك اذ كما ان التقاص يوجب دخول المبيع في ملك المقتص فلا ضرر من حيث عدم وصول الثمن كك لا ضرر من حيث تلف مال الغير فلا ملاك للخيار أصلا مع إمكان التقاص و سابعا ان ههذ الكلية على فرض صحتها لا تجدي في خصوص المقام مط بل في خصوص ؟ إذا لم يتمكن من الاتسرداد اذ مع فرض كون المبيع بيد المشترى لا مجال للبايع ا = للتقاص دائما قوله قده و ان ادعى انصراف الاخبار إلى هذه الخل و هو الاوجه و ذلك لان الظاهر من الاخبار كما يساعده فهم علمائنا الاخيار ان الخيار للارفاق بالبايع من جهة ضرر تأخير الثمن و كما ان قبض الثمن بلا اذن لا يدفع هذا الضرر لانه لا يجوز التصرف فيه فيكون وجوده كعدمه كما سيجئ انشاء الله تعالى كك قبض المثمن بلا اذن اذ مع كونه باذن البايع مع كون عدم إقباض المبيع لاجل كونالمبيع كانه وثيقة للثمن يكون الاقباض بمنزلة لاقدام على ما ترتب عليه من تأخير الثمنن فلا موجب للارفاق بخلاف القبض بلا اذن فان موجب الارفاق على حاله فالأَقوى اعتبار الاذن في قبض المبيع و الثمن معا و لعله وجه الانصراف قوله قده و لو مكن المشترى من القبض الخ ان قلنا ان التمكين و التخلية قبض حقيقة فلا خيار لصدق القبض على الفرض و ان قلنا بان التمكين من قبيل رفع المانع عن الاستيلاء و بمجرده لا يتحقق الاستيلاء فيبتنى ثبوت الخيار و سقوطه على ثبوت ملاكه و سقوطه فان قلنا بان ملاكه الموجب له ضرر الضمان و هو يندفع بمجرد التمكين كما عليه المصنف قده في مسألة تلف المبيع قبل القبض فلا خيار لعدم ملاكه و ان لم يصدق حقيقة القبض بمجرد التمكين و ان قلنا بان ملاكه الموجب له هو الضرر الناشي من تأخير الثمن فتمكين البايع من إقباض المبيع الذي هو بمنزلة الوثيقة للثمن الباعث على تعجيل إقباض الثمن يكون اقداما من البايع على ضرر التأخير و مع اقدامه عليه لا موجب للارفاق و لا يستند وقوعه في ضرر التأخير إلى الش من حى ثالحكم باللزوم بل اليه من حيث الا قد ا عليه و اما ما في الجواهر من ان الاصل بقاء الحق فان أريد به إطلاق دليل الخيار حيث ان المتيقن من الاشتراط هو عدم قبض المشترى حقيقة و لا مقيد له بالاعم منه و من التمكين فهو لكنه خلاف ظاهر كلامه و ان أريد به استصحاب الخيار فلا ثبوت له قبل انقضاء الثلاثة حتى يستصحب قوله قده و ربما فيظهر من قول السائل الخ ربما ينسب الاستظهار إلى صاحب الجواهر قده و ليس في عبارته في هذا الفرع ما يؤمى اليه نعم ذكر في أصل اشتراط الخيار بعدم قبض المبيع ان الظاهر من سؤال صحيح زرارة إقباض المبيع و تركه عند البايع الخ و هذا الظهور في حصول التمكين و عدم كفايته و على اى حال فلعل منشا الاستظهار ظهور نسبة الترك إلى المشترى في بقاء العين عند البايع بإبقاء المشترى لا بامتناع البايع و يندفع بان التمكين و الامتناع متقابلان في مورد المطالبة لا مطلقا ففي ما إذا لم يطالب المشترى المبيع لا يتحقق احد الامرين في البايع حتى إذا لم يكن ممتنعا كان متمكنا فيصح نسبة الابقاء إلى المشترى و إذا كان ممتنعا كان الابقاء منسوبا إلى البايع بل الترك في قبال الاخذ و تركه عند البايع بعدم اخذه حتى يأتى بثمنه قابلا للانتساب إلى المشترى من دون فرض امتناع و لا تمكين من البايع لفرض عدم المطالبة و لعله وجه نظره قده حيث قال و فيه نظر قوله قده و في كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الاخبار الخ لا يخفى ان النافع ظهور ما يدل على شرطية عدم قبض المبيع

/ 227