ملك المشترى قوله قده و القاعدة الثانية لا عموم فيها الخ مضافا إلى عدم شمول تلك القاعدة لما نحن فيه من وجه اخر و هو ان ملاك هذه القاعدة كما سيجئ انشاء الله تعالى في محله ان تزلزل الملك المنتقل إلى ذي الخيار بمقتضى بخياره هو الموجب لكون تلفه من مال غر ذي الخيار كما في الحيوان المشترى فان ملك المشترى له متزلزل فتلفه من البايع و اما إذا لم يكن الملك المنتقل اليه متزلزلا فتلفه كما هو مقتضى طبع الملك من مالكه و من الواضح ان المبيع ليس منتقلا إلى البايع ملكا متزلزلا حتى يكون تلفه من المشترى لمكان خيار البايع بل هو منتقل إلى المشترى انتقالا لازما من قبله فتلفه بمقتضى طبع الملك عليه الا إذا كان قبل القبض فتلفه من البايع قوله قده و هو مع قاعدة ضمان المالك الخ لا يخفى ان قاعدة ضمان المالك مشتركة في الصورتين مع ان الصورة المتقدمة أولى بهذا الحكم لموافقتها كما مر لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له فمرد قاعدة ضمان المالك لا يكون وجه التفصيل بين الثلاثة و ما بعدها و قد ذكر لهذا التفصيل وجوه وجيهة منها ان البايع لا خيار له في الثلاثة فلا تشبث له بالمال بخلاف ما بعد الثلاثة فانه له التشبث به بخياره فكأه التلف في ملكه و فيه ان تشبث المالك بماله من حيث الملكية أقوى من تشبث البايع بالخلاف بلا معنى لتأثير الاضعف دون الاقوى و لا معنى لكون المنزل منزلة الملك أقوى من نفس الملك و منها ان البايع حيث انه له الخيار بعد الثلاثة فعدم اعماله الفسخ هو الذي أوقعه في ضرر الضمان بخلاف اثناء الثلاثة فانه لا تقصير منه حتى يكون مصححا لتوجه ضرر الضمان عليه و فيه ان غاية ما يقتضهى مطابقة قاعدة كل مبيع الخ مع قاعدة الضرر في ما بعد الثلاثة دون اثنائها لا انه مقتض لتوجه ضرر الضمان إلى البايع بل المقتضى في الصورتين نفس قاعدة ضمان المبيع قبل القبض بدليلها سواء وافقت قاعدة الضرر ام لا و منها ان المشترى ملك المبيع بالعقد و تأخير إقباضه لمصلحته فهو كالوديعة عند البايع و تقريبه ان قاعدة الملكية يقتضى ان يكون نماء الملك لمالكه و تلفه منه و لا مانع منه الا انه لم يقبضه و عدم القبض ان كان لمصلحته حيث انه كالوديعة يجب حفظه على البايع فلا معنى لان يكون تلفه على البايع فلا مانع عن تأثير المقتضى اثره و فيه ان مرجعه إلى عدم المقتضى لكون تلفه من البايع و ان تأخير الاقباض لا اقتضائه و لا تأثير له في التلف من البايع و كفى بالنبوي الخاص مقتضيا لكون التلف منه مع ان هذه الملصلحة بعد الثلاثة موجودة ايضا قوله قده مضافا إلى ان رواية عقبة بن خالد الخ مفروض السوأل حيث قال اتيك عدا انشاء الله تعالى فسرق المتاع هو التلف في الثلاثة لا بعدها و لعله لاجله لم يستدل بها المصنف قده في الصورة المتقدمة الا ان إطلاق الجواب من حيث تعليق ارتفاع الضمان على قبض المال لا مانع منه و لذا استدل بها صاحب الجواهر ره في الصورتين معا قوله قده بقوله لان الخيار له بعد الثلاثة الخ ما استفاده المصنف قدس سره من ان الحكم مفروض قبل القبض في غاية الجودة لان المراد من الثلاثة التي لها حكم في اثنائها و بعدها هي الثلاثة التي لا قبض فيها و وجه التعليل احد الامور المتقدمة من ان البايع حيث انه له الخيار فله التشبث بالمبيع لا انه أجنبي عنه فلا مانع من ان يكون تلفه منه أوانه حيث يكون له الخيار فضرر الضمان مستند إلى عدم اعماله للخيار لا إلى الش نعم قد عرفت الجواب عنه و انه لا حاجة بعد النبوي المشهور إلى هذه الاعتبارات و اما قوله قده على كل حال فلعله بالنظر إلى العلة المتقدمة بمعنى انا نقول بضمان البايع بعد الثلاثة سواء قلنا بضمانه في الثلاثة أو لم نقل لخصوصية زائدة لما بعد الثلاثة فتدبر قوله قده هو اشترى ما يفسد من يومه الخ توضيح المقام برسم امور منها بيان ما استدل به لاثبات هذا الخيار و هي وجوه أحدها مرسلة محمد بن ابي حمزة في الرجل يشترى الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال ع ان جاء ما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له وفقه الرواية ان قوله من يومه اما يراد منه في يومه فيكون أول الليل و هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد في النهار و مثل هذا الضرر لا يعقل تداركه بمثل هذا الخيار و اما يراد منه معناه المعروف من كونه للابتداء لا للظرفية فيراد الاخذ في الفساد مبتدئا من يومه و حاله حال السابق في المحذور و الظاهر انه بمعنى نشر الفساد من مرور يوم عليه فلا فساد بالفرض في النهار كما في السابقين الا ان فعلية الفساد بعد مرور النهار عليه يوجب ايضا لغوية الخيار في ظرف المقارنة مع الفساد فلا بد من احد التصرفين اما بحمل ما يفسد على الاشراف على الفساد فيكون من المجاز بالمشارفة و يصح جعل الخيار من أول الليل لئلا يقع في الضرر الذي اشر فعليه و اما بحمل اليوم على مجموع النهار و الليل فيكون فعلية الفساد بمرور النهار و الليل عليه فيصح تداركه بالخيار من أول الليل و الاول أولى الشيوعة في الاستعمالات دون الثاني بل قيل لم يستعلم اليوم في المجموع و محصل الرواية انه إذا اشترى ما يؤل امره إلى الفساد و يشرف عليه بمرور النهار عليه فللبايع الخيار من أول الليل الذي أول اشرافه على الفساد و هذه المرسلة مع ان مضمونها من حيث نفى البيع مساوق لمضمون ما ورد في خيار التأخير عن الثلاثة الا انه لا خلاف هنا كما كان هناك من حيث البطلان أو الانفساخ فتدبر ثانيها ما أرسله الصدوقفي الفقية و في اخر الخبر و العهدة في ما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل بان يراد من العهدة اللزوم فكان البيع لا ينفك عن عهدة البايع و ليس امره بيده إلى الليل و بعده امره بيده وحله الا ان العهدة بمعنى ان دركه عليه و هو في ضمانه كما في سائر الموارد و لم أظفر بإرادة اللزوم منها و العهدة بمعناها المعروف أجنبية عما نحن فيه و هي مغياة بالقبض و التحقيق ان العهدة بمعنى واحد الا انه تارة يراد منها عهدة المبيع فاثرها ان دركه عليه و أخرى عهدة البيع فاثرها لزومه و عدم انفكاكه عنه الا ان كون الرواية ناظرة إلى عهدة نفس ما يفسده من يومه أو عهدة بيعه معلوم نعم جعلها مغياة باليوم مع ان ضمان التلف مغنى بخصوص زمان بل بالقبض يعين عهدة البيع ثالثها قاعدة الضرر و مجمل القول فيها ان الضرر الناشي من هذه المعاملة اما ضرر فساد المبيع و اما ضرر تأخير الثمن و من الواضح ان تأخير الثمن يوما واحدا اما ليس ضررا أو مما لا يكون مرفوعا شرعا و لذا حدد بالثلاثة في خيار التأخير فلو كان التأخير بأقل من ثلاثة ضررا مرفوعا لروعى في خيار التأخير ايضا و اما ضرر فساد المبيع فتارة يلاحظ بالاضافة إلى المشترى و أخرى يلاحظ بالاضافة إلى البايع فانه ان اندرج جميع مراتب الفساد في ؟ التلف قبل القبض كان ضررا على البايع و ان لم يندرج بعض مراتبه فيه كان احيانا ضررا على المشترى و من البين ان ضرر المشترى لا يوجب خيارا للبايع بل لو أوجب خيارا لا وجبه للمشتري فينحصر الضرر المتصور هنا في ضرر ضمان البايع إذا قلنا بان جميع مراتب الفساد من التلف قبل القبض و عليه نقول ان كان ضمان تلف المبيع بمعنى كون دركه عليه شرعا مع تلفه في ملك المشترى كما يميل اليه في المسالك و سيجيء انشاء الله تعالى الكلام فيه فهو حكم وضعي ضرري فلا بد من ان يكون مرفوعا بقاعدة نفى الضرر و ان كان ضمان التلف بمعنى انفساخ العقد و وقوع التفف في ملك البايع فمن البين ان حكم الش بانفساخ العقد لليس بنفسه ضرريا كالحكم بالخسارة فيما سبق و لا علية له لوقوع التلف خارجا حتى يكون ضرريا كايجاب الوضوء الضرري و الحكم بالانفساخ و ان كان علة لملك البايع الا ان ملكية البايع لا علية لها لتلف الملك بل مورد له و مجرد الترتب الزماني التلف المال على الملكية و حكم الش بالانفساخ لا يجدى في الترتب العلي الموجب لاسناد الضرر إلى الش و اتصاف حكمه بالضررية مع انه إذا فرض ضررية الحكم بالانفساخ لزم ارتفاع هذا الحكم لا ارتفاع اللزوم و إثبات