الواجب مع عدم التدارك على الفرض فهو خلاف المنة عقلا فينحصر نفوذ الالتزام المعاملي في المباح أو فعل الواجب و ترك الحرام فان إنفاذ مثله من محض الامتنان بلا محذور و مما ذكرنا تقدر على دفع ما سيأتي انشاء الله تعالى من الموارد المشبهة و انها اما خارجة عن محل الكلام أو داخلة في الشرط المخالف تارة و عدمها اخرى ] قوله قده لكن ظاهر بعض الاخبار المتقدمة الخ [ الاخبار الواردة في هذا الباب كثيرة منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج إمرئة و شرط لها ان هو تزوج عليها إمرئة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى عليه السلام في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء و في بما اشترط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها منها رواية ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في إمرئة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها أن تزوج عليها إمرئة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانها طالق فقال عليه السلام شرط الله قبل شرطكم ان شاء و في بشرطه و ان شاء أمسك امرئته و نكح عليها و تسري عليها و هجرها ان اتت بسبيل ذلك قال الله تعالى في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع و قال احل لكم ما ملكت ايمانكم و قال و اللاتي تخافون نشوزهن الاية و هاتان الروايتان اصرح ما في الباب في بطلان شرط الامور المذكورة و في قبالهما عن منصور بزرج عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له أن رجلا من مواليك تزوج إمرئة ثم طلقها فبانت منه فاراد ان يراجعها فابت عليه الا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك كيف يصنع قال عليه السلام بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار قل له فليف المرئة بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال المؤمنون عند شروطهم و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك إبنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك و تسري أو تزوج قال عليه شرطه و بمضمونه روايات كثيرة و للاصحاب رضوان الله عليهم توجيهات بعيدة منها حمل الاخبار المانعة عن شرط التسري و نحوه على أن الاباحة فيها كما ذكرنا سابقا بحيث لا تقبل التغير بالشرط و هذا انما يجدى في امتياز هذا المباح عن سائر المباحات التي لا ريب في نفوذ شرطها نصا و فتوى لافي الجمع بين الاخبار المتعارضة في خصوص التسري و التزويج و منها حمل خبر الجواز على التقية مع ان خبر العتق معمول به من دون حمله على التقية منها ان المنع ارجع إلى شرط عدم السلطنة على التسري و نحوه لا شرط ترك الفعل و هو خلاف الظاهر نصا و فتوى منها ان المنع راجع إلى شرط الطلاق على تقدير وقوع احد الامور المزبورة لا شرط ترك الامور المذكورة و هذا الحمل و ان لم يكن بعيدا عن ظاهر السوأل المتضمن لتعليق الطلاق على فعل تلك الامور الا أن قوله عليه السلام في الجواب شرط الله قبل شرطكم بملاحظة الاستدلال بالايات ظاهر في ان شرط الله تعالى تلك الاحكام المتعلقة بالتزويج و التسرى و الهجر فبقرينة المقابلة يكون الشرط المقابل شرك ترك تلك الامور الذي هو في الحقيقة تحريم من الشارط لما احله الله تعالى مع ان الظاهر من حال الشارط تعلق الغرض بترك تلك الامور الالتزام بالطلاق بمنزلة الجزاء على ترك الوفاء لا ان الغرض انشاء الطلاق المعلق فانه أجنبي عن مقصد الزوجين و الانصاف ان رواية منصور أظهر في الجواز و النفوذ و في تعلق الالتزام بترك التزويج الا أن المشهور بل ادعى الاتفاق عليه بطلان الشرط المزبور نعم خبر العتق ظاهر في تعلق الشرط بدفع مائة دينار إذا تزوج على ابنة المولى لقوله عليه السلام بعد التزويج عليه شرطه فيعلم منه ان المشروط هو دفع المائة بعد التزويج و الله أعلم ] قوله قده فان ما دل على انه لا يملك ولد حر الخ [ الرقية و الحرية و ان كانتا لبا بمعنى الملكية و زوالها رفعا أو دفعا و مثل الملكية و زوالها من الاعتبارات القابلة للتسبب إليهما الا أن زوال الملكية لا يتوقف على قابلية المحل و لذا لا اشكال في حرية الرق بالعتق الانشائي فكذا بالشرط و اما الملكية فهي و ان كانت اعتبارية الا أن قبول المورد لهذا الاعتبار شرط فمجرد صحة التسبب إلى الاعتبارت التسبيبية بالشرط و غيره لا يجدى الا مع إحراز قابلية المورد لهذا الاعتبار و بالجملة مورد الكلام امران أحدهما ولد المزوجة ثانيهما ولد الامة المحللة و الاخبار فيهما متعارضة الا أن المشهور في الاول انعقاده حرا الا أن يشترط رقيته و كذا الامر في الثاني على الظاهر و ان كان انعقاده رقا ما لم يشترط الحرية هو الظاهر من غالب النصوص الواردة فيه مع ان رقية الحر و لو بعود الحر رقا بالشرط منصوص في باب العتق كما في خبر اسحق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه ان هو اغارها أن يرده في الرق قال عليه السلام له شرطه فمن مجموع اخبار الباب يستفاد ان رقية الحر كحرية الرق قابل للتسبب إليها بالشرط و غيره ] قوله قده و منها ارث المتمتع بها الخ [ الكلام فيه يقع تارة من حيث كون الشرط منافيا لمقتضي عقد الانقطاع و أخرى من حيث انه شرط مخالف الكتاب و البحث من الجهة الاولى سيأتي انشاء الله تعالى في الشرط الخامس و اما البحث من الجهة الثانية فهو باعتبار ورود الاخبار بان من حدود المتعة انها لا ترثك و لا ترثها فيقع الكلام في ان هذا الحكم السلبي بنحو العلية لئلا يتغير بالشرط أو بنحو الاقتضاء حتى يتغير بالشرط نعم مقتضى النص الدال على عدم التوارث اشترطا ام لم يشترطا ان الحكم بعدم الارث من قبيل الاول و اما الكلام من حيث عدم قابلية الارث للشرط نظرا إلى ما قدمناه من انه شرط امر مقدور فانه من قبيل شرط الحكم الشرعي فمختصر القول فيه ان الحكم بالارث و ان كان من الاعتبارات الابتدائية الغير التسبيبية فلا يعقل التسبب بالشرط اليه الا أن مقتضي صحة ولاء ضمان الجريرة على ما ذكروا في إيجابه و قبوله كما عن المحقق الثاني ره من ان صورة عقد الضمان ان يقول احد المتعاقدين دمك دمى و ثارك ثارى و حربك حربى و سلمك سلمى و ترثنى وارثك فيقول الاخر قبلت هو قبول اعتبار الارث للتسبيب لكن ظاهر اخبار ضمان الجريرة كون الارث من أحكام ضمان الجريرة لا انه من مقومات عقده و متعلقاته و تمام الكلام في محله ] قوله قده و منها انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان الخ [ الكلام فيه تارة من حيث ان عقد العارية و عقد الاجارة يقتضيان عدم الضمان ام لا كما سيأتي انشاء الله تعالى في الشرط الخامس و اخرى من حيث ان الضمان في العارية هل هو مناف لما دل على انه لا يضمن الامين بأن يكون الامانة علة تامة لعدم الضمان فيكون شرط الضمان شرطا مخالفا للسنة أو الامانة مقتضية فلا ينافى مانعية الشرط الا أن مقتضى النص الوارد في العارية و انها مضمونة تارة و غير مضمونة اخر هو كون الامانة على وجه الاقتضاء لا العلية و هو الفارق بين العارية و الاجارة و اما قابلية اعتبار الضمان للتسبب اليه فلا ينبغي الريب فيها لدلالة النص الوارد في العارية على ان اتخاذ العين في العهدة صحيح فيعلم منه قابليته لذلك و كفى بدليل الشرط للدلالة على نفوذ الشرط الذي يتسبب به إلى الضمان ] قوله قده و منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة الخ [ البحث فيه ايضا تارة من حيث منافاة هذا الشرط لاقتضاء عقد الزوج لسلطنة الزوج على الاستمتاع بالزوجة في أي زمان و مكان أراد فولاية الاسكان له دون غيره فالشرط المزبور المقتضي لسلطنة الزوجة على الامتناع مناف لمقتضى العقد و تمام الكلام في الشرط الخامس انشاء الله تعالى و اخرى من حيث مخالفة الشرط للكتاب و السنة نظرا إلى أن مقتضى الشرط المزبور أما جعل ولاية امر الاسكان بيد الزوجة كجعل امر الجماع بيده فهو مخالف لما ثبت في الكتاب من أن الرجال قوامون على النساء كما استدل به الامام عليه السلام في قول الزوج لزوجته امرك بيدي