ان الارث من سنخ الحكم الوضعي الذي لا يتسبب اليه فشرطه شرط امر مقدور و اما مع قطع النظر عنه فنقول عقد الانقطاع ليس باسوء من البيع مثلا فكما لا اقتضاء للبيع ثبوتا و نفيا للارث فكذا عقد الانقطاع فليس له اقتضاء عدم الارث حتى يكون شرط الارث منافيا لمقتضى العقد و اما بناء على ان الزوجية مطلقا مقتضية للارث فشرط عدمه داخل في محل البحث و مع تعارف وجود المانع عن الارث كما هو مذكور في محله يعلم ان أسبابه مقتضيان لا علل تامة له فالإِرث بالاضافة إلى الزوجية ليس من اللوازم الغير المفارقة و اما ورود النص في الجارية و ان شرط عدم انتقالها بالارث جائز فهو لا يدل على العلية التامة بل لعله لاجل ما مر مرارا من أن الارث سنخه سنخ الحكم الوضعي الغير التسبيبى فلا مجال للتسبب فلا مجال للتسبب إلى المقدور ] قوله قده و لو شك في مؤدى الدليل الخ [ لا يخفى ان مورد كلامه زيد في علو مقامه ما إذا شك في ان اللازم مفارق أو مفارق دون ماله دخل في تحقق حقيقة العقد حتى يقال انه لا إحراز معه للعقد و لا أصل يحرز به العقد لا يقال الشك في اللازم كذلك اذ مع كونه مفارق يستحيل انفكاكه عن العقد انفكاك العقد عنه فتحقق العقد مع عدم اللازم محرز لانا نقول امتناع القصد إليهما انما هو مع إحراز التنافي و مع عدمه يتوجه القصد إلى العقد و الشرط فاما ان يتحققا معا و اما أن يتحقق العقد بلا شرط لاستحالة وجوده فيؤثر القصد إلى العقد اثره و لا يؤثر القصد إلى اللازم المنافي نعم لابد من دليل على نفوذ الشرط و انفاك اللازم عن ملزوم و أصالة عدم الحكم على وجه لا يتغير بالشرط تكفى في المطلوب على ما تقدم و لا حاجة إلى التعبد بعدم المنافاة بين الشرط و العقد أو عدم استحالة الوفاء لانهما من اللوازم العقلية للحكم الاعلم من وجوده الواقعي و الظاهري فنسبة الاصل إليهما نسبة المحقق لموضوعهما كما هو واضح ] قوله قده ان لا يكون الشرط مجهولا الخ [ توضيح الكلام برسم امور في المقام منها ان للشرط المجهول الغرري جهات من الكلام الاولى ان الجهالة المستلزمة لغررية الشرط كالجهالة في أحد العوضين مانعة عن نفوذ الشرط كمنعها عن و نفوذ البيع أم لا الثانية ان غررية الشرط هل يستلزم غررية البيع حتى يبطل البيع و ان لم يكن الغرر ممنوعا عنه في البيع الثالثة ان العقد إذا فسد من ناحية غرريته السارية من الشرط اليه يوجب بطلان الشرط حيث لا شرط اما موضوعا أو حكما الا ما كان في عقد صحيح و من البين ان ما ينبغي البحث عنه هنا هي الجهة الاولى اذ الكلام فيما يعتبر في نفوذ الشرط لا فيما يعتبر في نفوذ العقد موضوعا أو حكما و لا فساد الشرط لعدم العقد الصحيح فان الكلام في الثاني يناسب مباحث البيع و الكلام في الثالث قد تقدم في أول البحث عن حقيقة الشرط و انه التزام في ضمن التزام معاملى فما عن المصنف قده في عنوان اشتراط عدم الجهالة في الشرط بقوله قده ان لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع لان الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين الخ يناسب الجهة الثانية موضوعا و تعليلا و لا يناسب مورد البحث عنوانا و تعليلا و تصحيحه بأن مرجعه إلى بطلان الشرط ببطلان العقد الغرري بلا وجه لما مر انه مما تقدم فيه الكلام كلية و تعداد محققاته بعنوان اعتبار عدم الجهالة في الشرط خارج عن سياق سائر ما يعتبر في الشرط منها ان جريان الغرر فيما عدا البيع حتى يعم الشرط موقوف على أمرين أحدهما اعتبار المرسلة التي أرسلها العلامة و غيره من انه نهي النبي صلى الله عليه و آله عن الغرر ثانيهما شمولها للشرط الذي لا استقلال له كسائر المعاملات المستقلة المتداولة اما الاول فلا شاهد لاستناد الاصحاب إلى المرسلة حتى ينجبر بعمل الاصحاب الا ما افاده المصنف قده من حكم الاصحاب في جميع الابواب بنفي الغرر و لا مستند لهم الا المرسلة مع ان احتمال استفادة العلة من الغرر المنهي عنه في خصوص البيع و ان المعاملة الغررية الخطرية مرغوب عنها عند العقلاء احتمال قوى جدا و اما الثاني فدعوى الانصراف إلى المعاملات و الاسباب المستقلة بعيدة كما ان شمول معقد إجماعهم لنفي الغرر عن مثله محرز فمانعية الغرر عن نفوذ الشرط بما هو و هو الذي ينبغى البحث عنه هنا لا دليل عليها فلا مخصص لعموم دليل الشرط و الذي يمكن التأييد به لدعوى الانصراف المتقدم ان الجهالة و ان كانت تعرض الشرط بنفسه الا ان الغررية بمعنى الخطر و ذهاب المال هدر لا يتصور في الشرط بما هو بل لو كان غرريا لكان باعتبار غررية المعاملة من قبل جهالته لامن قبل غرريته نعم يتصور الغرر فيه بنفسه إذا قوبل بشيء و استقل بالتحصيل و لا يقول المشهور بالشرط الابتدائي فتدبر منها ان جهالة الشرط هل يقتضي غررية البيع المتضمن له حتى يفسد البيع بوجوده لا بحكمه ام لا فنقول الشرط إذا كان بمعنى التقييد و التوصيف كما في شرط الوصف الذي قد مر مرارا انه لا يتصور الالتزام بوجوده فتارة يرد البيع على الموصوف المتقيد به فالجهالة راجعة إلى احد العوضين و لزم الغرر في البيع بما هو معاوضة بين ما لين و اخرى يرد الشرط على البيع فيوصف ما وقع عليه البيع بوصف خاص و هو المراد من شرط الوصف في البيع فبالنظر الدقيق و ان لم يكن غرر في البيع بما هو تبديل مال بمال اذ لا خطر من قبل أحد العوضين و لا حقيقة للبيع الا تبديل ما لا خطر فيه من حيث كونه مقوما لحقيقة البيع لكنه بالنظر العرفي الخطر في شأن من شئون العوضين خطر في العوضين و البيع المتعلق بمثله خطرى عرفا و ان كان الشرط بمعنى الالتزام في ضمن التزام بيعي كالالتزام بالخياطة من البايع أو المشتري فان مثله يتمحض في الالتزام و لا يتعنون بعنوان الوصف و الشأن للمبيع أو الثمن فلا خطر في ما يتقوم به البيع لا ذاتا و لا وصفا و لا من حيث مالية العوضين و انما الخطر في الغرض المعاملي الباعث على هذه المعاملة الخاصة و مثل هذا الغرض المعاملي ليس داعيا محضا ليكون تخلفه من باب تخلف الداعي بل حيث انه وقع موقع الالتزام فهو غرض عقدي فكما يوجب تخلفه الخيار في عقد البيع فكذا يوجب الجهل به الخطر في الغرض البيعي العقدي و ان لم يوجب الغرر من حيث ذهاب العوض أو المعوض هدرا و عليه فيصدق عرفا انه معاملة بيعية غررية و ان لم يكن كذلك بالدقة العقلية لخروج الالتزام الشرطي عما يتقوم به الالتزام البيعي فتدبر جيدا نعم الشرط الغير المتعلق بالغرض العقدي بل كان نسبة عقد البيع اليه نسبة الظرف إلى المظروف فقط بان كان إيقاعه في ضمن العقد لمجرد إخراجه عن الابتدائية إلى الضمنية فجهالته لا يوجب غررا في البيع بوجه أصلا و منها ان التبعية على قسمين أحدهما التبعية الذاتية عرفا كتبعية بيض الدجاجة لها و كتبعية مفتاح الدار لها عرفا ثانيهما التبعية من حيث الشرطية حيث ان الشرط من توابع المعاملة و لم يكن كالعضوين مقصودا من المبادلة اما التبعية بالمعني الاول فحيث ان التابع يملك بتبع ملكية المتبوع و ان لم يذكر و لم يلتفت اليه فذكره مع عدم الاحاطة به أولى فلا يزيده الشرطية الا تبعية فوق التبعية انما الاشكال فيما إذا اخذ التابع العرفي بنحو الجزئية فانه في بادى النظر إخراج له عن التبعية و جعله في مقابل العوض أو المعوض المقتضي لتقسيط الثمن عليه فحاله حال العوضين فانه منهما على الفرض الا أن ظاهر الشهيد قده ان الجهل بالتابع العرفي ضائر سواء أخذ في المعاملة بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية و يمكن أن يقال ان التابع العرفي الذي يملك بالتبع قهرا ان اخذ في العقد فهو ليس الا لمجرد التأكيد و التنبيه فالجزئية و الاشتراط كلاهما صوري بلا دخل في الغرض البيعي بجميع وجوهه و اما إذا فرض ان فيه خصوصية