دون صورة العلم ] قوله قده خصوصا الجنون و البرص و الجذام الخ [ تنقيح المرام بتوضيح الكلام في امور منها فيما ورد من الاخبار في عدد عيوب السنة و هي طوائف ثلاث الاولى ما ورد في الجنون فقط و هي رواية عبد الله بن سنان قال عليه السلام و عهدته أي الرقيق سنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء و رواية الوشا ان العهد في الجنون وحده إلى سنة الثانية ما ورد في الجنون و البرص و الجذام و هي ما رواه في الكافي و في التهذيب عن ابن همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون و الجذام و البرص الخبر و في الكافي و روى عن يونس ان العهدة في الجنون و الجذام و البرص سنة الثالثة ما ورد في الجنون و الجذام و البرص و القرن و هي ما عن الشيخ عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من الجنون و الجذام و البرص و القرن الخبر و ما في الكافي عن علي بن اسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال عليه السلام و احداث السنة ترد بعد السنة قلت و ما احداث السنة قال عليه السلام الجنون و الجذام و البرص و القرن و ما عن الشيخ عن محمد بن على قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون و الجذام و البرص و القرن و ما في الكافي باسناده عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال عليه السلام ترد الجارية من أربع خصال من الجنون و الجذام و البرص و القرن الخبر و رواه الشيخ في التهذيب و ما رواه الصدوق في الخصال عن ابن فضال عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال عليه السلام في أربعة اشياء خيار سنة الجنون و الجذام و البرص و القرن هذا ما وقفت عليه من الاخبار و ما عن المصنف قده من خلو رواية محمد بن على عن الجذام و انه لاجله استشكل المحقق الاردبيلي ره في الجذام فهو لا يخلو عن اشتباه لان رواية محمد بن على كما في الوسائل مشتملة على الجذام و الذي أوقعه في هذا الاشتباه غلط النسخة أو سهو القلم من الحدائق و أما الاردبيلي ره فلم ينقل عنه اشكال في الجذام و من حيث خلو بعض الروايات عنه بل الاشكال في القرن لخلو بعضها عنه و في البرص لمعارضة هذه الروايات برواية عبد الله بن سنان المذكورة في باب خيار الحيوان حيث جعل المدة فيها ثلاثة أيام هذا و لا يخفى ان الروايات المتضمنة لواحد أو ثلاثة من العيوب بالاضافة إلى الروايات المتضمنة للاربعة كالظاهر بالنسبة إلى النص و لا ريب في تقديم النص على الظاهر و اما ما في الحدائق من ان تلك الاخبار مطلقة لا انه فيها ما يدل على نفيه حتى يحصل المخالفة فمرجعه إلى عدم كونها في مقام التحديد المقتضي للمفهوم المقتضي لنفي سببية غيرها فغرض من تقييد الاطلاق دفع الاطلاق المستدعي للمفهوم الا ان التعارض من باب تعارض المطلق و المقيد كما فهمه المصنف قده فاعترض عليه بانه ليس من تعارض المطلق و المقيد نظرا إلى ان مورده وحده التكليف و اقتضاء التقييد تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي و مما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض اجلة المحشين ره هنا في المقام فراجع نعم مع كون هذه الاربعة مذكورة في كتب المشايخ خصوصا في الكافي و التهذيب باسناد متعددة لم ينقل القول بالقرن عما عدا الاسكافي من القدماء بل كلمات الاساطين من الفقهاء متطابقة على أن عيوب السنة ثلاثة باسقاط القرن و لم يشتهر القول به الا من الشهيد قده في الدروس و من بعده فكاد أن يكون عدم الفتوى على طبق تلك الاخبار المشتملة على الاربعة موهنا لها مع وثاقة أسانيد بعضها منها ان مقتضى النص و الفتوى ان الجذام يوجب انعتاق المملوك على مالكه فكيف يعقل أن يكون موجبا للخيار حيث لا مملوك حتى يرد إلى البايع و أجيب عنه بوجوه أحدها ما عن صاحب الحدائق ره بحمل ما دل على الانعتاق بالجذام على الانعتاق في الملك المستقر الذي لا يتعقبه خيار و لا فسح و ما كان كذلك فلا يمكن أن يمنع عن الخيار و فيه أن دعوى انصراف الملك إلى الملك التحقيقي دون الاعم منه و من التقديري أو إلى اللازم دون الاعم منه و من الجائز أمر و دعوى انصرافه إلى ما لا يتعقبه خيار أو فسخ امر اخر فان الملك هنا لازم مستقر حيث انه على الفرض لا موجب للخيار قبل حدوث العيب المخصوص و تعقبه بما يكون مزيلا له أجنبي على استقرار الملك اذ ليس بقاء الملك دخيلا في حقيقة أو كماله فزواله بخيار حادث كزواله ببيع حادث بعده و بالجملة فان زوال الملك نقيض ثبوته فالزايل دائما هو الملك السابق المتصل بان وجود المزيل فإذا لم يكن قبل المزيل خيار و جواز كما في ما نحن فيه فالزائل حينئذ ملك مستقر بتمام معناه و مع انخفاظ الاستقرار فتعقبه بالخيار و عدمه غير موجب لانصراف الملك فتدبر ثانيها ما عن الشهيد الثاني في المسالك و تقريبه بتوضيح منى ان هذا الخيار من افراد خيار العيب فلا بد من ورود البيع على المعيب حتى يؤثر في خيار العيب و هذه العيوب يمتاز عن غيرها بأن ما عداها ليس لمقام قوتها و مادتها و لمقام فعليتها و صورتها تعدد أما حقيقة أو حكما نظرا إلى أن موادها لا تعد عيبا بخلاف هذه العيوب فان مادتها كما قيل يمكن أن يتقدم على صورتها بسنة فإذا حدثت بما هي فعلية كشف عن سبق مادتها في حال العقد إذا لم يتأخر حدوثها عن العقد بسنة و من البين ان مادة الجذام هي بنفسها عيب عرفا بل أعظم بمراتب من غيره مما عد عيبا و ملاك هذا الخيار على الفرض هو العيب الموجود حال العقد و اما ملاك الانعتاق فهو ليس حيثية كونه عيبا بل حيثية كونه جذاما و الجذام جذام بصورته النوعية لابمادته كما في غيره من الحقائق و عليه فيتقدم و سبب الخيار دائما على سبب الانعتاق فليس هناك خيار حال الانعتاق ليقال بعدم معقولية بل قبل الانعتاق الذي لا مانع منه و لا مزاحم و الجواب انه قده اما أن يقول بالسلطنة على اعمال الخيار فسخا و إمضاء بمجرد العلم بوجود المادة و لو قبل الفعلية فكماله حق الخيار له اعماله أو يقول بثبوت حق الخيار واقعا من دون سلطنة على اعماله الابعد فعليتها فان قال بالاول اندفع الاشكال فانه اما أن يفسخه فينعتق على البايع عند الفعلية و اما أن يمضيه فينعتق على المشتري عند الفعلية و اما ان قال بالثاني أو مع قوله بالاول لم يعمل الخيار لترقب زوال الجذام حتى صار فعليا فانه في الصورتين يعود المحذور فانه لا يجتمع الانعتاق بفعلية الجذام مع بقاء حق الخيار فلا يجدى الحل الذي افاده على فرض تسليم مقدماته الا في بعض الصور لا يقال لعل نظره قده إلى ان سبق حق الخيار واقعا يمنع عن طرو حق الانعتاق للمجذوم الا مع سقوط الحق بالفسخ أو الامضاء ففي الصورتين لا يستحق المجذوم انعتاقا ما دام للمشتري حق لانا نقول أولا ان مجرد سبق احد الحقين بسبق سببه في الوجود لا يمنع عن لحوق الاخر و إبطال الاول بل الملاك اقوائية أحدهما من الاخر مقدما ما كان أو مؤخرا و ثانيا أن سبق حق الغير هو المانع لاسبق حق المالك فان ملكه مع انه أقوى من الحق إذا لم يمنع حق المجذوم فحقه مع انه اضعف من الملك لا يمنع حق المجذوم بالاولوية و الاعتبار ايضا يساعد على أن المجذوم له حق على مالكه لاعلى غيره فلا يبطل حق الغير لا انه لا يبطل حق مالكه فتدبر ثالثها ما نسب إلى كاشف الغطاء من أن الرد اعم من الاختيار و القهر فيراد اعم من حق الخيار و الفسخ و من الانفساخ و مع الانفساخ الذي مقتضاه انحلال العقد قبل الانعتاق انا ما يندفع المحذور المتقدم اذ لاحق خيار مع الانعتاق ليقال بانه محال و تقريبه ببيان امرين الاول ما ورد في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان به حبل أو برص أو ذلك و عهدته سنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء دل الخبر على أن عهدة الجنون و دركه على البايع و انه مضمون عليه خصوصا بملاحظة عهدة الحبل و البرص ثلاثة أيام فان خيار الحيوان لا يدور مدار حدوث حدث بل هذه العهدة بمعنى المضمونية و الثاني قد ورد في باب خيار الحيوان ان الحدث سواء كان بمعنى التلف أو النقص مضمون على البايع و معنى ضمانه في التلف انفساخ العقد و في غيره سببية الحدث للخيار و عليه فالجذام المشترك