في معذورية الجاهل بالخيار ومسئلة الفور والتراخى - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في معذورية الجاهل بالخيار ومسئلة الفور والتراخى

السالبة بانتفاء الموضوع و بعد العقد لا يقين به بل اليقين بخلافه اذ لا ريب في ثبوت حق الخيار و تأثير الفسخ في الزمان الاول بل الامر كك على القول بثبوت الخيار عند ظهور الغبن لزوال اللزوم قبله بعد الظهور نعم استصحاب بقاء الملك حتى بعد انشاء الفسخ في الزمان الثاني المساوق اللزوم لا مانع منه لمجامعته مع الخيار ؟ ؟ و لعله مراده قده ان يكون ؟ اثار العقد عطفا تفسيريا للاصل المتقدم فتدبر قوله قده لان الشك هنا في الرافع الخ اذ لا ريب في بقاء الملك مع بقاء العقد سواء كان حق الخيار امرا قابلا للبقاء له و انما يرتفع الملك بالفسخ إنفاذ فالشك في الرافع و اما ملازما الشك في الرافع مع عدم الشك في الموضوع فلان عدم الرافع لا يعقل ان يكون مسعوما للمقتضي فلا يعقل ان يكون مقوما للموضوع الذي هو بمنزلة المقتضى لحكمه فتدبر قوله قده و فيه تأمل الخ اذ بعد ما كان الثمن ؟ ؟ فيه كيف يشاء معامليا و غيره يلزم ضرر عليه و نقض تصرفاته المعاملية لازم خصوصا في المعالامت اللزمة مع او نقضها و رجوع المبيع اليه ليس ضررا ماليا مع انه على فرض ؟ ؟ الضرر من القبض فهو ليس بضرر زائد على طبع الخيار الذي لم يعتبره الش فهو ضرر من ناحية أصل الخيار لو لا من ناحية تراخيه حتى يكون دليلا على فوريته نعم تغير ؟ ؟ إلى حكم ألم بجواز التأخير و لو مع تغير السعر فهو نظير من أجنب نفسه متعمدا مع تضرره بالغسل فانه لا اقدام منه على الغسل الضرري بل على موضوع حكم عليه بموضوع ؟ و دعوى النصوص في أبواب الخيارات من التقييد بعدم تغير السعر مدفوعة بان النصوص واردة مورد الغالب و الغالب عدم طول مجلس البيع بحد يتغير فيه السرع كما ان نفير السعر في اللحيوان في مدة ثلاثة أيام على خلافغ العادة فلا شهادة لاطلاق النصوص على عدم الاعتبار فتدبر و مما ذكرنا من جواز تصرفات الغابن تكلفا و وضعا يتضح عدم جواز المقايسة بإجازة عقد الفضول حيث ان الاصيل لا يمكنه التصرف في مال الغير لعدم الانتقال اليه و لا في ماله للزومه من قبله فيكون جواز تأخير الإِجازة ضررا عليه قوله قده ثم ان مقتضى ما ا ؟ اليه الخ القوم حقيقية دقيقة و هو أول مراتب الامكان عرفا و منها ما هو اربع من ذلك كالامثلة المذكورة في كملام العلامة قده و منها ما هو أوسع من ذلك ايضا و هو ما لا يلزم منه ضرر على من عليه الخيار من حيث تغير السعر و يختلف ذلك باختلاف مدارك فورية الخيار فإذا استند في الفورية إلى مجرد الشك في بقاء الخيار و الرجوع إلى العموم او اصالة اللزوم فمقتضاه الفورية الحقيقية و التوسعة لا تكون الا بضميمة نفى الحرج أصل الخيار بدليل نفى الضرر و مقدار بقائه بدليل نفى الحرج و إذا استندنا في الخيار إلى الاجماع و فتوى من يتقوم به الاجماع كانت على ما ذكره العلامة قده كانت الغروية عرفيه ؟ الثاني و كذا إذا استندنا في الخيار و إلى اخبار تلقى الركبان فان العادة قاضية بأنهم بعد علمهم بالغبن لهم الخيار إلى ان يراجعوا البايع ليرد و الثمن و يستردد ؟ ؟ و حيث ؟ ؟ القرى و البوادى و لا بد من الفحص مقدار ليظفروا بالمشتري فلا بد من بقاء الخير ا بذلك المقدار و إذا استندنا إلى ان التراخي ضرر على من عليه الخيار فلا محالة ؟ ؟ الخيار إلى مضى ؟ يتغير معه السعر عادة نعم الحاجة إلى هذه المراتب انما تكن بملاحظة لزوم امر زائد على انشاء الفسخ بقوله فسخت فان مثله لا يأبى عن الفورية الحقيقية من دور ؟ و هو ما اثر اليه من لزوم الحضور عند الغابن بدعوى عدم الخيار مع بذل ما به التفاوت أو من الحضور عند الحاكم أو الاشهاد عليه لئلا يقع المغبون في كلفة إثبات الفسخ سابقا و اول ؟ وليها لعدم تمامية ما عداء قوله قده لكنك قد عرفت التأمل الخ قد عرفت ان التأمل من حيث معرضية تصرفاته للنقض و ان كان في محله الا ان التراضى بما يوجب نفى السعر موجب للضرر جزما فلا موقع للتالم من هذه الحيثية فراجع قوله قده لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار الخ و لا محذور فيه من حيث تقيد الحكم تكليفا كان ؟ بالعلم و الجهل لان بقاء الخيار موقوف على عدم العلم بحدوثه لا اصله على الجهل بأصله ثم ان المشترى مثلال اما ان يكون ملتفتا إلى الخيار أو غافلا و الملتفت اما ان يقطع يعدمه فيظهر له خطائه أولا بل يكون محتملا له و حكم الاخير سيجئ انشاء الله تعالى في اخر كلامه ره فالمراد من الجاهل اخذ الامرين من الغافل أو الجاهل لتركب و مقتضى م ؟ الجهل للعلم بنحو العدم و الملكة كون المراد من الجاهل هنا خصوص الجاهل المركب لا الغافل الذي ليس من شأنه ان يعلم فاستظهار الغافل من كلامه ره كما عن بعض اجلة المحشين ره في محله و ان كان علة ثبوت الخيار في حق كليهما مشتركة لان الغافل لا يتمكن مندفع الضرر عن نفسه لغفلة و الجاهل المركب لا يتمكن لاعتقاد عدم الخيار فموضوع الخيار باق في كلهما قوله قده ليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي الخ وجه توهم المنافاة ان المفروض ان العالم بالخيار لا يبقى خياره و المفروض ان الجاهل الحكم الشرعي معذور بل يجب عليه الفحص حتى يعلم و الا يجرى عليه حكم الالم فالجاهل هنا محكوم بحكم العالم فلا بد من ان لا يبقى خياره فكيف يقال بمعذورية و بقاء خياره و لا يقاس بالجهل بالموضوع فانه ليس كالجهل الحكم اتفاقا كما انه لا مجال لدفعه بعموم دليل نفى الضرر أو إطلاقه أو يكون رفع الضرر عن الجاهل بالحكم فيه كما فانه مع فرض انطباق كلية عدم معذورية الجاهل بالحكم يرجع إلى دعوى تخصيص تلك الكلية بغير مورد الخيار مع انه لم يعهد هذا الاستثناء من علمائنا الاخيار بل اقتصروا في الاستثناء على موارد مخصوصة بل التحقيق في رفع المنافاة ان بقاء الخيار مع الجهل ليس من حيث الجهل بالخيار بعنوانه بل من حيث بقاء موضوعه و هو عدم التمكن من دفع الضرر بقاء الحكم ببقاء موضوعه معنى و بقاء الحكم لاجل الجهل به معنى اخر فتدبر جيدا ثم ان بقاء الخيار ببقاء موضوعه بناء على ان موضوعه من لا يتمكن من دفع الضرر عن نفسه أو على ان الغاية المقصود من نفى الضرر تمكنه من دفع الضرر واضح حيث انه مع الغفلة و الجهل المركب لا يتمكن من دفع الضرر عن نفسه و الغاية المقصودة حاصلة و اما إذا لم يكن موضوعه الا المتضرر و ان الغاية ان لا يقع ان الضرر و لا ان يتمكن من دفع الضرر و مع ذلك قلنا بالفورية بتقريب لبن لزوم العقد من أول الامر ضرر مستند إلى الش فهو مرفوع بخلاف ما إذا مضى زمان و لم يرتع الضرر عن نفسه فانه يستند بقاء الضرر اليه لا إلى الش فح يشكل الامر اذ لزوم العقد بعد مضى ذلك المقدار مستند تارة إلى عدم رفعه باختياره ؤأخرى إلى عدم رفعه لجهله فحيث ان بقاء الضرر مستند في الصورتين إلى المش فلا موجب لنفيه بالقاعدة و لا يعقل ح العمو .

م و الاطلاق في القاعدة إذا المروع ه الضرر المستند إلى الش فلا يعقل كون العموم و الاطلاق في دائرة الضرر و المستند إلى الش فلا تغفل و يمكن ان يقال ان الوقوع في الضرر حدوثا و بقاء لازم نفوذ العقد و ضحته لذهاب ما به التفاوت من كبسه حزما بنفس العقد الصحيح و المفروض عدم ارتفاع الصحة بقاعدة نف يالضرر فح ليس اللزوم و الالزام بالوفاء شأن الا اللابدية و عدم المخلص من دفع ما وقع فيه من الضرر عن نفسه و لا شأن لنفي اللزوم و الالزام الا رفع هذا المعنى و ثبوت المخلص له عن الضرر فح انقلنا بان نفى اللزوم و الالزام واقعا إثبات المخلص و التمكن من رفع الضرر تشريعا

/ 227