فان تقريبها بلحاظ ان الوكيل في اجراء الصيغة مع سلطنته على اجراء الصيغة إذا لم يكن له خيار فمن لا سلطنة له على ذلك أولى بعدم الخيار مع ان السلطنة المزبورة لا يوجب الا كون انشائه محققا للبيع شرعا و هو لازم في ترتب الخيار أو غيره من الاثار بل المانع من ثبوت الخيار للوكيل في الاجراء فقط انه لم يتحقق المعاملة عن نظره بمباديها خارجا بل اجرى الصيغة فقط و مثله ينصرف عنه البيع عرفا أو المتبادر غيره و الفضولي الذي يتصرف في المال تصرف الملاك في أملاكهم يستقل بامر المعاملة لا انه مباشر لا نشاء البيع فقط فلا مساواة من هذه الجهة فضلا عن الفحوى و اما الفحوى من حيث اشتراك الفضولي مع الوكيل الغير المستقل في عدم السلطنة على الرد بالتراضي و التفاسخ و اختصاص الفضولي بعدم السلطنة على اجراء الصيغة فمدفوعة بان السلطنة على الرد محققة لقابلية البايع مثلا لحق الخيار الذي هو بمعنى السلطنة على الاسترداد فمع عدمها لا معنى لجعل الخيار بخلاف السلطنة على اجراء الصيغة فانها أجنبية عن جعل الخيار و انما هى دخيلة في تحقق البيع الشرعي دون العرفي فالمانع ليس في الفضولي أقوى حتى يتمسك فيه بالفحوى قوله قده نعم في ثبوته للمالكين بعد الاجازة الخ لا يخفى على ان موضوع الخيار هو البيع و هذا العنوان لا يصدق الا على من قام به البيع قياما صدوريا اما بالمباشرة أو بالتسبيب و لو بالتوكيل و اما مجرد الاجازة و إظهار الرضا بالبيع الصادر من الفضولي فلا يحقق القيام بأحد الوجهين و ان كان يحقق البيع و التجارة و العقد شرعا للحوقها بالرضا من المالكك فيؤثر السبب اثره شرعا و موضوع الحل و وجوب الوفاء هو البيع و العقد المضاف إلى المالك و لو برضاه فهو بيعه و عقده حيث انه رضى به لا انه بايع أو عاقد أو باع و عقد قوله قده نعم يحتمل في أصل المسألة ان يكون الخ لا يخفى ان اجازة العقد في الفضولي و الاجازة المقابلة لفسخ العقد و ان اشتركتا في الاسم بل في المفهوم الا ان المراد في كل منهما المراد من الاخر فان اجازة عقد الفضول في قوة الايجاب باتخاذ إيجاب الفضول لنفسه أو بمنزلة القبول فيكون محققا لاحدهما شرعا بخلاف الاجازة المقابلة لللفسخ و الحل فانه اما بمعنى إبرام العقد المحقق و جعله بحيث لا ينحل و اما بمعنى إسقاط الحق المرتب على العقد المحقق و اثر أحدهما من الاخر حتى يتوهم ان اجازة عقد الفضولي مانعة عن ثبوت حق الخيار و لعله اشار قده اليه بالامر بالتأمل فتدبر قوله قده و جعل الغاية التفرق المستلزم للتعدد الخ تحقيق المقام برسم امور منها ان الافتراق من المعاني المضتائفة المتقابلة التي تقتضي مفترقا و مفترقا عنه و الواحد لا يوصف بالافتراق عن نفسه حيث لا اثنينية بين الشيء و نفسه و اما عدم الافتراق فتارة يكون بوجود شيئين لا مصاحبة بينهما و اخرى بعدم الموضوع و هو تارة بعدم الطرف راسا و أخرى بعدم اثنينية الطرف فالأَول بنحو السالبة بانتفاء المحمول عن الموضوع و الثاني بنحو السالبة بانتفاء ذات الموضوع و الثالث بنحو السالبة بانتفاء ما يكون الموضوع قابلا به للموضوعية للوصفين المتقابلين و منها ان الافتراق عبارة عن عدم الاجتماع الذي هو عنوان وجودي و نسبة هذا العدم إلى ذلك الوجود نسبة العدم إلى الملكة و لذا يصح سلبهما معا عن بعض الموارد كالواحد فانه لا مجتمع و لا مفترق و لو كانا من باب السلب و الايجاب لما أمكن ارتفاعهما عن شيء من الاشياء فحال الافتراق بالنسسبة إلى الاجتماع كحال العمي بالاضافة إلى البصر و اما عدم الافتراق بالنسبة إلى الافتراق فهو من قبيل السلب بالاضافة إلى الايجاب كاللاعمى بالنسبة إلى العمي و لذا لا يعقل ارتفاعهما معا و الغاية للخيار بحسب لسان الاخبار هو الافتراق و عدمه لا الافتراق و الاجتماع و ما يجرى فيه احتمال السلب و الايجاب و العدم و الملكة هو الثاني دون الاول فانه لا مجال فيه الا للاول فما عن شيخنا الاستاذ قدس سره من ان الافتراق ان كان مقابلا لعدمه بتقابل الايجاب و السلب أمكن ثبوت الخيار للواحد ذي عنوانين بخلاف ما إذا كان مقابلا له بتقابل العدم و الملكة فانه لا مجال فيه للخيار ثم استظهر قده انه من قبيل الثاني فقد عرفت ما فيه و منه يظهر ما في كلام صاحب الجواهر ره ايضا و منها ان الغاية سواء كان الافتراق كما في قوله حتى يفترقا أو عدم الافتراق كما في قوله ع ما لم يفترقا لا مجال معها لثبوت الخيار في المقام اما الاول فلما مر من ان الافتراق معنى متقوم باثنين و عنوان المفترق عنه لا يجتمعان في واحد و القضية الايجابية تستدعى وجود الموضوع و ليست كالسالبة ليكون السلب بنفي الموضوع و دعوى دخول كلمة حتى على المستحيل كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل فالحكم مغنى بغاية مستحيلة الوقوع فيمتنع سقوط الخيار لا انه يمتنع ثبوته مدفوعة بان استحالة الافتراق معناه امتناع زوال المصاحبة بين شخصين لا فيما إذا لم يكن هناك شخصان فانه لا مورد للافتراق ليكون تحققه أو عدمه مستحيلا لا يقال البايع و المشترى عنوانان قائمان بواحد و لا يتوقف حقيقة الافتراق الا على الاضافة إلى طرفين و لو كانا عنوانين غاية الامر انه يستحيل افتراق احد العنوانين عن الاخر لانا نقول الافتراق المغني به الحكم بلحاظ الابدان و ما يفرض في العنوانين لا بلحاظ الابدان بل بلحاظ اجتماعهما في مورد و زوال احد الوصفين عن مورده و بقاء الاخر هذا مع ان تعليق الحكم على المحال انما هو فيما إذا سيق الكلام لبيان استحالة المعلق لاستحالة المعلق عليه لا في مثل ما نحن فيه المسوق لامتداد الخيار إلى حصول الافتراق و هذا المعنى المتوهم انما يصح إذا علق ارتفاع الخيار على الافتراق حتى يدعى ان ارتفاعه محال لاستحالة الافتراق المعلق عليه و اما الثاني فلان السالبة و ان لم يتوقف على وجود الموضوع الا ان الظاهر من مجموع اخبار الباب انها بصدد إثبات امر واحد و من البديهي ان الموجبة تحتاج إلى وجود الموضوع فيعلم منها ان السالبة التي تفيد مفاد تلك الموجبة هي السالبة بسلب المحمول لا السالبة بسلب الموضوع و لذا جمع بين الامرين بقوله ع البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار فيعلم ان مفاد المرتب عليه مفاد المرتب فتدبر جيدا و اما ما ذكره بعض اجلة المحشين في تقريب ثبوت الخيار من ان الغاية ليست قيدا للحكم اذ ليس الحكم هو الخيار المقيد بما قيل الافتراق حتى لا يتحقق في صورة الاتحاد بل الظاهر من الخبر ان الخيار ثابت لكل من المتبايعين و غايته التفرق بمعنى انه ان حصل يرتفع الخيار لا انه يختص بما إذا حصل التفرق و لذا لو فرض تلازم البيعين كالشخصين المتلاصقين لا نقول فيهما بسقوط الخيار مع انه لا يحصل الافتراق بينهما فمندفع بالتأمل في مار سمناه و ذلك لان مبنى القول بعدم الخيار ليس امتناع حصول الغاية مع كونها في نفسها معقولة كما في ما فرضه من المثال لتحقق الإِثنينية التي يقتضيها عنوان الافتراق و الاجتماع و انما يمتنع زوال المصاحبة لا انها بنفسها متعقلة و منه يتضح ان الافتراق و ان لم يكن قيدا للحكم الا انه حيث كانت غاية لنفس هذا الحكم الثابت بهذا الدليل يكشف عن ان مورد ما إذا كان له الإِثنينية التي يقتضيها طبع الافتراق هذا و اما مسألة الحمل على وروده مورد الغالب فمجمل القول فيها ان الورود مورد الغالب تارة بالنظر إلى قوله البيعان الظاهر في التعدد حقيقة فجعله واردا مورد الغالب مجد في المقام من هذ الحيثية فان مقتضاه ثبوت الخيار للبايع و المشتري بما هما بايع و مشتري سواء اجتمع العنوانان في واحد أو اختص كل منهما بمعنون خاص و اخرى بالنظر إلى الغاية وح فدعوى ورودها مورد الغالب إخراج لها عن القيدية راسا و مقتضاه ثبوت الخيار و لو حصلت الغاية فان وجودها و عدمها على حد سواء