النزاع في ثبوت الخيار ونفيه عن الموكل على القول بنفيه عن الوكيل - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النزاع في ثبوت الخيار ونفيه عن الموكل على القول بنفيه عن الوكيل

جعل السلطنة على الرد و لو مع السلطنة على الاسترداد بل ربما يتوهم استحالته ذاتا لانه من اجتماع المثللين كما توهم في نظائره من الامور الاعتبارية أقول اما ان الخيار له معنى واحد في جميع الموارد فهو واضح كما ان السلطنة على الاسترداد لا يكون الا مع السلطنة على الرد كك الا ان يقوم الخيار بالسلطنة على الرد و الاسترداد لا مانع منه الا استحالته أو لغويته من حيث لزوم تعدد السلطنة على الرد في بعض الموارد و يندفع الاستحالة من حيث اجتماع المثلين بعدم جريانه في الاعتبارات كما مر مرارا كما يندفع اللغوية بان تعدد الاعتبار بتعدد الاثر المصحح له صحيح كاجتماع خيارات متعددة في عقد واحد لشخص واحد مع انه ليس لعقد واحد الا حل واحد و لا للمال الا رد واحد و استرداد واحد مضافا إلى ان تمحض الخيار في السلطنة على الاسترداد لثبوت السلطنة على الرد من المالك و الوكيل المطلق بالاقالة و التفاسخ انما يصح إذا كانت السلطنة على الاقالة و التفاسخ من شؤن السلطنة على المال الثابتة بدليل سلطنة الناس على أموالهم من دون حاجة إلى دليل اخر كدليل الخيار و الا لكان السلطنة على الاقالة و السلطنة على الرد و الاسترداد متساويين في الثبوت في العقد بلا موجب لثبوت السلطنة على الاقالة و نفى السلطنة على الرد بالخيار و من البين ان شمول دليل السلطنة على المال للسلطنة على الاقالة ليس بذلك الوضوح فان اعتبار الرد اعتبار ملاحظة اضافة الملكية متعلقة بالغير لا متعلقة بنفسه فليس عنوانه عنوان السلطنة على ماله فان رد ماله لا معنى له بل الرد لا بد من ان يتعلق عنوانا بالمال المضاف إلى الغير بيانه ان اضافة الملكية كسائر الاضافات تتشخص بتشخص اطرافها فلا معنى لنقلها و لا لردها الا انه بالنظر العرفي المسامحي لها نقل ورد فهذه الاضافة المتعلقة يزيد فعلا انما نقلت من عمر و مثلا و تعلقت بزيد و بهذا الاعتبار ترد تلك الاضافة الاتية من عمر و اليه فكل تصرف يرد على المال باعتبار اضافته إلى زيد يكون مشمولا لعموم الناس مسلطون على أموالهم و كل تصرف لم يكن موضوعه المال الملحوظ اضافته إلى زيد بل إلى غيره لم يكن وجه لا دراجه تحت عنوان سلطنة زيد على ماله المضاف اليه بما هو كك و البيع الوارد عليه من قبيل الاول و الرد الوارد عليه من قبيل الثاني فتدبر هذا كله بناء على ان الخيار حق الاسترداد و مع الرد المتعلق بالملك و اما إذا كان حقا في العقد و انه حق حل العقد أو مع إمضائه و إبرامه فلا مجال للتقريب الذي افاده قده فان العقد واحد و شده واحد فحله واحد فليس هناك الا السلطنة على حله و ليس كالرد و الاسترداد امرين يتعلق أحدهما بما انتقل اليه و الاخر بما انتقل عنه و ليس المقام من اجتماع السلطنتين على الحل فان احديهما سلطنة على حله بالتراضي كالاقالة و التفاسخ و الاخر سلطنة على حله قهرا فهما نحو ان من السلطنة و لا ينحل الحل إلى جزئين أحدهما الحل من طرفه و الاخر الحل من طرف الغير ليجري فيه ما قيل في الرد و الاسترداد لان القرار و الالتزام و العهد و ان كان متعددا بتعدد الموجب و العامل الا ان العقد و الشد و الربط واحد قائم بأمرين فلا مجال لحل الواحد من طرف و دعوى ان حق حل العقد قهرا انما جعل لمن له حق حله عن رضا بلا شاهد لها و لا برهان عليها و ان كان مقتضى الاعتبار الخيار توسعة في السلطنة على الحل عن رضا فلا خيار لمن لا سلطنة له على الحل بالتراضي هذا تمام الكلام في الوكيل في اجراء الصيغة فقط و اما ان كان وكيلا مستقلا في امر المعاملة إيجادا فقط لا مع ردها و فسخها فظاهر المصنف قده الحاقه بالاول و قد عرفت ان واحد من الوجوه النافية للخيار بعد تماميته لا تعمه و اما ان كان وكيلا مستقلا في المعاملة شدا وحلا فلا يعمه شيء من تلك الوجوه و التحقيق ما عرفت في ما تقدم من ان محل الكلام ثبوت حق الخيار للوكيل في قبال موكله لا في ثبوت خيار الموكل لوكيله فلا حاجة الا إلى تسليط الموكل لغيره على البيع بنظره لا إلى تسليطه على البيع ورده و ان الخيار هو نفسه السلطنة على حل العقد الذي لازمة ترادالربط الملكي من الطرفين و على فرض تعلقه بالمال فهو السلطنة على الرد و الاسترداد دون السلطنة على الاسترداد فقط ليتخيل انه لا يمكن اعماله من دون سلطنة على الرد كيف و لا ريب في صحة جعل الخيار للاجنبي مع انه لا سلطنة له في نفسه على الرد و لا توكيل من طرف الجاعل ليكون له سلطنة على الرد من قبله و من الواضح ان الخيار الجارى في البيع في جميع الموارد بمعنى واحد من دون فرق بين جاعل و جاعل قوله قده الا ترى انه لو شك المشترى الخ الجامع بينه و بين ما نحن فيه ان اعمال الخيار في الفرع المزبور يتوقف على سلطنة المشترى على رد المبيع و مع الشك في انعتاقه عليه أو وجوب صرفه أو إعتاقه يشك في سلطنة على رده فكما لا يمكن اعمال الخيار من دون إحراز السلطنة على الرد فكذا فيما نحن فيه و كما لا يمكن القول باستلزام السلطنة على الاسترداد للسلطنة على الرد في الفرع المذكور فكذا فيما نحن فيه فيعلم منه ان الخيار ليس الا السلطنة على الاسترداد فقط و هي متوقفة على السلطنة على الرد و حيث لا سلطنة على الرد فيما نحن فيه لعدم التوكيل المط فلا خيار و حيث لم يحرز جواز الرد في الفرع المزبور فلا خيار فهي ايضا و يندفع بالفرق بين الموردين فان الخيار إذا كان بمعنى السلطنة على الرد و الاسترداد لم يكن ايضا له مجال في الفرع المزبور فان السلطنة على الرد انما تثبت في المورد القابل و حيث انه مشكوك الحال من حيث الانعتاق أو لزوم التصرف و الاعتاق فلم يحرز القابلية للرد حتى يتمسك بدليل الخيار بخلاف ما نحن فيه فان المورد قابل للرد و لا مانع من التسليط الشرعي على رده بحق الخيار و توهم انه قابل لانه تصرف في مال الموكل من دون توكيل فيكون دليل سلطنة الناس على أموالهم كدليل الانعتاق و لزوم الصرف والاعتقاق مدفوع بان دليل الخيار مخصص لدليل سلطنة الناس على أموالهم على اي حال انما الكلام في انه يختص بخصوص السلطنة على الاسترداد ليكون مخصصا بالاضافة إلى ما انتقل عنه فقط أو يعم الرد و الاسترداد ليكون مخصصا بالنسبة إلى الطرفين و ليس الكلام في الشك في مقتضى الخيار حتى يقال بان كونه مخصصا لدليل السلطنة بالنسبة إلى ما انتقل عنه معلوم و بالاضافة إلى ما انتقل اليه معلوم فيؤخذ بدليل السلطنة فيه و ذلك لان كلامه قده متمحض في التوقف على السلطنة على الرد واقعا و ان معنى الخيار واقعا هى السلطنة على الاسترداد فقط كما هو واضح لمن تدبر قوله قده و أضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الخ لم يكن الخيار هنا لتسليط الموكل على التصرف بالرد حتى ينافيه منعه عن اعمال الخيار بل المفروض ثبوت حق الخيار لمجرى الصيغة فقط نعم وجه الاضعفية ما سيجئ انشاء الله تعالى منه ان الخيار و ان كان للوكيل الا انه من حيث الارفاق بالمالك لعود نتيجته اليه و لان ثبوته للوكيل بما هو وكيل فهو في طول الموكل لا في عرضه و لا ارفاق و لا طولية مع سلطنة الوكيل و منع الموكل و سيأتي انشاء الله تعالى دفعه قوله قده و على المختار فهل يثبت للموكلين فيه الخ تفريع النزاع في ثبوت الخيار و نفيه عن الموكل على القول ينفيه عن الوكيل يوم انه لا نزاع في ثبوته و نفيه على القول بثبوته لللوكيل مع انه ليس كك كما في الصورة الثانية الاتية فانه مع ثبوته للوكيل يجري النزاع في ثبوته و نفيه عن الموكل الا بتوهم ان مبنى القول بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة إرادة من يقوم به البيع الانشائي و هو ليس الا مباشر الصيغة مالكا كان أو وكيلا و هو قابل للاعم من التسبيب و المباشرة فلا معنى لشمول الموضوع للموكل بخلاف ما إذا جعلناه عبارة عن المتصرف في النقل بالحمل الشايع فانه يعم الوكيل و الموكل

/ 227