في مسئلة عدم التأجيل بالزيادة - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مسئلة عدم التأجيل بالزيادة

إبقائه في ذمته و تحمل الضرر و له تفريغ ذمته بعزل ما يتمكن الدائن من استيفاء ماله منه فيكون فراغ ذمته عن مال الدائن مراعي ببقاء المعزول على حاله فله التصرف و الاتلاف و تحمل الضرر ببقاء المال في ذمته كما انه له تبديل المعزول بفرد اخر حيث يكون التمكن من استيفاء الدائن لماله محفوظا معه و منها في لزوم التحفظ على المعزول و مجمل القول فيه اما ان قلنا بتعين المعزول ملكا للدائن فحاله حال العين الشخصية التي امتنع مالكها من أخذها و لا موجب للالتزام بحفظها فان و جوبو الحفظ لازم استنابته لحفظ المال اما ملكيا كما في الوديعة و اما شرعا كالولي اللمنصوب شرعا لحفظ المال القاصر وهنا لا تأمين مالكي و لا شرعي نعم ترك التحفظ المساوق للتعدي في المال كالالقاء في الطريق فهو إتلاف لمال الغير و هو حرام و موجب للضمان فان امتناع المالك من أخذ ماله يسوغ ترك التحفظ بإهماله لا انه يسوغ إتلاف ماله و اما ان قلنا بعدم تعين المعزول ملكا للدائن بل صار متعلقا لحق الاستيفاء فلا موقع للبحث عن لزوم حفظه اما بالنسبة إلى العين بما هو مال المديون فحاله حال سائر أمواله لا معنى لايجاب حفظه لماكله و اما بالنسبة إلى كونه مورد الحق الغير فلان المفروض ان إتلافه جائز له لكون فراغ ذمته مراعي بعدم التصرف و الاتلاف فترك التحفظ بالاهمال أو الاتلاف لا يكون حراما حتى يجب التحفظ عليه فتدبر جيد أو منها في انه إذا تلف المعزول هل يكون ضمانه على المديون أولا ضمان عليه و المعروف ان فائدة العزل على أي حال سقوط الضمان و و الخسارة و الا لكان العزل لغوا لان المفروض ان بقائه في ذمته ضرر عليه و عزله ايضا ضرر عليه فالعزل ان كان لدفع الضرر فلا بد من أن لا يلحقه الضرر اما إذا قلنا بتعين الذمي خارجيا فواضح لان ضمانه ضمان الغرامة و ضرره أعظم من ضرر بقائه في الذمة و اما إذا قلنا بفراغ ذمته و تعين المعزول حقا للدائن مع كونه ملكا للمديون فضمان الغرامة بالاضافة إلى ذات المعزول معقول فان الانسان لا يغرم مال نفسه لنفسه و لا لغيره و مورد ضمان الغرامة لا بد من أن يكون ما لا لغيره حتى يغرمه له و اما بالااضافة إلى الحق المتعلق به فمرجع تلفه من المديون ان كان إلى عود المال إلى ذمته فهذا ليس معنى ضمان الغرامة و لا من مقتضيات اليد و ان كان إلى لزوم عزل فرد خر يتعلق به الحق فهو ضرر منفي بنفس قاعدة الضرر المقتضية للعزل اذ لا يعقل اقتضاء نفي الضرر و لا مر يترتب عليه الضرر فكما لا يعقل لزوما لعدم من فرض وجود شيء كك لا يعقل لزوم الوجود من فرض عدمه فتدبر جيدا و منها في انه كما يتعين الكلي في المعزول لضررية بقائه في الذمة كك يتعين المشاع فيما أخذه الغاصب اما بالجبر على القسمة أو بأخذه بعنوان مال الشريك لكان ضررية بقائه على الاشاعة و عدم تعينه فيما أخذه الغاصب أم لا فنقول ان ما اخذه الغاصب من المال المشاع فلا يتعين أخذه غصب حصة الشريك فضلا عن كونه قسمة موجبة لا فراز حصة الشريك و خروجها عن الاشاعة إلى الاختصاص و اما إذا أجبر الشيك على القصمة مقدمة لغصب ما يتعين لشريكه فهل قاعدة نفي الضرر من ترك القسمة كما توجب سقوط ولاية الشريك على القسمة مع امتناعه بالاختيار فكذا مع امتناعه بالاضطرار بمعنى انه كما تسقط ولايته عند امتناعه عن اعمال ولايته كك مع تعذر اعمال ولايته لغيبته أو لسبب إحرام لا و حيث ان الضرر مختص بترك القسمة كما في صورة امتناع الشريك عن قسمة ما لا ضرر في قسمته بل كما ان تركها ضرر على الشريك المحمود كك فعلها ضرر على الشريك الاخر لذهب حصة بعضها الموقوف على القسمة على الفرض فيقع الكلام في انهما ضرر ان متساوي النسبة حتى لا تصح القسمة أو الضرر متوجه إلى الشريك الاخر و الشريك المجبر لا يجب عليه تحمل الضرر المتوجة إلى شريكه فيجوز له دفع الضرر عن نفسه بالقسمة و لا يخفي عليك ان كلية عدم وجوب تحمل الضرر المتوجة إلى الغير و ان كانت مسلمة الا انه في المال المعين للغير لا شبهة فيه كما إذا قال الظالم ادفع إلى مال زيبد و الا فعليك كذا لكن فيما نحن فيه لا تعين له الابالقسمة فكيف يجوز القسمة المتوقف جوازها على توجه الضرر إلى المال المتعين للغير فلا بد ح من الاكتفاء بتعينه الموجب لتوجه الضرر اليه بحسب قصد الغاصب فالتوجه القصدي كالتوجه الخارجي فيكون كما إذا كان هناك ما لان متعينان خارجا و للمكره مع جهل الغاصب بعغينه فيجبره على دفع مال زيد فكما يكفي في توجه الضرر الى زيد توجهه بحسب قصد الغاصب و بنائه فكذا هنا و المسئلة مورد الاشكال فتدبر ] قوله مدة لا خلاف على الظاهر من الحدائق الخ [ الكلام في المسألة تارة فيما يقتضيه قواعده باب المعاملات من حيث صيرورتها ربوية و اخرى فيما يقتضيه الدليل الخاص هنا اما الكلام في الاول فنقول شرط الزيادة بازاء التأجيل بعد حلول الدين تارة يوجب الربوا في المعاملة السابقة و أخرى في المعاملة اللاحقة المتضمنة بجعل الزيادة في قبال التأجيل بعنوان الصلح أو الشرط في ضمن عقد لازم اما اقضتاء ربوية المعاملة السابقة بعد وقوعها صحيحة ربوية فمحال ان كان بنحو الانقلاب و خلاف الواقع ان كان بنحو الشرطية لاستقرار المعاملة السابقة للاجماع على ان المعاملة الاولى صحيحة لا يضرها شرط التأجيل بزيادة بعد وقوعها و اما اقتضاء الربوية في المعاملة اللاحقة المتضمنة للزيادة في قبال التأجيل فتوضيح الحال فيها ان المعاملة الثانية لها صور احديها ان يقع الصلح على إبراء الحال مما ذمته بازاء أزيد منه مؤجلا فالمعوض هو الابراء و ليس هنا معاملة المثل بمثلثين مثلا ثانيتهما أن يبيع ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطه ؟ مثلا بأزيد منها مؤجلة و هو باطل لا من حيث الزيادة العيبنية بل بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين باطل كما هو المشهور لا من حيث وقوع زيادة في قبال الاجل ثالثتها ان يبيع الحال مما في ذمته من الاثمان كالدينار و الدرهم بأزيد منه مؤجلا و هو ايضا باطل لا من حيث الزيادة بل من حيث عدم صحة الصرف الا يدا بيد و لو مع اختلاف الجنس الذي لا ربوا فيه و لذا لو وقع بعنوان الصلح لم يكن مشروطا بالقبض في المجلس رابعتها أن يبيع المختلفين في الجنس سواء كان أحدهما عروضا و ا الاخر غيره أو كان من الاثمان و كان أحدهما دينارا و لا ارخ درهما فانه لا ربوا فيه من حيث الا حلول و التأجيل و لا من حيث الزيادة العينية و محل الكلام هنا عام لا يختص بمورد دون مورد و منه يعلم ان هذا الشرط إذا وقع في ضمن المعاملة الاولى لا يوجب الربوا ايضا بحسب قاعدة الربوا في المعاملات المبني على شرائط خاصه فالزيادة الحكمية و ان كانت كالزيادة العينية في إيجاب افلربوا الا انه في المورد القابل لجريان الربوا فيه كما إذا باع منا من الحنطة بمثلها إلى أجل فانه كالبيع بمنين من الحنطة لا فيما إذا باع منا منها بدرهمين إلى اجل أو بدرهم بشرط زياده درهم إلى شهر و بالجملة فشرط الزيادة إلى أجل بما هي زيادة ليس من الربوا المحم في باب المعاملات نعم في القرض مطلق شرط الزيادة ربوا محرم و ربما أمكن التعميم إلى الشرط في ضمنه و الشرط الذي له مساس به و لو في خارجه نظرا إلى ما ورد من أن الروبا من ناحية الشروط و الله أعلم و اما الكلام في الثاني و هو ما يقتضيه دليل خاص بالمقام فما استند اليه المصنف قده في المقام امور أحدها ما نقله عن مجمع البيان شاهدا على ما ادعاه من ان الزيادة في قبال الاجل من الربوا المحرم و ان مورد نزول اية أهل البيع و حرم الربوا ذلك فعلى فرض تسليمه لا يقتضي الا حرمة الزيادة بالاجل بعد البيع لا حرمة الزيادة في ضمن البيع بالشرط و الا لم يكن مقابلة بيع البيع و الربوا بل بين البيع بزيادة بلا شرط و البيع بزيادة بشرط فتدبر ثانيها صحيحة ابن أبي عمير بملاحظة قوله عليه السلام انه لم يزيد على رأس ماله قال الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون

/ 227