ان الفعل كالقول يصلح للفسخ كشفا أو تسبيبا أم لا و تنقيح الكلام فيه بالبحث تارة في أن الفعل يصلح في ذاته لذلك ام لا و اخرى ان الظهور الناشي من الفعل كالظهور القولي و ثالثة ان ما يحصل به الاجازة من التصرف في ما انتقل اليه يحصل به الفسخ إذا تعلق بما انتقل عنه ام لا اما الاول فواضح فان الفعل فان الفعل احد الدوال إخبارا و إنشاء كما سيجئ إنش تع في دفع توهم ان الانشاء يختص بالقول و ان الفعل لا انشاء فيه و اما الثاني فالسيرة المستمرة من العرف و العقلاء على اتباع الكاشف عن المراد الجدي قولا كان أو فعلا و اما الثالث فمورد البحث و الاشكال فان بيع ما انتقل اليه مع الالتفات إلى الخيار كاشف عن رضاه فعلا بالعقد و التزام عملي منه بما عقد عليه قبلا فهو بحسب الطبع و العادة ظاهر في الاجازة بخلاف بيع ما انتقل عنه فانه كما يحتمل أن يكون فسخا كك يحتمل أن يكون تصرفا فضوليا في مال الغير أو عدوانيا أو تصرفا صحيحا للغير لشهادة حاله بالرضا بالبيع له فلا بد من سد باب الاحتمالات بأصل من الاصول العقلائية المعمولة في باب تحقيق الظهور و الكشف النوعي عن المراد الجدي فنقول اما احتمال الفضولية فيدفع بأصالة عدم الفضولية و مرجعها إلى ظهور الاطلاق و عدم التقييد بكونه للغير فضولة أو وكالة أو ولاية و الظهور الاطلاقي بهذا المعنى متبع عند العرف و العقلاء و اما استصحاب عدم كونه للغير فمرجعه إلى عدم قصد الغير في تمليكه و القصد كما انه مقوم لاصل العقد كك مقوم لوقوعه عن الغير عقلا لا انه موضوع يترتب عليه حكم شرعي حتى يتعبد باثره بالتعبد به نفيا و إثباتا مع انه لا يثبت به تحقق الفسخ الا بالاصل المثبت و اما احتمال كون التصرف عدوانيا فدفعه بأصالة الصحة في فعل المسلم بمعنى عدم كونه فاعلا للحرام و القبيح فلا يجدى لان مجرد الانشاء المتعلق بمال الغير و لو بعنوان الاستقلال و عدم البناء على مراجعة المالك لا حرام و لا قبيح حيث لا يوجب خروج المال عن ملك مالكه قهرا عليه حتى يقال انه حرام أو قبيح كالتصرف الخارجية التي لها مساس خارجى بالعين و اما اصالة الصحة بمعنى الحكم بنفوذ تصرف المسلم فهي و ان كانت من الاصول العقلائية الممضاة شرعا و لا فرق فيها بين المسلم و غيره الا أن المتيقن منها ترتيب اثار الصحيح لا ترتيب اثار ما يتوقف عليه التصرف الصحيح فإذا شك في بلوغ العاقد و قلنا بصحة تصرفه لا يثبت البلوغ بها كى يترتب عليها اثار البلوغ فهنا و ان توقف صحة التصرف على الفسخ لا نحكم بتحقق الفسخ و ان قلنا بصحة بيعه و اما احتمال كونه بشاهد الحال فاصالة عدم شاهد الحال ليست من الاصول العقلائية و كونها أصلا تعبديا مع فرض ترتب الاثر لا يثبت بها الفسخ كما مر و عليه فلا بد من تحقيق الظهور بالقرائن الحافة بالتصرف حتى يثبت بها الفسخ الفعلى و الاجماع المدعي على ان ما يحصل به الاجازة يحصل به الفسخ اما يراد منه ان الفعل كما يحصل به الاجازة يحصل به الفسخ لا انه متكفل لحكم الصغرى بل لبيان التلازم بين الواقعيات و اما يراد ان ما كان ظاهرا في الاجازة إذا كان ظاهرا في الفسخ كان متبعا لعدم الفرق بين الاجازة و الفسخ في الاكتفاء بظهور الفعل فيهما لا أن ما هو ظاهر في الاجازة فهو ظاهر في الفسخ لان الحكم بتحقق الظهور لا يكون قابلا للاجماع فتدبر و اما بناء على مسقطية التصرف للخيار تعبدا كما هو احد الوجوه في باب الاجازة بحمل الصحيحة الواردة في باب خيار الحيوان المعللة بانه رضى منه على انه رضا منه تنزيلا و تعبدا فعلى فرض القول به ينبغي الاقتصار عليه و لا يتعدي منه إلى الفسخ و لا إجماع على ان كل ما يحصل به الاجازة و لو تعبدا فهو فسخ بل ما يحصل به الاجازة حقيقة و واقعا أو ظهورا لا مط كما لا تأبى عنه الكلمات المتصيد منها هذا الاجماع و الله أعلم ] قوله قده التصرف سبب أو كاشف وجهان الخ [ الموجب لحمل التصرف على الكاشف دون السبب احد امور ثلاثة اما عدم قابلية الفعل للانشاء أو عدم كون حقيقة الفسخ امرا تسبيبيا حتى يتسبب اليه بإنشائه و لو بالفعل أو لزوم المحذور الفعلي من سببية الفعل للفسخ فينبغي التكلم في هذه المقامات الثلاثة اما المقام الاول فنقول لا شبهة في أن الفعل احد الدوال اذ لا يتقوم الدلالة الا بالكاشفية النوعية عن المراد و الكشف لا اختصاص له باللفظ بل كشف اللفظ جعلي عرضي و كشف الفعل تارة يكون ذاتيا واقعيا ككشف وجود المعلول عن وجود علية و كشف علته التامة عن وجود معلولها و اخرى جعلي عرضي كما إذا بني العرف و العقلاء على كاشفية الاشارة باليد إلى القيام عن ثبوته أو عن البعث نحوه و كك سائر الدوال الفعلية و أما اختصاص دلالته و كشفه بغير صورة الانشاء كما عن ظاهر عبارة المصنف قده حيث قال لان الفعل لا انشاء فيه الخ فمما لا برهان عليه اذ الانشاء خفيف المؤنة و ليس في باب اللفظ الا قصد ثبوت المعني به بحيث يكون الموجود بالذات و هو اللفظ وجودا جعليا عرضيا للمعنى و ثبوت المعنى بالعرض بثبوت الفعل جعلا و بناء في غاية المعقولية بل كما حقق في محله ان التفهيم و التفهم الطبعي انما هو بالافعال و الوضع توسعة في إبراز المقاصد إخبارا و إنشاء لا ان الانشائية شأن اللفظ بحيث لولاه لم يكن للعقلاء انشاء و ظني ان نفي الانشائية عن الفعل منه قده من طغيان القلم و الا فهو معترف بان المعاطاة يفيد التمليك و يقصد به حصول الملك لا انه يخبر به عن حصوله قبلا و اما المقام الثاني فتوضيح القول فيه ان الفسخ هو الحل و هو في الحقيقة مقابل للعقد و بديل له لما مر مرارا ان العهد هو القرار و ارتباط احد القرارين بالاخر عقد و انحلال أحد القرارين عن الاخر انفساخ فالفسخ لا يعرض العقد بل يعرض القرار المعاملي كيف و المعروض لا بد من انحفاظه حال عروض عارضه عليه و يستحيل انحفاظ العقد مع الفسخ فهو كاشف عن كونه بديلا له و مقابلا له كالوجود و العدم بالاضافة إلى الماهية فان الاعدام و ان لم يتعقل الا مع كون الشيء موجودا الا انه لا يعرض الموجود بما هو بل يعرض ما هو معروض الوجود و من الواضح ان العقد و الشد اعتبار ان تسبيبيان لا يحصل هذا الامر الاعتباري بمجرد القصد و الارادة و الا لم يكن تسبيبيا بل كسائر الحركات المباشرية و الحل الذي هو بديله كك لا يحصل الا بالتسبب اليه بقول أو فعل اذ ليس للعقد غاية ليزول بحصول غايته كما سيجئ إنش تع في سقوط الخيار و لا له امد كإمتداد الخيار في الحيوان إلى الثلاثة حتى ينحل قهرا ببلوغه إلى منتهى امده و لم يحصل بمجرد القصد حتى يكون بقائه ببقاء القصد و لا كان تحققه بمجرد الرضا حتى يزول بتبدل الرضا بالكراهة بل حصل بسبب و زواله بسبب اخر فافهم و تدبر و اما الاجازة فليست في قبال الفسخ بل شأنها أبرام العقد و احكامه و إقراره و هو في قبال تزلزله و قبوله للانحلال و إبرام العقد بخروجه عن التزلزل و هو تارة يحصل بإنشائه و اخرى بسقوط حق الخيار الموجب لتزلزل العقد و سقوطه مع عدم الاجازة المبرمة للعقد تارة بإنشاء سقوط الحق فلا حق حتى يكون العقد متزلزلا و اخرى بحصول غاية هذا الخيار المجعول فان جعل الخيار للارفاق بالمالك حتى يتروى في أمر العقد و مع رضاه المتجدد بالعقد لا موضع لهذه الغاية فلا معنى لبقاء الحق فسقوط الحق المجعول لغاية عند حصول الغاية امر و الاجازة بمعنى إبرام العقد معنى اخر و منه تعرف ان سقوط الحق بحصول الملاك الباعث على جعله لا دخل له بسقوط الحق بالاجازة و ثالثة بانتهاء امد الخيار المجعول فسقوطه بانتهاء أمده و ان كان يوجب خروج العقد عن التزلزل الا انه لا دخل له بابرام العقد التسبيبي و مما ذكرنا ظهر الفرق بين الفسخ و الاجازة بلحاظ اثرهما دون نفسهما كما تبين عدم خلو جملة من الكلمات عن بعض المناقشات و الله مقييل العثرات و اما المقام الثالث فنقول المحاذير المذكورة في الكتاب على فرض ورودها انما يمنع عن سببية التصرف الصحيح