الممضى شرعا و من الواضح ان الالتزام المعنوي الاعتباري العقلائي لا يكاد يتحقق مع عدم الغرض العقلائي و الا لكان اعتبار الالتزام من العقلاء لا بما هم عقلاء و هو خلف و اما من حيث الحكم فان استحقاق المشروط له على المشروط عليه ليس الا كونه ذا حق عليه و الحق من الاعتبارات العقلائية كالملكية و اعتبار استحقاق ما لا غرض عقلائي فيه من العقلاء خلف و حيث انه لا التزام و لاحق عند العقلاء فلا موضع لوجوب الوفاء كما لا موقع للخيار عند تخلفه و اما من حيث الملاك فان إنفاذ الشرط رعاية و امتنان على المشروط له و لا منة في اللغو و من جميع ما ذكرنا تبين انه لا موقع التمسك بإطلاق المؤمنون عند شروطهم ] قوله قده و لو اشترط كون العبد كافرا الخ [ لا يخفي عليك ان الكافر ان كان كالمسلم في جميع المنافع و المصالح المقصودة العقلائية فاشتراط الكفر لغو سواء كان ترجيح الكافر على المسلم اعلاء للكفر على الاسلام أم لا فالتعليل به بلا موجب و ان لم يكن كذلك بل كان الكافر من حيث استغراقه في الخدمة و من حيث التمكن من بيعه من المسلم و الكافر ذا غرض عقلائي كما هو كذلك فاشتراط الكفر من حيث الغرض العقلائي بل اشكال و كونه اعلاء ممنوعا عنه شرعا لادخل له باشتراط الغرض العقلائي فالتعليل بلزوم اعلاء الكفر اما بلا موجب أو مرتبط بشرط الموافقة للاغراض العقلائية هذا مع ان التحقيق ان اشتراط كفر العبد ليس اعلاء بل ربما يكون الغرض من اشتراطه دينيا ايضا لتعلق غرضه بعدم استخدام المسلم لشرافة اسلامه فلا يكون من التزاحم بين الاغراض الدينية و الدنيوية كما في المتن و اما النقض باشتراء الكافر و ترجيحه على المسلم فمن حيث لزوم الاعلاء وجيه و اما من حيث اللغوية فلا فانه مع تساوي المسلم الكافر في المنافع لا حاجة في شرائه إلى غرض عقلائي اخر زيادة على الموجود في كل معاملة فان ترجيح احد الفردين المتساويين لا يحتاج إلى ذلك بخلاف اشتراطه الذي هو كنفس المعاملة يحتاج إلى غرض عقلائي فافهم و تدبر ] قوله قده الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب الخ [ توضيح الكلام برسم امور في المقام منها أن المذكور في اغلب الروايات مخالفة الكتاب فقط و في بعضها الاقتصار على السنة و في المرسل في الغنية الجمع بين الكتاب و السنة و عليه فالمراد من الكتاب كل ما كتب الله على عباده و لو على قلب نبيه صلى الله عليه و آله أو إلهاما فالمراد كتابه التشريعي في قبال كتابه التكوينى فان أنحاء الوجودات الخارجية كما هي ارقامه تعالى و نقوشه في ألواح الذوات كذلك أنحاء المجعولات التشريعية ارقامه و نقوشه تعالى على ألواح قلوب أنبيائه و رسله من دون اختصاصه بخصوص ما في الكلام المنزل على وجه الاعجاز بل الظاهر خصوص ما بلغ مرتبة البعث و الزجر دون ما أوحى أو الهم و لم يؤمر بتبليغه فانه و ان كان مما كتبه الله الا انه لا يعقل أن يكون مناطا لنفوذ الشرط و عدمه بعد فرض عدم مساسه فعلا بالمكلفين و الظاهر بدوا من الكتاب و ان كان خصوص القرآن كما هو الظاهر منه في الاخبار العلاجية الا أن باب العرض على الكتاب مع فرض التعارض بين الحديثين لعله قرينه على إرادة خصوص القرآن مع ان النبوي المتضمن لبطلان ما ليس في كتاب الله دل على ان قضأ الله احق و شرطه أوثق و الولاء لمن عتق فهو صريح في ان ولاء المعتق مما قضى به الله و مما شرطه تعالى مع انه ليس في القرآن فيعلم منه سعة دائرة الكتاب و توجيهه بانه في الكتاب فانه لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين و ان لم يعرفه الراسخين بعيد اذ ما لا طريق اليه لعامة الناس لا يمكن أن يجعل ميزانا لشروطهم و التزاماتهم و اما ما استدركه المصنف قده بقوله لكن ظاهر النبوي الخ فبملاحظة ان ظاهر ما ليس في كتاب الله و هي الليسية المطلقة و هو مناسب القرآن لخلوة من الولاء نفيا و إثباتا لاما كتبه الله على عباده فانه لا يخلو عن احد الامرين و كذلك عدم الموافقة في صحيحة ابن سنان يمكن أن يكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع و هو يناسب خصوص القرآن كما عرفت و الجواب ان المراد مما ليس في كتاب الله عدم كونه في كتابه تعالى كما شرط لا عدمه مطلقا و سيجيء انشاء الله تعالى بقية الكلام و منها ان المدار على المخالفة و عدمه أو على الموافقة و عدمها نظرا إلى إمكان الواسطة بين المخالفة و الموافقة فان ما لا اثر له في الكتاب و السنة يصدق عليه انه لا يوافقهما بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فهو شرط موصوف بالمخالفة و لا بالموافقة و التحقيق ان عدم الموافقة مثلا و ان كان عقلا يمكن أن يكون بعدم الطرفين فضلا عن طرف واحد الا أن المقابلة بين الموافقة و عدمها عرفا بتقابل العدم و الملكة لا السلب و الايجاب فلا يصدق عرفا ان الشيء الفلاني ليس موافقا الا إذا كان له طرف من شأنه أن يقابله مع ان صلاحية السالبة للعموم فيما إذا كانت هناك قضية مستقلة لا فيما إذا كان بالمفهوم التابع للمنطوق سعة و ضيقا موضوعا و محمولا لا مضافا إلى ما افيد في المتن من ان الموافقة لا تختص بصورة ثبوت المشروط خصوصا في الكتاب بل يعم الموافقة بالعموم ايضا و حينئذ فلا ينفك الموافقة عن عدم المخالفة كما لا ينفك عدمها عن المخالفة لا واسطة حينئذ بين الموافقة و المخالفة و منها أن المتصف بالمخالفة هل هو المشروط أي الملتزم به أو نفس الشرط و هو الالتزام و لا بد من أن يكون هذا الترديد لاجل ثمرة عملية و هي سعة دائرة المخالف على الثاني دون الاول و منه يتبين ان ما أفاده قده من عدم انحصار المخالفة في مخالفة الملتزم به مع الاعتراف بخروج الالتزام بترك المباح الكفاية اتصاف الالتزام بفعل الحرام بالمخالفة في كونه مصداقا لمخالفة الشرط و الالتزام مورد المناقشة فان وجه اتصاف الالتزام بفعل الحرام بالمخالفة ان كان مخالفة فعل الحرام للكتاب فالالتزام به مخالف بالتبع فحينئذ لا ثمرة عملية للترديد فان توصيف الشرط بالمخالفة حينئذ دائما بالتبع فاية فائدة في الترديد و ان لم يكن فعل الحرام مخالفا للحرمة فان مقابل الحرمة هي الحلية لافعل الحرام بل الالتزام حيث انه تحليل من الشارط فهو بهذا الاعتبار مقابل للتحريم شرعا فحينئذ لاوجه للاعتراف بخروج الالتزام بترك المباح و العدول عنه إلى الالتزام بفعل الحرام اذ كما ان الالتزام بفعل الحرام تحليل من الشارط كذلك الالتزام بترك المباح تحريم من الشارط على نفسه و التحقيق ان هنا ظهورين متعارضين أحدهما ظهور الشرط في المعنى المصدري دون المعنى المفعولى أي الملتزم به ثانيهما ظهور الاسناد في الاسناد إلى ما هو له فان قلنا بان المراد من الشرط هو المعنى المفعولى فالاسناد دائما إلى ما هو له الا انه لم ينحفظ الظهور الاول و ان قلنا بأن المراد منه هو المعنى المصدري فالظهور الاول محفوظ الا ان الاسناد اما إلى ما هو له دائما ان كان مخالفة الالتزام بتبع مخالفة ما التزم به و اما إلى ما هو له و غير ما هو له بملاحظة اسناد جامع بين اسنادين ان كان مخالفة الشرط تارة بالتبع و اخرى بالذات فالظهور الثاني محفوظ دائما الا أن اللازم رفع اليد عن الظهور الثاني لوجوه أحدها ان الاخبار الواقع فيها استثناء الشرط المحلل و المحرم لبيان أمر واحد و مطلب فارد و كما ان المحللية و المحرمية وصفان للشرط بمعنى الالتزام بداهة ان فعل الحرام فعل الحرام لا انه محلل للحرام فلا تحليل الا من قبل الشارط بشرطه كما نص به في باب الحلف بقوله عليه السلام فليس له أن يحرم ما أحل الله مستشهدا بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك كذلك المخالفة وصف للالتزام ثانيها دلالة الاخبار المقتضية لعدم نفوذ شرط عدم التسري و عدم التزويج ثانيا ان الملتزم به من المباحات التي لا تخالف الكتاب فلا محالة يكون باعتبار مخالفة الالتزام المحرم لما احله الله تعالى و ثالثها ما في المرسل المروي في الغنية و هو الشرط جايز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة بل جعله المصنف قده اصرح من الكل و لعله باعتبار الجواز المساوق للنفوذ و المضي و هو صفة الالتزام لاصفة الملتزم و كذا باعتبار قوله بين المسلمين فان الشرط بمعنى الالتزام هو الواقع بينهم لمكان التزام أحد الطرفين للاخر دون الملتزم به الذي هو فعل الملتزم خاصة نعم