القول في خيار الغبن وبيان معناه - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في خيار الغبن وبيان معناه

به من وجه النقض و الابرام في مبحث خيار المجلس و قد حققنا هناك عدم المحذور فيه من هذه الجهة ] قوله قده و السر فيه ان الشرط القولي لا يمكن الخ [ كما ان الفعل ربما يرتبط بالقول بل يكون من حيث احتفافه به محسوبا منه كالقرينة الحالية حيث ان حالها حال المقالية في القرينية و بها يكون اللفظ ظاهرا فعلا في معناه الوضعي كذلك ربما يرتبط القول بالفعل فيوسع دائرة دلالته تارة و يضيقها اخرى فإذا قال مقارنا للتعاطى مثلا على ان يكون لي الخيار كان هذا القول المقارن مربوطا بذلك الانشاء الفعلى و موجبا لتقيده بالالتزام المزبور ] قوله قده دخول الخيار في الصداق الخ [ فمع اعمال الخيار في الصداق ورد المسمى يرجع إلى مهر المثل نظرا إلى ان الصداق ليس ركنا و مقوما لعقد النكاح و لذا جاز العقد من دون تسمية المهر فيرجع إلى مهر المثل و مرجع رد المهر المسمى اما إلى فسخ عقد النكاح من حيث الصداق لا من حيث الزوجية كما في الجواهر نظرا إلى عدم تصور فسخ الصداق فانه ليس قابلا للفسخ من حيث عدم كونه بنفسه عقدا ليكون له الحل و اما إلى فسخ نفس المهر بتقريب انه من قبيل الالتزام الضمني بعد ما لم يكن ركنا في المعاملة بحيث يتقوم به عقد الزواج فانه لا محالة إذا ذكر في طي انشاء الزوجية المتقومة بالزوج و الزوجة يكون إيقاعه على مهر المسمى كايقاع البيع على شرط من الشرائط فمرجعه إلى وقوع الالتزام بالزوجية على الالتزام بمهر مخصوص و عليه فنفس الالتزام الضمني قابل للحل فيكون عقد الزواج كما إذا لم يقع على الصداق أصلا و ليس في صحة شرط الخيار فيه اشكال و خلاف معتد به كما يظهر من الشرايع في موردين فلا حاجة إلى ما افيد هنا من ان ذلك لعله لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات و اما مسألة تزويج الولى بدون مهر المثل فهي مفروضة فيما إذا كان أصل النكاح ذا مصلحة حتى لا يؤل العقد إلى الفضولية لعدم الولاية حينئذ بل يكون خصوص المهر لكونه أدون من مهر المثل مع وجود الكفو الباذل خلاف المصلحة و حيث ان المهر لا يكون ركنا و لذا لا يبطل العقد بعدمه في العقد فلا يكون اعمال الخيار ورد المهر موجبا لرد النكاح من اصله كى يكون خلاف الاجماع و بالجملة جواز الاعتراض للزوجة في هذه المسألة و ان كان محل الكلام من حيث أوله إلى الفضولية بلحاظ وحدة العقد الخاص و المفروض عدم صدوره بخصوصية عن مصلحة الا ان جريان شرط الخيار في المهر ليس فيه خلاف معتد به و لا ملازمة بين المسئلتين و ما افاده المصنف قده بقوله ره و فيه نظر ان كان ناظرا إلى شهادة هذا الفرع لجريان شرط الخيار فهو كما افاده قده و ان كان ناظرا إلى جريان شرط الخيار كلية في المهر فهو في محله ] قوله قده و الاظهر بحسب القواعد اناطة دخول الخ [ قد مر منا تقريبان للتفريع على التقايل وهنا تقريب اخر لبعض اجلة السادة قدس سره و هو ان مقتضى ادلة الشروط قطع سلطنة المشروط عليه عن الامتناع من الفسخ و عدم كون رضاه الفعلى شرطا في تأثير الفسخ و لا ريب ان نفى شرطية رضاه اعم من كونه سببا رافعا للعقد بخلاف ما إذا علمنا من الخارج جواز التقايل منهما فانه دليل على سلطنة كل منهما على الفسخ بالتراضي فيجدى حينئذ قطع سلطنة المشروط عليه و عدم شرطية رضاه في تأثير الفسخ حيث علم سلطنة الاخر في نفسه على الفسخ برضا الاخر المفروض فعليته حال العقد و قيامه مقام رضاه بعده و الجواب عنه ما عرفت سابقا من ان سلطنة المشروط له اثر الحق المجعول بالشرط و لازمة عدم سلطنة المشروط عليه على المنع و الا لم يكن للمشروط له سلطان بتبع حقه على الفسخ و قد عرفت ايضا عدم محصل لسببية الفسخ حتى يقال ان عدم شرطية الرضا اعم من سببية الفسخ بل السبب هو الانشاء الذي لا ريب في وفائه بالمقصود منه من حيث السببية غاية الامران الانشاء لا يؤثر في الفسخ بالحمل الشايع الا بعد مالكيته لهذا التصرف و المفروض حدوث الحق الذي هو ملك الفسخ بنفس الشرط الصحيح بمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم فتدبر جيدا ] قوله قده خيار الغبن و اصله الخديعة الخ [ الظاهر انه مساوق للخديعة موردا احيانا لا مفهوما بل الظاهر ان الغبن نقص في المعاملة أو المقاسمة و بتحريك الوسط نقص في العقل و الرأي و مغا بن الشخص مواضع الوسخ الذي هو نقص من ابطه و ؟ ارقاعه ؟ من أصول الفخذين و مجمع الركبتين بل الظاهر انه ما يقارب عدم الاستواء و خلاف الاستقامة فبيع ما لا يساوى الثمن غبنى و العقل الذي لا استقامة له لضعف و فتور فيه الغبن بالتحريك و مغا بن الشخص مواضع يكون فيها الطي و عدم الاستقامة و الاستواء كابطه و أصول فخذيه و مجمع ركبتيه و غبن الثوب طيه و ما يحصل من عطفه مع ان ؟ مخل ؟ المبحث من حيث الخيار منوط بعنوان الغبن حتى ينقح مفهومه بل المعاملة التي فيها نقص في احد طرفيها لا ما يشتمل على الخديعة و التدليس الا بالنظر إلى الاستدلال بالاخبار الاتية المتضمنة لعنوان الغبن ] قوله قده و توجهه ان رضا المغبون الخ [ حيث ان ظاهر الاستدلال مانعية الكراهة التقديرية مع حصول الرضا الفعلى فلذا أراد توجيهه بفقد الرضا الفعلى الذي يدور مداره صحة المعاملات و حلية الاموال بدعوى تعلقه بعنوان هو مفقود واقعا و حيث ان المفقود عنوان وضعي في المبيع فلا يوجب تخلفه الا الخيار كما في تخلف سائر الاوصاف كلية و فيه انه على فرض صحته أجنبي عن حديث فقد الرضا بيانه ان الرضا بالوصف اما ان يكون بنحو التعليق و اما ان يكون بنحو التقييد و التضييق و اما ان يكون بنحو الالتزام في ضمن المعاملة فان كان البيع عن رضا معلقا على الوصف فهو في نفسه باطل و مع فرض عدم حصول المعلق عليه لا بيع عن رضا أصلا فلا تصل النوبة إلى الخيار و ان كان البيع عن رضا مقيدا بالوصف فالتقييد في المبيع الشخصي معقول فان التضييق انما يتصور في الكلى القابل لان يبقى على سعته و لان يتضيق بأخذ عنوان فيه و ان كان البيع عن رضاه متضمنا للالتزام بوصف في المبيع فهو صحيح الا ان الخيار حينئذ من حيث فقد الملتزم به لا فقد الالتزام المقيد به البيع عن رضا حتى يكون من باب فقد الرضا فمرجع الامر حينئذ إلى القول بثبوت خيار الغبن بملاحظة انه من مصاديق خيار الشرط اذ تخلف الوصف مرجعه كما عرفت إلى تخلف الملتزم به مع ان الكلام في إثبات خيار اخر في قبال خيار تخلف الشرط و الكلام في إثباته بانه التجارة عن تراض و اول الامر إلى فقد الرضا فتدبر جيدا ] قوله قده كالرضا السابق لفحوى حكم الخ [ فكما أن الرضا السابق بالفاقد للوصف مؤثر في اللزوم كذلك الرضا اللاحقمؤثر فيه فان رضيا المالك المتأخر في الفضولي و المكره إذا كان مؤثرا في الحصة واصل انعقاد البيع كان رضاه المتأخر أولى بالتأثير في لزومه بعد انعقاده و صحته و فيه ان الرضا المتجدد بالعقد اما ان يكون اعمالا لاحد طرفي الخيار المساوق للزوم العقد و اما ان يكون إسقاطا للخيار كما يراه المصنف قده فلا حاجة على اي حال إلى دعوى الفحوى مع ان تأثير الرضا المتأخر ان كان بتعميم التراضى في الاية و شموله للمقارن و المتأخر و المفروض دلالة الاية على الصحة و اللزوم فالأَمر في الرضا المتأخر صحة و لزوما بملاك واحد فلا حاجة ايضا إلى دعوى الفحوى و ان كان من باب القاعدة حيث ان البيع بالحمل الشايع نفوذه و وجوده متساوقان فالبيع بالحمل الشايع لا يتحقق الا عند الرضا من دون حاجة إلى تعميم الرضا و مثله جار في اللزوم حتى يصح دعوى الفحوى إذا البيع بالحمل الشايع على الفرض حاصل قبل الرضا المتأخر بفاقد الوصف لا معه حتى يكون تأثيره في اللزوم على القاعدة فضلا عن ان يكون بالاولوية ] قوله قده و يضعف بمنع كون الوصف الخ [ حاصله عدم عنوانية المساوي للمبيع في المالية ثبوتا و إثباتا اما ثبوتا فهو داع إلى بيع عين شخصية بازاء ثمن

/ 227