النصح و الغش و ان كان متقابلين بتقابل التضاد و لهما ثالث ايضا الا انه في المقام لمكان الالتزام يصدق انه غشه في بيعه و ان لم يكن منغشا به لعدم اعتماده على التزامه و المحرم هو الغش الصادق على البيع المزبور لا من حيث ان ترك الاعلام بالعيب غش ليكون الاعلام بما هو واجبا كما انه تبين ان الغش لا يدور مدار اخفاء العيب فلا فرق بعد الالتزام بالصحة و البيع بعنوان الصحيح بين أن يكون العيب خفيا أو جليا الا إذا كان من الوضوح بحد لا موجب للالتزام بالصحة بل لا معنى له فانه حينئذ لا يصدق الغش كما في بعض الروايات كصحيحة ابن مسلم المتضمنة لخلط الجيد بالردي حيث قال عليه السلام إذا رؤيا جميعا فلا بأس و منها ان ظاهر المشهور من التخيير بين الاعلام بالعيب أو التبرى منه ان وجوب الاعلام يسقط بالتبري و هو مع انبعاث الغش عن الالتزام بالصحة واضح اذ مع التبرى لا التزام من البايع بالصحة فلا غش منه و اما بناءه على أن مجرد اخفاء العيب غش و لو بإبقائه على خفائه لترك إظهاره فالغش بهذا المعنى يجامع التبرى اذ هو لا يساوق ظهوره بل سقوط اثره على تقدير ثبوته الا أن يقال ان اخفاء العيب انما يكون غشا إذا كان اخفاء لما هو شر للمشتري و على خلاف مقصوده و مع رضاه بالعيب لمكان تبري البايع منه ليس إبقائه على خفائه إيقاعا له في خلاف مرامه ليكون غشا و لو لم يكن راضيا به لزمه اما عدم الاقدام على اشتراء ما تبرء البايع عن عيبه أو الفحص عن صحته و عيبه دون الاعتماد على غلبة السلامة التي لا أثر لها الا رفع الغرر لتصحيح المعاملة فقط و بهذا يتضح ما افاده المصنف قده في وجه سقوط الاعلام و عدمه مع التبرى فتدبر و منها ان الغش و ان كان حراما الا انه بما هو محرم بالحرمة المولوية لا يقتضي فساد المعاملة بل يختلف موارده من حيث الصحة و الفساد و ثبوت الخيار و عدمه فان كان الغش بما لا مالية له كما في الدينار المغشوش الوارد في رواية موسى بن بكير فالمعاملة فاسدة لا من حيث الغش بل من حيث عدم المالية و لذا أمر الامام عليه السلام بكسره و إلقائه في البالوعة و لو كان له مالية معتد بها لما امر بإلقائه في البالوعة بل كان يقتصر عليه السلام على كسره فقط و ان كان يخلط الشيء من جنسه بحيث يعد شيئين صح في المقصود دون غيره فيثبت خيار تبعض الصفقة و ان كان بخلط المبيع بما لا يعد مقابلا له عرفا لكنه يعد نقصا في المبيع كان هناك خيار العيب و ان كان بإظهار صفة كمال تبين خلافها ثبت هناك خيار التدليس قوله قده نعم لو علم كونه نقصا الخ فمرجع الاختلاف إلى انه نقص في العين يوجب نقصا في القيمة حتى يكون عيبا موجبا للرد و الارش معا أو موجب لنقص القيمة حتى لا يوجب الا الرد لكنه إذا كان المدرك اخبار خيار العيب فموضوعها المعيب و مع الشك في الصدق لارد و لا أرش و إذا كان المدرك الالتزام الضمني بالصحة و بسلامة المبيع فلا يقتضى الا الرد و توهم عدم جريان قاعدة الضرر التي هي مدرك الخيار عند تخلف الشرط الصريح أو الضمني فيما إذا لم يكن هناك نقص في المالية مدفوع بابتنائه على حصر الضرر في الضرر المالي و الا فبناء على شموله لنقض الغرض المعاملي لا وجه له كما هو واضح قوله قده لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البايع الخ ظاهره و ان كان الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو بعده و قبل انقضاء الخيار أو بعده دون حدوثه حال العقد أو بعده فانه أجنبي عن ضمان البايع بالمعني المعهود لكنه حيث صرح قده فيما بعد بأصالة عدم العقد حين حدوث العيب فالاأولى بيان حكم تمام الصور فنقول حيث ان الاثر و هو الخيار مرتب على وقوع العقد على ما به عيب حال العقد بمقتضى اخبار خيار العيب و كذا هذا الاثر مرتب على تلف وصف الصحة قبل القبض بمقتضي قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه بناء على تعميمها لتلف الوصف و تعميم الضمان للخيار و كذا هذا الاثر مرتب على تلف الوصف في زمان الخيار و قبل انقضائه بمقتضي اخبار خيار الحيوان أو غيرهما فلا محالة يجرى اصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد فالعقد على العين محرز بالوجدان و عدم العيب إلى ما بعد تحققه بالاصل فينتفي موضوع الخيار فانه قد اشترى ما ليس به عيب و عوار و لا مجال لاصالة عدم وقوع العقد إلى ما بعد حدوث العيب فان موضوع الخيار وقوع العقد على ما به عيب و هذا لا يثبت بالاصل المزبور الا على القول بالاصل المثبت و تقدم بعض ما يناسب المقام و سيجيء انشاء الله تعالى عما قريب و هكذا في الصورتين الاخيرتين لا مجال الا لاصالة عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان الخيار فان الضمان مرتب على التلف قبل القبض و قبل الانقضاء و عدم التلف إلى ما بعدهما نفى لذلك الموضوع بخلاف اصالة عدم القبض و عدم الانقضاء إلى ما بعد التلف فانه لا يثبت الموضوع المزبور الا بالاصل المثبت قوله قده و لعله لاصالة عدم تسليم البايع الخ اما اصالة عدم التسليم فمدفوعة بانه لا اثر للتسليم و عدمه الا من حيث ان تلف الوصف قبل القبض موجب الضمان و قد عرفت انه لا اثر الا للتلف قبل التسليم لا لعدم التسليم على الوجه المقصور و اما اصالة عدم استحقاق الثمن كاملا فمبنية على أن الارض بمقتضي قاعدة المعاوضة و ان التقسيط على ذات الموصوف و وصفه يوجب عدم انتقال ما يقابل الوصف و هو مبنى سخيف ضعيف فالثمن قد انتقل كلا إلى البايع و انما الشك في استحقاق المشتري للارش و عدمه مطابق للاصل و أما اصالة عدم لزوم العقد فغاية تقريبها ان موضوع اللزوم و هو العقد على الصحيح و وقوع العقد على الصحيح مسبوق بالعدم و بعدم وقوعة يحكم بعد اللزوم و يندفع بما قدمناه في أخر خيار الرؤية بان وصف الصحة لا دخل له شرعا في اللزوم فموضوع اللزوم هو العقد الصحيح لا العقد على الصحيح بل المأخوذ شرعا في دليله هو كون المبيع به عيب و عوار في موضوع الجواز و الخيار و بما تقدم من الاصل و باصالة عدم العقد على ما به عيب ينفى موضوع الخيار قوله قده قال في التذكرة و لو أقام أحدهما بينة الخ اما سماع البينة من البايع مع كونه منكرا فمبنى عن أن جعل اليمين على المنكر لمجرد الارفاق به حيث يتعذر عليه غالبا اقامة البينة و معنى ان اليمين على المنكر ان المدعي لا يستحق من المنكر الا المطالبة باليمين لا انه لا يسمع منه البينة و له شواهد من الاخبار و الاثار و كلمات علمائنا الاخيار فليراجع محله و اما تقديم بينة المشتري مع اقامة البايع ايضا الراجع إلى تقديم بينة الخارج ففيه بحث طويل الا أن وجه التقديم ليس ما في عبادة التذكرة من أن القول قول البايع لانه منكر فالبينة على المشتري فانه خلف لما تقدم منه من سماع بينة المنكر ايضا من بيان وجه الرجحان لا وجه البطلان الا أن يكون مرجعه إلى ما قيل في وجه ترجيح بينة الخارج من ان وظيفة المنكر مرتبة على عدم قيام المدعى بوظيفته فكما ان اليمين لا يقبل من المنكر مع اقامة المدعي للبينة كذلك لا يقبل منه ما هو بديل اليمين و بمنزلته فمراده قده فالبينة على المشتري أن البينة المسموعة بلا حالة منتظرة وظيفة المدعي فمعها لا مجال لبينة المنكر لا انه لا تسمع بينة المنكر مطلقا حتى يلزم التهافت بين العبارتين و الله أعلم قوله قده فلو لم يختبر ففي جواز الاستناد الخ حيث ان الدعوي متعلقة بالواقع و البنية حاكية عن الواقع فكذا اليمين ناظرة إلى الواقع فاليمين على النفي في الظاهر مرتبطة بالدعوى و لذا اشتهر في كلماتهم ان اليمين لابد من أن يكون على الجزم و البت فلا يصح الاستناد إلى الاصل في مقام الحلف كما لا تجوز الشهادة استنادا إلى أصل أو ظاهر أو إمارة و لو كانت بينة مع انه لا شبهة ان الدعاوي و الشهادات و الايمان غالبا تتوقف على إمارة أو أصل أو أصول فان ما بيد زيد مثلا و ان كان منتقلا اليه من ابيه جرما الا أن و لديته له بقاعدة الفراش أو الاقرار و كون المال مال أبيه حتى يرثه وارثه بمقتضى اليد و لو فرض الجزم بشرائه فصحتة الشراء بالاصل و كونه ما لا لبايعه حتى يصح الاشتراء ايضا بالقاعدة فلا تكاد تجده وردا يخلو عن أصل أو ظاهر