مكره عليه و ان كان أحدهما بالاصالة و الآخر بالتبع كما إذا فرض ان للاستقبال إلى القبلة و الاستدبار إلى الجدي اثرا فان الاكراه على الاستقبال إلى القبلة يلازم الاكراه على الاستدبار إلى الجدي فكل منهما مورد التعبد لان التعبد بأحدهما يستلزم التعبد بالاخر فتدبر جيدا و منها ان الباقى في المجلس إذا منع التخاير و من المصاحبة مع الذاهب لئلا يتحقق الافتراق لا يسقط خياره كالمكره لا من حيث انه كالمكره في الحركة فيرتفع حكمه و هو سقوط الخيار لاجل الافتراق الحسي بل كما عن الايضاح لاحد وجهين الاول ابتنائه على بقاء الاكوان و استغناء الباقى عن المؤثر و ثبوتية الافتراق فليس من الباقى كون متجدد و لا كونه البقائي عن علة متجددة مؤثرة فيه و لا فعل وجودي اخر منه بحيث يكون مصداقا للافتراق الثبوتى مفهوما الثاني ابتنائه على عدمية الافتراق و عدم حاجة العدم إلى العلة مع بقاء الاكوان و استغناء الباقى عن المؤثر فان العدم و ان كان من حيث نفسه لا يحتاج إلى العلة الا انه بملازمته لامر وجودي ذي علة ينسب إلى الشخص و حيث فرض ان الكون البقائي الوجودي لا علة له فعلا فلا يلازمه العدمي المنسوب إلى الشخص حيث انه لا علة له لا بالذات و لا بالعرض فلم يتحقق من الشخص الباقى امر عدمي فلا يسقط خياره كما انه قد بني السقوط على احد امرين الاول ان الاكوان متجددة لا باقية اوان الكون البقائي يحتاج إلى علة مؤثرة في البقاء كما في الحدوث فح للباقي فعل وجودي مصحح لافتراقه فعلا الثاني انه و ان لم يكن له كون متجدد و لم يكن البقاء محتاجا إلى العلة الا ان الافتراق و ان كان عدميا يحتاج إلى علة و علته عدم حركته معه فهو فاعل الافتراق من حيث عد حركته الكافى في عليته للافتراق العدمي فيسقط خياره فان قلت هذه المباني لا تختلف بالاكراه و عدمه فلا بد من ان يكون سقوط خيار الباقى في المجلس و عدمه مبنيا على هذه المباني مط مع انه لا خلاف في سقوط الخيارين في صورة الاكراه قلت الفارق هو انه في صورة اكراه المتحرك يكون حركته الاختيارية محققة للافتراق بينهما سواء كان الافتراق ثبوتيا أو عدميا محتاجا إلى العلة ام لا و لا حاجة في سقوط الخيارين الا إلى ثبوت الافتراق بينهما بخلاف ما إذا كانت الحركة ا كراهية فان فان الافتراق باى معنى كان اكراهى فهو كالعدم و الافتراق لا بسببها بل بسبب من الباقى يبتنى على المباني المتقدمة يورد عليه ان الافتراق باى معنى كان من المعاني المتضائفة و مع تحققه من المتحرك يستحيل عدم تحققه من الماكث في المجلس و ارتفاع حكمه بعروض الاكراه لو اثر في حال الماكث فانما يؤثر في حصول الافتراق منه شرعا لا في حصوله واقعا و هذه المباني أجنبية عن حصوله و عدمه شرعا قوله قده بطل خيارهما فتأمل الخ يمكن ان يقال ان سقوط الخيار من حيث الرضا بالعقد المنكشف بترك الفسخ إلى ان افتراق سقوطه بحصول غايته و انتهاء امده بالافتراق و قد مر في أول البحث المتقدم عن الشيخ قده في المبسوط ما لفظه لانه إذا كان متمكنا من الامضاء و الفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا على الرضا و الامضاء و عليه فجواز التفكيك بين الخيارين من حيث الرضا و الامضاء لا دخل له بجواز التفكيك من حيث حصول الافتراق الذي وصل اليه نوبة المسقطية للخيار و لعله قده اشار إلى ذلك بالتأمل قوله قده بل حكى هذا القول عن ظاهر التذكرة إلى قوله و فيه تأمل الخ وجهه انه و ان كان ظاهر بعض عباراته لكن عبارته في أول الفرع موافقة للمش حيث قال قده لو أكرها على التفرق و ترك التخاير لم يسقط خيار المجلس إلى ان قال و كذا لو حمل احد المتعاقدين و اخرج من المجلس مكرها و منع من الفسخ الخ فان ظاهر العطف عدم سقوط خيار المجلس لا عدم سقوط خياره خاصة فتدبر قوله قده لو زال الاكراه فالمحكي عن الشيخ الخ توضيح الكلام في المقام ان الغاية اما هو مطلق وجود الافتراق حدوثا كان أو بقاء و اما مجرد حدوثه فان كان الاول فإذا قيد بالرضا أو بعدم صدوره عن اكراه فلا محالة يكون للاكراه بقاء و ارتفاع فالغاية و ان كانت حدوثا عن اكراه الا انه بقاء لا عن اكراه و مع تمامية الغاية يتحقق شرطها أو زال مانعها يرتفع و هو الخيار فلا مجال ح لتوهم بقاء الخيار فورا أو متراخيا و ان كان الثاني فالإِفتراق و هو زوال الاجتماع على المعاملة و ان كان باقيا الا ان غاية الخيار مجرد حدوثه لا مطلق وجوده فلا بقاء للغاية إذا البقاء في قبال الحدوث فلا يعقل عروضه له و منه تعرف ان الاكراه على الغاية حاله حالها فلا بقاء له حتى يكون له زوال و ارتفاع و الاكراه الباقى كالافتراق الباقى فكما ان الافتراق بقاء ليس من بقاء الغاية كك الاكراه الباقى ليس من الاكراه على الغاية ليكون له اثر شرعا فلا يتصور زوال الاكراه الذي هو موضوع البحث حتى يتكلم في انه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال ام لا بل هذا الخيار قد امتنعت غايته حيث تحققت على وجه لا زوال له و العود إلى المجلس ليس من الاجتماع على المعاملة حتى يعقل له حدوث الافتراق لا عن اكراه و عليه فنقول ان دليل الخيار ان كان له إطلاق يعم صورت إمكان الغاية و امتناعها حتى بقاء فنفس الاطلاق دليل على عدم الفورية و انه لا يسقط الا بسائر مسقطان الخيار من دون حاجة إلى استصحاب الخيار و لا ثبات التراخى و ان لم يكن له إطلاق لصورة امتناع الغاية بقاء فلا بد في الحكم ببقاء الخيار بعد امتناع الغاية من الاستصحاب الا ان لازمه الشك في بقاء الخيار بعد صدور الافتراق عن اكراه مع انه لم يشك احد في بقائه مع بقاء الاكراه و ان طالت مدته و ليس ذلك لاجل دليل الاكراه لما عرفت من ان الاكراه الباقى لا اثر له حيث لا غاية هناك فلا معنى لشمول دليل الاكراه له فلا موجب للشك في بقاء الخيار بعد زوال الاكراه مع القول ببقائه بعد امتناع الغاية و بقاء الاكراه الغير المؤثر بل نقول حال حدوث الافتراق لا عن رضا أو عن اكراه حال امتناع الغاية حيث لا يعقل في ظرف حودثه كك حدوثه لا كك و ليس مثل هذه الحال حال سقوط الخيار و الا لم يكن معنى لتقييد الافتراق بالرضا أو بعدم الاكراه و مع القول بعدم سقوط الخيار حال امتناع الغاية اى فرق بين حالات الامتناع و لا يخفى ان ضم الاكراه على ترك الفسخ إلى الاكراه على الافتراق لا يجدى في دفع شيء من المحاذير اذ لا اثر للاكراه على ترك الفسخ سواء فرض إمكان الغاية أو امتناعها فانه لا يوجب امتداد الغاية إلى ما بعد زوال الاكراه على ترك الفسخ و لذا لو أكره على ترك الفسخ في خيار الحيوان حتى انقضت الثلاثة أيام فانه لا شبهة في سقوط الخيار هناك بحصول غايته لا ان الغاية تمتد إلى ما بعد زوال الاكراه فتدبر جيدا نعم بين شرطية الرضا للافتراق المجعول غاية و مانعية الاكراه عن ترتب الاثر بحديث الرفع فرق من وجهين أحدهما ان الافتراق بناء على شرطية الرضا يمكن ان يكون مطلق وجوده عن الرضا غاية كما يمكن ان يكون حدوثه عن رضا غاية بخلاف ما إذا كان الاكراه مانعا فانه لا يعقل ان يكون مطلق وجود الافتراق غاية اذ الاكراه ليس مانعا واقعيا في عرض الافتراق كما في شرطية الرضا واقعا بل مانع بحديث الرفع و مرجعه إلى رفع اثر الافتراق المجعول له شرعا واقعا و لا يعقل ان يكون اثر لمطلق وجودا الافتراق حدوثا و بقاء لسبق البقاء دائما بالحدوث فلا تصل النوبة إلى صيرورة الافتراق بقاء غاية فتدبر ثانيهما ان الرضا إذا كان شرطا و كان حدوث الافتراق عن رضا غاية شرعية فصدر الافتراق لا عن رضا و امتنع صدوره عن رضا أمكن دعوى إطلاق ثبوت الخيار حتى مع امتناع الغاية بخلاف ما إذا كان الاكراه مانعا بحديث الرفع فانه ليس في عرض الادلة الواقعية حتى يتصور اطلاقها لصورة امتناع الغاية بصدور الافتراق عن اكراه فلا محالة يكون الدليل المتكفل لحكم الخيار ساكتا عن الاية الا الغاية الممكنة التي فرض صدورها و ارتفع اثرها بحديث الرفع فتدبر قوله قده و على كل حال فلا يعد الخ فان قلت كيف يكون دخول الحيوان المشرف على الهلاك في مورد الخيار محل الكلام و لا يكون تلفه من البايع مورد الاشكال مع انه